Saturday  02/07/2011/2011 Issue 14156

السبت 01 شعبان 1432  العدد  14156

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

دوليات

 

الخطوات اللاحقة للقرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري

رجوع

 

لاهاي - (أ ف ب)

تُعتبر مصادقة قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان على القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري الخطوة الأولى نحو بدء المحاكمة في مقر المحكمة في لايدسندام قرب لاهاي. وقد بدأت الخميس مهلة الثلاثين يوماً التي يُفترض أن ينفذ لبنان خلالها مذكرات التوقيف التي تسلمها من المحكمة الدولية. وبحسب تعميم إعلامي صادر عن المحكمة الخاصة بلبنان فإن تصديق قرار الاتهام «ليس إلا تأكيداً بأن القضية المرفوعة من المدعي العام استوفت شرط القيام بعبء الإثبات المطلوب استيفاؤه في هذه المرحلة من مراحل الإجراءات». وهذا يعني «أنه إذا قدم الدليل خلال المحاكمة من دون اعتراض عليه أُمكن أن يؤدي إلى الإدانة». ويجب أن تستند المحاكمات إلى الأدلة؛ وبالتالي فإن المتهمين الأربعة المنتمين إلى حزب الله، الذين وردت أسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية، يعتبرون «أبرياء حتى تثبت إدانتهم»، و»على المدعي العام الإثبات، من دون أدنى شك معقول، بأن المتهم ارتكب الجرائم التي يُتَّهم بارتكابها». أما الخطوات التي تلي تصديق قرار الاتهام الذي حصل في 28 حزيران/ يونيو فتتلخص، بحسب التعميم نفسه، في الآتي:

- يمكن إرسال مذكرة أو مذكرات التوقيف التي أُرسلت إلى السلطات اللبنانية إلى سلطات دولية ذات صلة، منها الإنتربول.

- على السلطات اللبنانية إبلاغ رئيس المحكمة الخاصة بلبنان بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قرار الاتهام، في غضون مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تصديق قرار الاتهام.

- إذا لم يوقف الأفراد المعنيون بعد انقضاء المهلة، و»إذا رأى رئيس المحكمة الخاصة بلبنان أن محاولات معقولة جرت لتبليغ قرار الاتهام»، يجوز للمحكمة نشر إعلان عام في وسائل الإعلام يطالب المتهمين بتسليم أنفسهم إلى السلطات اللبنانية.

- في حال توقيف متهمين تتخذ السلطات اللبنانية ترتيبات لنقلهم إلى مرافق الاحتجاز التابعة للمحكمة الخاصة بلبنان، يساعدها في ذلك رئيس قلم المحكمة.

- عندئذ، يمثل المتهمون للمرة الأولى أمام المحكمة لتوجيه التهم إليهم رسمياً. ويُتلى عليهم قرار الاتهام، ويُطلب منهم الاختيار بين الإقرار بمسؤوليتهم أو عدم مسؤوليتهم بالنسبة إلى التهم الموجَّهة إليهم. وإذا لم يفعلوا ذلك في المثول الأول يُطلب منهم أن يقوموا بهذا خلال سبعة أيام.

- إذا لم يُقدِّم المتهم جواباً يقرر القاضي نيابة عنه اعتبار أنه اعتمد الخيار بعدم مسؤوليته عما هو منسوب إليه. وإذا لم يكن لديه المال الكافي لتسديد أتعاب محام يعين رئيس مكتب الدفاع محامياً له تسدد المحكمة أتعابه.

- إذا لم يوقف المتهم في غضون 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان العام يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يطلب من غرفة الدرجة الأولى الشروع في إجراءات المحاكمة غيابياً. ويمثل المتهم محام يعينه رئيس مكتب الدفاع. «وإذا قرر المتهم أن يتقدم إلى المحكمة في أثناء إجراءات المحاكمة أو في أي وقت بعد تحديد العقوبة، جاز له أن يطلب إجراء محاكمة جديدة».

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة