Thursday  29/09/2011/2011 Issue 14245

الخميس 01 ذو القعدة 1432  العدد  14245

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

دوليات

 

يحق للمحكوم عليهم في الطعن بالأحكام أمام محكمة التمييز المدنية
البحرين تصدر حكمها في قضية التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البحرين- جمال الياقوت:

أكد النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل أن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية عقدت جلستها بتاريخ أمس الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2011م حيث أصدرت حكمها في الطعون المقدمة من قبل عدد من المحكوم عليهم في قضية التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين حيث قررت المحكمة تأييد الحكم المطعون فيه وذلك حسب الآتي:

1. عبدالوهاب حسين علي أحمد (السجن المؤبد).

2. حسن علي حسن محمد مشيمع (السجن المؤبد).

3. محمد حبيب الصفاف (المقداد) (السجن المؤبد).

4. عبدالجليل رضي منصور مكي (المقداد) (السجن المؤبد).

5. عبدالجليل عبدالله السنكيس (السجن المؤبد).

6. سعيد ميرزا أحمد (النوري) (السجن المؤبد).

7. عبدالهادي عبدالله مهدي حسن (السجن لمدة 15 سنة).

8. عبدالله عيسى المحروس ( السجن لمدة 15 سنة ) .

9. عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة ( السجن المؤبد ) .

10. صلاح عبدالله حبيل الخواجة (السجن لمدة خمس سنوات ).

11. ابراهيم شريف عبدالرحيم موسى (السجن لمدة خمس سنوات).

12. محمد حسن محمد جواد (السجن لمدة 15 سنة).

13. محمد علي رضي إسماعيل (السجن لمدة 15 سنة).

14. الحر يوسف محمد الصميخ (الحبس لمدة سنتين).

وأضاف النائب العام العسكري أن أهم التهم التي وجهت إلى المذكورين هي:

1. تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها.

2. السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية وذلك لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين.

3. محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة.

4. الترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة.

5. جمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا.

6. حيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا وتحبيذا لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة.

7. إذاعة أخبار كاذبة وشاعات مغرضة وبث الدعايات المثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

8. التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم..

9. التحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمر يعد جريمة.

10. التنظيم والاشتراك في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة.

كما أضاف النائب العام العسكري أن لجميع المحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز المدنية وفقا للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011م، مؤكدا على أنه ما زال هناك سبعة آخرون من المحكوم عليهم في ذات القضية هاربين من العدالة وقد سبق إدانتهم من قبل محكمة السلامة الوطنية الابتدائية وهم:

1. سعيد عبدالنبي محمد شهاب (السجن المؤبد).

2. السيد عقيل أحمد علي (الساري) (السجن لمدة خمسة عشر سنة).

3. عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب (السجن لمدة خمسة عشر سنة).

4. عباس عبدالعزيز ناصر العمران (السجن لمدة خمسة عشر سنة).

5. علي حسن علي مشيمع (السجن لمدة خمسة عشر سنة).

6. عبدالغني عيسى علي خنجر (السجن لمدة خمسة عشر سنة).

7. علي حسن عبدالله عبدالإمام (السجن لمدة خمسة عشرسنة).

وحضر جلسة المحاكمة ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة