Friday  30/09/2011/2011 Issue 14246

الجمعة 02 ذو القعدة 1432  العدد  14246

  
   

الأخيرة

متابعة

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الرأي

      

أكثر المتشائمين من المعلمـــين المتقاعدين لم يكن يتوقع مفاجأة مدير عام الرواتب والبدلات بوزارة الخدمة المدنية غير السارة برفضه لطلب المعلمين المتقاعدين صرف مكافأة نهاية الخدمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين عند عودته الميمونة بخطاب بعثه لوزارة التربية والتعليم، وقد نص الأمر السامي على صرف رواتب ستة أشهر لجميع موظفي الدولة المتقاعدين بقوة النظام ورواتب أربعة أشهر للمتقاعدين مبكرا، ويصر جميع المعلمين المتقاعدين في ردود أفعالهم على خطاب مدير عام الرواتب الفردي بحرمانهم من مزايا الأمر الملكي الكريم بأنه خطاب يفتقد للمنطقية ويستند في تفسيراته على قرارات قديمة جدا ألغيت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-988 في 18-8-1425ه والذي نص على أنه يحق للمعينين على لائحة الوظائف التعليمية الجمع بين هذه المكافأة والمكافأة الواردة بالمادة 27-19من لائحة نظام الخدمة المدنية ويؤكدون على أنه لا يحق لمدير عام الرواتب الانفراد بالرد على استفسارات مدير عام شئون الموظفين بوزارة التربية والتعليم وأن ما يمليه الواجب الوظيفي عليه أن يبادر إلى تشكيل لجنة من متخصصين لدراسة الأوامر والنظم واللوائح لإصدار تفسير مقنع وقرار يطبق على الجميع لا أن يكون الرد بهذه الصورة الصادمة فالتعامل مع قضية كبيره تهم فئة المعلمين والمعلمات والتي تشكل قطاعا عريضا من موظفي الدولة لا يتم بخطاب غامض أدى إلى تعقيد الأمور ولم يسهم بحل ولو جزء محدود من المشكلة.

من يقرأ الخطاب الذي بعثه مدير عام الرواتب بوزارة الخدمة لمدير عام الموظفين بوزارة التربية لن يخرج بفائدة أو تفسير مقنع فالخطاب جاء متناقضا ولا يجيب على تساؤلات المعلمين والمعلمات وأستند على قرارات قديمة وعقد المشكلة أكثر من السابق. يقول مدير الرواتب في خطابه: «نفيدكم أنه وفقا لما ورد في عجز المادة (53) من لائحة الحقوق والمزايا المالية التي تنص على أن لا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات المشمولة بلوائح خاصة والتي يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءا مكملا لها وحيث إن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية قد نظمت بالمادة (10) منها وأن المادة (13) من ذات اللائحة تقضي أن يطبق على الخاضعين لها نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقرارات ذات الصلة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة،وبناء عليه فإن المشمولين بلائحة الوظائف لا يستفيدون من مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة (53) من لائحة الحقوق والمزايا المالية، ويؤكد هذا قرار مجلس الوزراء رقم (1047) وتاريخ 7-8-9-1393هـ والذي نص على أنه لا يجوز استفادة من يعمل في الحكومة ويخضع لنظام وظيفي من المزايا المقررة في نظام آخر إلا بنص صريح في ذلك النظام» هذا الخطاب المضطرب والمتناقض يؤكد أن مدير عام الرواتب يريد حرمان المعلمين المتقاعدين من حقوقهم بأية وسيلة لذا ذهب للاستعانة بقرار قديم صدر عام 1393 وبحث وفتش في عجز المادة (53) من الأمر الملكي لعله يجد ما يمنع المتقاعدين من حقوقهم.

المعلمون والمعلمات الذين خدموا التعليم سنين طويلة وحانت ساعة مغادرتهم لعالم الوظيفة لا يجب أن يودعوا بهذه الطريقة فهم لا يطالبون بأكثر من تطبيق الأمر الملكي الكريم عليهم أسوة ببقية موظفي الدولة ولا حاجة لهم بتفسيرات وتأويلات لا تزيد الموضوع إلا تعقيدا وأملهم بالله ثم في خادم الحرمين الشريفين كبير.

shlash2010@hotmail.com
 

مسارات
خطاب يحرم المتقاعدين من مكافأة نهاية الخدمة
د. عبدالرحمن الشلاش

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة