Tuesday  21/06/2011/2011 Issue 14145

الثلاثاء 19 رجب 1432  العدد  14145

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

وجهات نظر

      

المقصود بالإعارة هنا السماح للموظف الحكومي بالعمل في القطاع الخاص أو في إحدى المنظمات الدولية أو بالعمل لدى حكومة دولة أخرى أو بالعمل في إحدى القطاعات الحكومية التي تطبق نظامياً وظيفياً خاصاً بها وليست خاضعة لنظام الخدمة المدنية كمؤسسة النقد والخطوط الجوية السعودية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهذه هي المجالات التي يتم لها إعارة الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية.

وإعارة الموظف للعمل خارج الجهة التي يعمل فيها إلى أي من الجهات المنظوية في المجالات السابقة قد تتم حسب رغبته، وقد تتم الإعارة برغبة جهة عمله أو رغبة الجهة المستعيرة، فالإعارة غالباً تتم حسب رغبة الموظف إذا كانت الإعارة تؤدي إلى زيادة دخله المادي أي أن راتبه الذي سيصرف له من الجهة المستعيرة يزيد عن راتبه في جهة عملة الأصلية، أما الإعارة التي تتم حسب رغبة جهة عمل الموظف فإن هدفها هو زيادة خبرة الموظف أو إكسابه مهارة معينة، وأما الإعارة التي تتم حسب رغبة الجهة المستعيرة فإن هدفها هو الاستفادة من خبرة الموظف أو تأهيله العلمي لتدريب موظفين لديها أو تطوير نشاط معين من أنشطتها.

وإعارة الموظف للقطاع الخاص أو لمنظمة دولية أو لحكومة أجنبية أو لمؤسسة حكومية ذات استقلالية ونظام خاص تتم بعدة شروط وهي:

- أن يكمل الموظف سنة التجربة في جهة عمله الأصلية.

- أن يمضي سنة واحدة على آخر ترقية له.

- موافقة جهة عمله على الإعارة إذا كان يشغل المرتبة الثانية عشرة فما دون، وموافقة مجلس الخدمة المدنية إذا كان يشغل المرتبة الثالثة عشرة فما فوق، وكذلك إذا كانت الإعارة لإحدى الحكومات أو المنظمات الدولية مهما كانت مرتبة الموظف.

- ألا تزيد مدة الإعارة عن ثلاث سنوات يجوز بعد ثلاث سنوات من انتهائها إعارته لمدة ثلاث سنوات أخرى فقط بحيث لا تزيد مدة الإعارة طيلة مدة خدمته بالدولة عن ست سنوات.

ويحتفظ الموظف المعار بوظيفته ومرتبته في جهة عملة الأصلية طيلة مدة الإعارة ولا يجوز لجهة عمله شغلها بشخص آخر إلا عن طريق التكليف باعتبار أن العلاقة الوظيفية مستمرة بين الموظف وجهة عمله.

ومدة الإعارة محسوبة للتقاعد ويلتزم الموظف المعار بدفع الحسميات التقاعدية عن مدة الإعارة على أساس راتب وظيفته من جهة عمله الأصلية وما يطرأ عليه من علاوات وبمشاركة وزارة المالية أو الهيئة العامة إلا إذا كانت الإعارة لإحدى الشركات أو مؤسسات القطاع الخاص الأخرى فإن الموظف في هذه الحالة يتحمل جميع الحسميات التقاعدية، كما تحتسب مدة الإعارة ضمن فترة الإيفاد بالخدمة للموظف الملزم بالخدمة بسبب ابتعاثه للدراسة بالخارج أو إيفاده للدراسة بالداخل، كما تؤدي نفس الغرض بالنسبة للخريج الملزم بالخدمة بقدر مدة الدراسة.

والإعارة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص تتم إذا كانت تلك المؤسسات أو الشركات داخل المملكة أما إذا كانت خارجها فلا تجوز الإعارة إليها.

وتنتهي الإعارة بانتهاء مدتها أو بقرار من صاحب الصلاحية في جهة عمل الموظف الأصلية بسبب المصلحة العامة وبعد التنسيق مع الجهة المعار إليها الموظف، كما تنتهي الإعارة في حالة ترقية الموظف لكون الترقية تتطلب مباشرة الموظف لمهام الوظيفة التي رقي إليها وفي مقرها باستثناء الإعارة للمنظمات الدولية أو الإقليمية حيث تستمر الإعارة وتعتبر ترقية الموظف في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدورها على أن يباشر مهام الوظيفة التي رقي إليها بعد انتهاء إعارته للمنظمة الدولية أو الإقليمية.

asunaidi@mcs.gov.sa
 

هل إعارة الموظف العام خارج القطاع الحكومي أمر وارد؟
د. عبدالله بن راشد السنيدي

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة