Saturday  02/07/2011/2011 Issue 14156

السبت 01 شعبان 1432  العدد  14156

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

      

الحكم الشرعي في حق الأم في حضانة أبنائها نصَّت عليه الشريعة «إذا حصلت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بحضانة الأولاد من الأب، فإن تزوجت سقط حقها في الحضانة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة التي طلبت حضانة ولدها من زوجها - بعد أن طلقها -: «أنت أحق به ما لم تنكحي». رواه أبو داود (2276) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وحسّنه الألباني في صحيح أبي داود (1991)».

السؤال هل هذا الحكم مطلق أم أن هذا مقيد باستقامة الأب وتأهيله النفسي السوي وكذلك حسن اختياره للزوجة (الأم البديلة) التي سينشأ عندها الأطفال وسيقضون معها وقتاً طويلاً بعيداً عن رقابة الأب؟.

حينما تُسقط المحكمة حق الأم في حضانة أطفالها وتنزعهم منها وتسلمهم لأبيهم وزوجته.. هل نظرت في ذلك، أم أن القضاة غير معنيين بالنظر في مدى أهلية من سيحتضن الأطفال من بعد أمهم، ويترك الأمر للنوايا والظن الحسن إلى أن يثبت العكس بموت أحد الأطفال أو تعرضهم للعنف والتعذيب من قبل زوجة الأب؟.. وهنا تتدخل المحكمة ولكن بعد فوات الأوان.

الأم حين تتزوج في الغالب تترك أطفالها عند جدتهم (أمها) وهي أرحم بهم لأن الرحم يرحم وما يرتبط بالأم يكون أكثر رفقاً ورحمة، فلماذا لا يُنظر إلى بدائل قريبة من الأم أي ذات صلة بالأم، فهذا خير للأطفال وهذا يمثل حماية لهم وحتى لا نسمع كل فترة عن جريمة لزوجة أب تنتقم من الأطفال بالقتل أو التعذيب، فأحمد الغامدي الذي سحلته زوجة أبيه في دورة المياه ورمت به في نفايات عمارة بعيدة لا بد أن نحفظ له ولكل طفل افترق أبواه حقهم في حياة كريمة وآمنة، فحماية الأطفال حق شرعي ومدني لا بد من سنّ القوانين التي تكفل ذلك، وألا نبقى أسيري نص من المؤكد أن سيد الخلق أقر بحضانة الزوج لأبنائه لأنه يعرف أن هذا الزوج بعينه كفؤٌ لذلك.

f.f.alotabi@hotmail.com
 

نهارات أخرى
زوجة الأب القاتلة!
فاطمة العتيبى

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة