Tuesday 27/12/2011/2011 Issue 14334

 14334 الثلاثاء 02 صفر 1433 العدد

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

 

البدء بالوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي للمركبات وتعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرور

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة - سعود الشيباني

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أمره الكريم ببدء العمل بالوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بعد أن أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور من خلال محاضر اجتماع فريق العمل المشكل باعتماد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي للمركبات بصفاتها المعدة بتاريخ 15-1-1433هـ.

وتضمنت هذه الوثيقة عشر مواد تخدم المؤمنين على المركبات بشكل عام وأبرز ما تضمنته هذه الوثيقة من إنهاء المطالبات والتعويضات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب لشركة التأمين مكتملة المستندات وفي حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية يحق للمستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة التقدم بطلب إلى لجان الفصل بالمنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة (مثل أجرة سيارة بديلة).

وتلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة المتضررة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة عن خمسة عشر يومًا من اكتمال مستندات المطالبة وعدم تقديم مبررات مقنعة للتأخر في سداد التعويض.

تتحمل الشركة خلال سريان وثيقة التأمين الأضرار الجسدية (من ديات ومبالغ عن الإصابات والمصارف الطبية) مبلغًا إجمالي قدرة 10.000.000 عشرة ملايين ريال كحد أقصى.

لا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب هذه الوثيقة بسبب ارتكاب المؤمن له أو السائق أي مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع إلى المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إذا كان للرجوع ما يبرره.

تلزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بأن تزود مقدمها بإيصال يفيد بتلقي المطالبة وإعلامه بأي نواقص خلال سبعة أيام من تلقيها، كما تلتزم الشركة بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضروريًا خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تسلّم المطالبة والتفاصيل أكثر عن هذه الوثيقة يمكن الرجوع إلى موقع الإدارة العامة للمرور (www.moi.gov.sa) للإطلاع على كامل الوثيقة.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة