ارسل ملاحظاتك حول موقعنا

Wednesday 18/04/2012/2012 Issue 14447

 14447 الاربعاء 26 جمادى الأول 1433 العدد

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

قبة الجزيرة

 

وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يكشف تحت قبّة الجزيرة تفاصيل مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء (2-4)
قال: لن نسكت عمن يسيء إلى سمعة القضاء.. الدكتور محمد العيسى تحت قبة الجزيرة: لا يوجد في المملكة معتقلو رأي.. والادعاء على الحكومة لا يتطلب استئذاناً

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous

Next

إعداد / فهد العجلان - نائب رئيس التحرير:

تحت قبة «الجزيرة» .. لم يتجاوز الكتاب والكاتبات أكثر الأسئلة سخونة في حضرة وزير العدل.. سؤال حول الموقف من الرأي المخالف.. وآخر.. حول الادعاء على الحكومة، مروراً بتدوين الأحكام الشرعية ومنح المرأة الفرصة في العمل في المرافق العدلية.. فإلى الجزء الثاني.

الاستفادة من التجربة

بعد الحديث الشامل الذي قدمه وزير العدل الدكتور محمد العيسى حول برنامج الملك عبدالله لتطوير القضاء كان أول السائلين في الندوة الدكتور جاسر الحربش الكاتب بالصحيفة الذي طرح حزمة من الأسئلة قائلا: أتمنى لهذه العقلية التطويرية التي استمعنا إليها اليوم أن تسود في وزاراتنا، سؤالي الأول حول التذمر القديم من قبل المواطنين والكتاب حول أداء الوزارة وهل كان مبرراً؟ خصوصا أنها كانت تجابه بالإنكار والتأديب للمنتقد سابقاً، فإذا كان الأمر مبرراً فهناك بعض الكتاب الذين تعرضوا للتأديب من بعض القضاة ويجب أن يعاد إليهم الاعتبار اليوم.. ثانيا: كم عدد ساعات العمل للقاضي السعودي، وهل هو مقيد بساعات حضور وانصراف؟ ثالثا: كيف ترون مستقبل القضاء فيما يتعلق بالكوادر البشرية.. فعلى سبيل المثال كان عدد الأطباء السعوديين قبل 30 سنة 10% والمتعاقدين 90 % ورغم زيادة عدد السكان وتنوع المشاكل الصحية ما تزال نسبة السعوديين لا تتجاوز 20 %.. هل ستستفيدون من هذه التجربة وتتلافون أخطاءها.. أم أننا سنشهد تجربة محبطة أخرى؟... رابعاً: هل لوزارة الداخلية تأثير على المحاكم وعلى القضاة؟ خامساً: هل يمكن مستقبلاً أن تتقاضى النساء في المسائل الحساسة أمام قاضيات؟ أم أن الأمر سيستمر كما هو الآن؟

سادساً وأخيراً: تحدثتم عن فك قيود السجين داخل المحكمة، ألا ترون أن ذلك قد يعرض القضاة إلى الخطر؟

أجاب وزير العدل الدكتور محمد العيسى على حزمة الأسئلة قائلا: بالنسبة للسؤال الأول كقاعدة عامة ليس هناك أحد فوق النقد فكلنا بشر ولسنا معصومين، لكن هل النقد في محله أو مرتجل مفتقد لسنده، السؤال عام والجواب العام صعب فهناك وقائع وحالات عدة انتُقدت لا بد من الاطلاع عليها وإعطاء جواب لكل حالة، وفي جميع الأحوال من الصعب عليَّ أن أتكلم عن حالات سابقة، والأهم أننا الآن أمام آفاق كبيرة لتطوير مرفق القضاء تعمل عليه الوزارة جهدها ولا تدخر وسعها، وقد سمعتم ورأيتم عرضاً عن حجم العمل الذي نعمل عليه، وعن الشهادات الدولية التي ثمنت منجزاته، منها البنك الدولي، والاتحاد الدولي للمحامي، كما حصلنا على تقدير نقابة القضاة والمحامين الأمريكيين لوزارتنا ومنحنا العضوية الفخرية، وأنا أقول ما لم تروا منجزاً على أرض الواقع فانقدوا، لكن يجب على الناقد أن يستطلع من الوزارة عما لديه من استفسارات وإيرادات؛ لأن كثيراً ممن ينتقد يفتقد المعلومة وليس بالضرورة أن يكون متابعاً لكل ما ينشر لمنجزات الوزارة، وبالتالي يجب عليه أن يطلع على التفاصيل وأن تكون لديه قاعدة معلومات مستوفية قبل النقد، والمكابرة في هذا لا نسمح بها مثلما لا يسمح غيرنا، فسمعة الجهاز مهمة ولا أصعب أن يتعرض جهاز بحجم مرفق العدالة لنقد خال من الحقائق أو متجاهل للواقع، أو مبالغ في عرض النقد في سياق الإثارة والتشويش، هناك إلماحة ذات صلة بالموضوع وإن كانت في تقديري غير مرادة في السؤال لكن يناسب إلحاقها به وهو إذا كان النقدُ للحكم القضائي فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال؛ لأنه إذا كان ابتدائياً فلا يجوز التحدث عن حكم غير نهائي قد تحكم المحكمة الأعلى درجة بعكسه، ولم توضع ضمانات درجات التقاضي إلا لتلافي ما قد يكون من أخطاء في الأحكام، أما إذا كان الحكمُ نهائياً فلا يجوز نقدُ حكمٍ نهائيٍّ قد استوفى درجات تقاضيه وضمانات عدالته وأصبح واجب النفاذ شرعاً ونظاماً، مهما كانت وجهة نظر المنتقد؛ اللهم إلا ما كان في سياق الدراسة والتحليل العلمي تعبيراً عن وجهة النظر دون الإساءة للحكم والتشكيك فيه، وهذا محله الدراسات العلمية لا الأجهزة الإعلامية، وكل حكم يصدر نهائياً فله منتقد وفي طليعة المنتقدين المحكوم ضده، هل نفتح المجال في هذا للتشكيك والإساءة لمجرد وجهة نظر؟ على أن كثيراً من الأحكام المنتقدة عندما نطلع على تفاصيل وقائعها نجد الانتقاد في جهة والوقائع واحقائق في جهة أخرى، والضحية في هذا الرأي العام الذي تم تضليله بافتعال أو عجلة أو عدم معرفة وتحصل هذه الأمور بكثرة عند غير المختصين بالقضاء والحقوق فضلاً عمن لا يعرف تفاصيل الوقائع، فضلاً أيضاً عمن يعتمل في نفسه بسبب الحكم ضده ولا بد من محكوم له ومحكوم عليه... ثانيا: حول تساؤلكم عن عدد ساعات العمل للقاضي فإنني أقول من هذا المنبر الإعلامي إن القاضي في طليعة مسؤولي الدولة دواماً وإنتاجية؛ فالقاضي لا يتقيد بعمل إداري وساعات عمل محددة إذا انتهى منها طَوَى صفحتَهُ وذهب إلى أهله، فهو يسهر الليالي ليعمل ويتأمل في القضية وإنني من خلال تجربتي فقد أمضيت سنوات طويلة في القضاء الإداري والقضاء العام ولا أعلم أني كتبت حكماً من الأحكام ذات السعة والشمول في الوقائع.. وبحثت في تسبيبها إلا في منزلي ولا أعلم أنني حصلت على معلومات علمية واستطلاعية واستقصائية إلا من خلال مكتبي المنزلي، ولا يتاح في العمل إلا جلسات المرافعة والمداولة مع الزملاء, بعض القضاة يمكث في مكتبه عاكفا فيه على عمله إلى جنح الظلام.. لذا أود أن أؤكد لكم أنه لا يوجد في الجملة وبوجه عام مسؤول إداري يبذل في ساعات عمله من الجهد والمشقة الذهنية كما يبذله القاضي لا سيما وهو يتوخى حكم الشريعة المطهر ويعلم خطورة ما سينطق به من حكم ينسبه للشرع الحنيف من واقع اجتهاده سواء في النص أو المبدأ القضائي حيث تكمن الصعوبة في إنزال الواقعة على النص والمبدأ، وبالمناسبة فإنه لا يوجد حسب علمي في أي دولة من يطالب القضاة بدوام رسمي على غرار دوام الجهات التنفيذية، فالقاضي ملزم بمواعيد المرافعة وعدم التأخر عنها وبمواعيد مداولته مع زملائه وبسرعة البت في قضاياه وعدم تأخرها ووراءه في هذا التفتيش القضائي حيث يرصد كل قضية برصد إلكتروني يراقب حسن سيرها عن بُعْدٍ، وهناك من يُقَرِّبُ قائلاً إن القاضي مثل المحاضر في الجامعة يلقي المحاضرة وله ساعات مكتبية ثم يمضي في بحوثه ودراساته وتأملاته القضائية، وإذا تأخر القاضي لمدة دقيقة واحدة عن موعد المرافعة لحقه اللوم والعتب، وإذا جلس مع الخصوم في غير جلسات المرافعة أخل بموازين العدالة لأن من يراجعه في الغالب الأعم خارج وقت المرافعة هو أحد الخصوم، وإذا تحاشى القاضي مقابلته وحده خارج نطاق المرافعة فسر ذلك بعدم تواجد القاضي لأن كثيراً من الخصوم لا يزال على عمله البدائي يراجع المحكمة ويشغل القاضي محاولاً التأثير عله قبل موعد الجلسة، وقد لمسنا هذا في عملنا القضائي السابق وللأسف لا يزال البعض على هذه الوتيرة غير أن القضاء على يقظة منها، ولا يعني هذا كله أن القاضي لا يلتزم بما يوجه به من احترام ساعات الدوام بحكم نظام القضاء.

أما بالنسبة لسؤالكم الثالث بخصوص مستقبل القضاء فيما يتعلق بالكوادر البشرية فأطمئنكم بأن هناك عملاً دؤوباً على شغل بقية الوظائف الشاغرة وسبق أن قلنا بأننا في كتابات العدل أوشكنا على بلوغ الضعف في عددهم وكذلك هناك جهد كبيرة في شغل الوظائف الإدارية المساندة للعملية القضائية والتوثيقية، وهناك تدريب موجه على أعلى المستويات ووقعنا فيه عقوداً مع مؤسسات تدريبية ضليعة، وهناك إيفاد في الداخل والخارج لزيادة التأهيل، وأوضحنا في السابق حجم كل ذلك بالأرقام، وندرك بأن كافة عملنا التطويري في الإجراءات والتقنية تحديداً لا قيمة له بدون العنصر البشري الكافي عدداً والمؤهل تعليماً وتدريباً، ونحن مطمئنون جداً لخطتنا في هذا والتي قطعت شوطاً كبيراً.

أما حول سؤالكم هل يوجد تأثير لبعض الأجهزة التنفيذية على المحاكم والقضاة، فإني أقول ومن خلال هذا المنبر الإعلامي إن القضاء مستقل ولا تملك أي جهة أن تتدخل في القضاء بنص دستور الدولة الكتاب والسنة وبنص طليعة الوثائق الدستورية في الدولة وهو النظام الأساسي للحكم وفي المادة الأولى لنظام القضاء النص على أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء، وهذا هو نص النظام الأساسي للحكم، ويكفي أن عُموم الأجهزة التنفيذية قد صدرت عليها أحكام بإلغاء بعض قراراتها الإدارية وبالتعويضات لذوي الشأن المضرورين من قراراتها المُلغاة بحكم القضاء، عدالتنا لا تدخل فيها من أي أحد كائناً من كان بل ولا من رئيس المحكمة نفسه، بل ولا من عضو الدائرة القضائية على زميله فالاستقلال وعدم التدخل يشمل الجميع، فالقاضي مستقل تماماً في قضائه، لكنه منظم إدارياً ووظيفياً من قبل رئيس المحكمة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء كل فيما يخصه، ولا يتدخل في أحكامه بعد صدورها إلا المحكمة الأعلى درجة من أجل الاستئناف عليها من محكمة الاستئناف أو الإشراف عليها من المحكمة العليا باعتبارها محكمة تعقب ونظام، ومناط استقلال القضاء في الأحكام كما هو نص النظام، وما سوى ذلك يكون الإسناد والتعاون والتظافر وهو ما يسمى بتكامل السلطات، فوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء باعتبار كل منهما يقوم على إسناد القاضي خارج نطاق عمله القضائي، فالعدل في الإدارة المالية والإشرافية العامة، والمجلس في الإدارة الوظيفية والإشراف المهني غير التعقيبي على الأحكام، يتكاملان مع السلطة القضائية المتمثلة في عمل المحاكم ورأس هرمها المحكمة العليا في تكميل منظومة الدولة في شأنها العدلي، وقلنا سابقاً إن في دولة كأمريكا تتم إدارة القضاء وظيفياً بالتقاسم بين السلطة التنفيذية والتشريعية بعيداً عن تدخل السلطة القضائية في هذا الأمر الوظيفي الخارج عن صميم عملها المتعلق بالأحكام القضائية فقط، ولذلك فرأس السلطة التنفيذية في أمريكا مثلاً يرشح القضاة الفدراليين والسلطة التشريعية تنظر في اعتماد الترشيح، ونموذجنا يعتمد منهج الحكم الإسلامي ولذلك يرشح المجلس الأعلى للقضاء القضاة ويتم الرفع عن ذلك لولي الأمر للنظر في الترشيح ومن ثم صدور أمره بالموافقة من عدمه باعتبارهم عند الموافقة نوابه في الحكم بين الاس بعدل الشريعة الإسلامية. أما بالنسبة للسؤال الأخير المتعلق بفك القيود عن المتهمين داخل المحكمة فهناك ضمانات تحفظ النظام العام للمحكمة.

قوانين الأسرة والمرأة

الدكتورة فوزية البكر سألت وزير العدل قائلة: أسعدني اليوم ما سمعته منكم معالي الوزير وأزال الكثير من بعض الأمور التي كانت عالقة في ذهني عن المحاكم وما يعانيه المتخاصمون داخل المحاكم، لكني أتساءل حول تفاوت الأحكام من منطقة لأخرى رغم أن القضية قد تكون متشابهة؟ كما أتمنى عليكم معالي الوزير المزيد من العناية لقوانين الأحوال الشخصية والأسرة وقوانين المرأة فالأسرة هي عماد المجتمع كله, وحينما تنال الرعاية الكاملة فإنها ستشعر بأنها جزء فاعل في المجتمع، وتعلمون معاليكم أن هيئة حقوق الإنسان زاروا عدداً من السجون وسجلوا أن أوضاع المسجونات سيئة.

أجاب الدكتور محمد العيسى: التفاوت في الأحكام وارد في نطاق محدود في القضاء المشمول بالاستئناف، أو الطعن أمام المحكمة العليا, والمحكمة العليا محكمة نظام وتعقيب وهي محكمة المبادئ, وهي المعنية برد أية حكم يخالف المبادئ القضائية إلى جادة الصواب ما لم تقتنع بوجهة النظر المخالفة للمبدأ التي يلزم من صدرت منه التسبيب لها، فعندئذ يتعين على المحكمة العليا العدول عن مبدئها قبل المصادقة على الحكم وفق أحكام النظام، وبهذا يكون تجدد المبادئ ومرونتها وعدم جمودها فالعدالة هي المطلب لا مجرد الجمود على المبدأ. أما بالنسبة لسؤالكم عن قوانين الأحوال الشخصية، فالوزارة مهتمة بهذا الموضوع وهو مشمول بمشروع تدوين الأحكام القضائية، وهو شأن موضوعي تشريعي لا تختص به الوزارة لكنها تقدم في شأنه الإجرائي وجهة نظرها وقد فعلت، كما حرصت الوزارة على جانب الأسرة وأنشأنا في ذلك إدارة مختصة يقوم على إدارتها الآن أكاديمي ميداني وممارس في الخدمة الاجتماعية ونسعى لتطويرها لتكون وكالة متخصصة في هيكلتنا الجديدة، وسنقيم إن شاء الله ملتقى دولياً خلال اليومين القادمين عن القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية يشارك فيه نخبة متنوعة في الاختصاصات والممارسات والأعمال ذات الصلة بهذا الشأن، ولدعم إسهام المرأة في هذا الموضوع فإن نصيبها من ميزانية هذا العام 300 وظيفة نسائية نرجو بإذن الله أن يتم شغلها في القريب العاجل ومتى تم شغلها سنطلب بعد ذلك 1000 وظيفة، وسيكون هناك إن شاء الله أقسام نسائية مستقلة تماماً عن الرجال لإسناد المرأة وللإرشاد والتوجيه والمساعدة في عمل المحاكم وكتابات العدل ولا سيما تقديم المعونة القضائية، وقد وقعنا اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية ذات صلة بهذا الأمر، ونحن على وشك توقيع اتفاقيتين في هذا الشأن، الأولى مع وزارة التربية والتعليم، والثانية مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، لاستقطاب الكفاءات المتميزة لخدمة العمل الإصلاحي والتوجيهي والإسناد الأسري في عمل المحاكم، وسيكون ذلك أكثر إلحاحاً وحاجة بعد صدور نظام المصالحة والتوفيق الذي نترقبه.

تقنين القضاء

الدكتور عبدالواحد الحميد سأل: دائما ما يثار السؤال حول تقنين القضاء وقد ألمحتم في الإجابة على أسئلة الزميلة الدكتورة فوزية البكر حول إمكانية تفاوت الأحكام.. معالي الوزير فوجئت في قراءتي حول عهد الملك عبدالعزيز أنه -يرحمه الله- بأنه وجه ما كان يسمى مهنية المراقبة القضائية بوضع مجلة للأحكام الشرعية على غرار مجلة الأحكام العدلية التي كانت في الدولة العثمانية قديماً.. وما زال هذا الموضوع محل نقاش فهل هذا الموضوع من اختصاص وزارة العدل أم المجلس الأعلى للقضاء أم هيئة كبار العلماء؟ أعتقد أنه لو استطعنا في المملكة إنجاز هذا الأمر فستتحقق الكثير من الإيجابيات من ضمنها اختصار الوقت المخصص للقضايا وتحسين صورة القضاء السعودي في الخارج.. أخيرا لا يفوتني الإشادة بزياراتكم للخارج ولقاءاتكم بالوفود الأجنبية ونتائجها.

أجاب الدكتور محمد العيسى: تدوين أو تقنين القضاء، يعتبر كما قلنا شأناً تشريعياً، والوزارة تعنى بالجانب التنفيذي والإسناد القضائي والإشراف العام عليه وليس من صلاحيتها الجوانب التشريعية ما عدا ما ذكرنا في الإجابة السابقة، وقد درس هذا الموضوع في هيئة كبار العلماء بحكم اختصاص الهيئة تحت عنوان تدوين الأحكام القضائية، وصدر عن الهيئة قرار يجيز تدوينها بضوابط شرعية وضمانات إجرائية.

تفاوت الأحكام

طلب الدكتور عبدالواحد الحميد التعليق على إجابة الوزير قائلا: الناس الذين يتفاجؤون بأحكام مختلفة جذرياً تطبق في مكانين مختلفين، ألا يتطلب ذلك منكم النظر؟

أجاب وزير العدل: قد يحصلُ هذا إذا اقتنع أطرافُ الدعوى بالحكم، وهذا لا يكون إلا في حالاتٍ قليلة جداً، على أن اختلاف الأحكام من حيث الأصل قليل كذلك ولا يشكل ظاهرة مطلقاً، والقناعة بالحكم مع وجود ضمانة الدرجة الأخرى للاستئناف وكذلك الطعن أمام المحكمة العليا وفق شروط الطعن هو أشبه في المآل بالصلح، وليصلح الناس على أي وجه كان الصلح ما لم يكن فيه محذور شرعي أو تجاوز نظامي، لكن إذا لم يحدث اقتناع فإن المحكمة الأعلى درجة تتصدى للحكم كل حسب اختصاصه، ولا يمكن والحالة هذه إجازة التعارض والتضارب في الأحكام.

علق الدكتور عبدالواحد الحميد قائلا: لو كان هناك مواد محددة يمكن الرجوع إليها عند الاحتكام لاختصرنا وقت القضاة والمتخاصمين بدلاً من الرجوع إلى المحكمة العليا؟ ألا تتفقون معي معالي الوزير؟

أجاب وزير العدل قائلاً: لا توجد هناك أحكام مقننة أو مبادئ أو سوابق قضائية منشورة، نعم لدينا ثروة ضخمة نعتز بها من المبادئ القضائية تتجدد وتتغير وفق المقتضى الشرعي ومعلوم أن من قواعد الشريعة الإسلامية تغير الفتاوى والأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والنيات وفق ضوابط بينها أهل العلم لا بالتشهي والرغبات والأهواء، لكن تلك المبادئ غير منشورة وسترى النور قريبا بإذن الله وسبق أن قلنا بأن المحكمة العليا تعمل عليها، لكن هل لدينا فراغ في هذا؟ أبداً، ليس لدينا فراغ فالوسط القضائي على علم تام بهذه المبادئ والسوابق والوسط الحقوقي المتميز في الجمع والاستطلاع ومتابعة الشأن القضائي على علم كذلك بمجمل هذه المبادئ بما يسعفه في أداء مهامه المهنية. وقد سئلت حول هذا الأمر خارج المملكة من قِبل أحد المحامين في الاتحاد الدولي للمحامين المنعقد مؤخراً في ميامي بأمريكا وكان لحسن الحظ بريطانيا أو له مكتب محاماة في بريطانيا نسيت بالضبط، فقلت له في بريطانيا دستور لم يدون!! ليس تقنينا ولا مبادئ، بل دستور لم يدون!! كانت إجابته: إن دستور بريطانيا لم يدون لأنه يجب أن يكون في ضمير الأمة البريطانية وليس على الورق فقط... فأخبرته أن أحكامنا كذلك وهي مستمدة من دستورنا وهي أحكام الشريعة الإسلامية وهي في وجدان العموم فضلاً عن الوسط القضائي والحقوقي، ومع هذا أخبرته أننا شرعنا في تدوين المبادئ القضائية ليس عدولاً منا عن منهجنا في كون قيم العدالة مترسخة في وجداننا، لكن تقديراً منا لأهمية تدوين ونشر المبادئ القضائية في جميع الأحوال، ولا سيما أهمية الاطلاع على تفاصيل عدالتنا لا مجرد مجملها وهذا من المهم نشره وهو ما نعمل عليه على أني أكدت له عدم وجود فراغ لدينا في هذا الأمر لأن طالب العدالة يستطيع أن يستطلع عما يريد بشأنها من قبل المختصين وبخاصة المحامين ولدى كفاءاتهم تفاصيل دقيقة عن ذلك كله، ولذلك تجد الباحثين منهم ومن غيرهم يوثقون أطروحاتهم العلمية وآراءهم الحقوقية بالعزو لأحكام غير منشورة.

الدكتورة فوزية أبو خالد تساءلت حول تلاوة التهم على المتهمين عند الاعتقال وفي المحكمة قبل مباشرة القضية وهل يوجد مترجمون في حال القضايا التي يوجد بها أطراف لا تحسن العربية؟ والجميع يشهد بنزاهة القضاة فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بالحدود، لكن نتساءل عن قضايا الرأي ومدى استقلالية القضاء في التعاطي معها؟ أيضا ما رأيكم فيما يلجأ إليه بعض القضاة من مضاعفة الأحكام والتهديد بذلك حين يكون هناك اعتراض من أحد المتخاصمين على الحكم.. فهل يمكن للتفتيش القضائي أن يحد من تجاوزات بعض القضاة في هذا المجال؟ وهل يؤخذ بالاعتبار التعدد المذهبي لأعضاء محكمة التمييز العليا عملا بالقول السائد إن اختلاف العلماء رحمة؟ أيضا معالي الوزير.. ما مشروعية قيام الشرطة بالاستدعاء الاستدراجي للمواطنين دون أن تخبرهم سبب طلب حضورهم.. وما دور وزارتكم في ذلك؟.. كما أتساءل عن حق الشرطة في التحقيق والتوقيف دون خطاب أو توجيه من هيئة الادعاء والتحقيق؟

ومتى يكون هناك محاكم أسرية متخصصة للمرأة يتولى الجهاز الإداري فيها سيدات؟ وتوضح للمرأة حقوقها أثناء التقاضي؟ ومن يضع مدونة الأحوال الشخصية وهل يمكن للفئات المكتوية بقضاياها أن تساهم وتشارك في إعدادها؟ وأخيراً ماذا عن اقتراح نزع الولاية عن الأب الذي لا يريد أن يرى أبناءه لمدة ثلاثة أشهر متوالية؟

أجاب وزير العدل الدكتور محمد العيسى قائلا: هذه الأسئلة ذات شقين، الأول يتطلب استضافة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام تحت هذه القبة لأنها لا تقع ضمن اختصاص وزارة العدل، بل هيئة التحقيق والادعاء العام، أما الشق الثاني فسأجيب عليه.

أما بخصوص المترجمين ففي كُلّ المحاكم يوجدُ مترجمون لعامة اللغات التي تكثر الحاجة إليها في المحاكم، ونستعين عند الحاجة بجهات أخرى موثوقة للترجمة..

قضايا الرأي

وفيما يتعلق بالسؤال عن المعتقلين في قضايا الرأي أود أن أؤكد لك أنه لا يوجد لدينا قضايا رأي.. أقول هذا عن علم ودراية وأبيّن الآتي: الرأي المجرد متاحٌ للجميع، فإذا كان الرأيُ متجرداً وموضوعيا وغَيْرَ مخلٍّ بالنظام العام للدولة، ولا الإساءة بالوجدان أو اللحمة الوطنية فإنه مرحب به، لكن إذا كان غير ذلك فإنه يتم التعامل معه وفق مقتضيات الشرع والنظام حيث المحافظة على اللحمة وتحصين الرأي العام من التضليل والإساءة لمفاهيمه وتحريك مشاعره تجاه دولته بفعل الآراء السلبية، خذ مثلاً في دولة غربية كبيرة ولن أسميها وأنتم تعرفونها تم سجن جندي تطاول برأيه الحر على رئيس الدولة، وأخرى وهي دولة غربية كبرى كذلك منعت قبل أيام قليلة دعاة من الدخول إليها لأنهم مثيرون للجدل ما معنى مُثيرين للجَدَل أي يؤثّرون على الرأي العام ووجدان ذلك البلد، ما يُسَمَّى بحرية الرأي هي بدعةٌ مستوردة إذا ناسبت البعض أخذ بها وفي مقابلها بدع أخرى في سياقها ترفض على أساس أنها من الوافد الغربي على قيمنا وإسلامنا، فما بالنا لا نكون على جادة واحدة، أي ازدواجية في هذا تسيء لسمعتنا وثبات تمسكنا بديننا، لكننا نقول إذا كان هناك رأي مجرد وموضوعي فهو مرحب به، وإذا كان مرتجلاً قولاً باللسان وفيه الإساءة للمؤسسات العاملة وحتى للأشخاص بمجرد الكلام المرتجل دون أن يملك صاحبه أيَّ بينة عليه أمام القضاء فهو يحاسب عليه، وتعظم المحاسبة بعظم الكلام وحجم الافتراء، والتأثير على سكينة الأمة، يجب يا إخوان أن نُفَرِّقَ بين الحُرِّية والفَوضى، ونفرق بين الحرية والإخلال بالنظام العام وبين الحرية والتأثير على الوجدان العام، تناقشنا في هذا عبر تواصلنا الدولي، فلم يستطع أحد أن يجادلنا حول أي حكم صدر على أرض المملكة العربية السعودية، وأحكامنا متاحة ومعلنة للجميع, وإذا كان لدى أحد منكم أو ممن يقرأ كلامي حول هذا الموضوع وقائع أخرى فأنا على استعداد كامل لإيضاح الأمر له.. البعض تحدث بعاطفة حول بعض القضايا وحين تم اطلاعه على وقائع القضية أمسك برأسه من هول ما عرف! للأسف أن البعض يريد أن يكيف أي قضية باعتبارها قضية رأي بينما هي قضية أخرى جنائية بل متوغلة في الجانب الجنائي، ونحن نلاحظ ذلك من بعض المحطات الفضائية التي تقدم ما يطلبه المستمعون، تحدثت إلى بعض الوفود الأجنبية التي جاءت تسألني عن مثل هذه القضايا وقلت لهم للأسف أنكم حقوقيون ومتخرجون من أعرالجامعات.. فهل من العدالة الحقوقية أن تسأل الطرف الآخر بعد أن تعد تقريرا مبتسراً مستمدا من جهة واحدة؟ كانوا يحاولون التهرب من الموضوع وأخبرتهم أن تقاريرهم موجودة على المواقع الإلكترونية قبل سؤالهم لنا!!، لا أعلم أن أحداً نوقش في قضية رأي مجرد، أو قضية رأي يملك عليها دليلاً موصلاً أمام القضاء أياً كانت وقائعها، ما عدا الخروج عن سمت وأدب الإسلام في المناصحة وهو نظام عام للدولة. أما سؤالكم حول تهديد القاضي بمضاعفة الحكم فأعتقد أن هذا موجود في مسلسلات الإثارة والتسلية والتشويه فقط، ولا حقيقة له، ويحصل أن تَنْتَشر الكذبة لتصبح متداولة على ألسنة الناس وهي خُرافة بفعل النَّفخ الكاذب فيها عبر الطَّرح الكوميدي الهزلي، لكن قد يحدث أن يخرج الشخص عن آداب المحكمة ويخلَّ بنظامها فيُحْكم عليه بحكم تعزيريٍّ في قضيته، ومن حق القاضي إصدار مثل هذا الحكم بموجب النظام، وهذا الأمر موجود في جميع دول العالم.

أضاف الدكتور محمَّد العيسى: أما سؤالك حول محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا والتعدد المذهبي فيها، فإن معيارَ القضاء هو الكفاءةُ، والحكمُ العادل على أيِّ رأيٍّ فقهيٍّ كان، ومن كان الدليل مرآته أبصر، وبحكم تخصصي القضائي وعملي الميداني السابق في القضاء، وعملي الحالي في إدارة القضاء، فإني على علم تام بأن هناك العديد من المبادئ القضائية تخالف جملة وتفصيلاً مذهب الحنابلة، وتشملُ هذه المبادئ المعمول بها في محاكمنا الحُكْمَ بآراء فقهية في كافة المذاهب الأربعة بدون استثناء.

المرأة في المحاكم

أكمل الدكتور العيسى: المرأة موجودة المحاكم وتتاح لها فرصة الدفاع عن نفسها وعن غيرها بوكالة شرعية وهذه حقيقة وواقع تعيشه محاكمنا سابقاً وحالياً، بل ومنذ أن تأسس القضاء في المملكة وهذا موجود والجميع يشهد به، وهناك وكالات صادرة للمرأة لها أكثر من أربعين سنة توكلت فيها عن المرأة وعن الرجل في المرافعة ومن ذلك الوقت إلى اليوم والمرأة أمام منصة المحكمة مترافعة أصيلة أو وكيلة. وقد أنشئت المحاكم الأسرية في نظام القضاء الجديد تحت اسم محاكم الأحوال الشخصية، وريثة محاكم الضمان والأنكحة وبعض اختصاص المحاكم العامة، وبالنسبة للنساء فسيُسهمن إن شاء الله في عمل المحاكم بوجه عام وهذه المحاكم بوجه خاص عن طريق أقسام خاصة بهن ويُتوقع أن يكونَ إسهامهن في محاكم الأحوال الشخصية أكثر عن طريق تقديم المعونة القضائية، أما الذي يضع مدونة الأحوال الشخصية فهي الجهة التنظيمية وهي بدورها تستفيد مما ترى الإفادة منه استقراء واستطلاعاً.

أما السؤال عن نزع الولاية، فأي شخص يثبت شرعاً عدم أهليته للولاية فإنها تفسخ عنه، وهذا راجع للقضاء بحسب واقعة كل قضية، ولا يمكن أن يحكم على الواقعة بمثل هذا السؤال حتى يتم استقصاء ملابساتها كافة، فضلاً عن أن هذا للقضاء ولا دخل لنا في أحكامه، فضلاً عن أن نفتي فيها أو نستبقها، لكن القاعدة العامة معلومة للجميع وهي فسخ الولاية عمن ليس بأهل لها، والحكم بعدم الأهلية للقضاء.

الكاتب محمد أبا الخيل سأل: معالي الوزير من خلال تجربة شخصية هناك سؤالان، الأول يتعلق بملاحظة عايشتها ففي إحدى القضايا التي حضرتها لاحظت أن القاضي اعتمد على تسجيل الكاتب في حين أن المتخاصمين تحدثوا بكلام كثير أعتقد أنه لو سجل صوتيا ربما راجعه القاضي في وقت آخر فوجد به ما يساعده على إصدار الحكم الصحيح، لذا أتمنى أن يكون التوثيق مرئي وصوتي وليس كما هو مطبق حاليا؟ أما السؤال الثاني فيتعلق بمقاضاة الدولة.. أتساءل لماذا يطلب القضاة الاستئذان من الدوله قبل قبول القضية خصوصا أن الأمر أحيانا قد يستغرق وقتا قبل أن ترد؟ ألا ترون بأن هذا يؤثر في استقلالية القضاء؟

السؤال الثالث: ماذا تم بشأن التنظيم الكامل لولاية وصيانة أموال القصر؟

أجاب وزير العدل: استحدثنا في تقنيتنا الجديدة نظام التسجيل الصوتي والمرئي وسيتم تطبيقه إن شاء الله، ولكن دعني أوضح لك أن القاضي ليس بالضرورة أن يدون كل ما يقوله الخصوم فهو يدون ما له أثر في الوقائع وما سواه من الحشو والتكرار لا يسجله على أن لائحة الادعاء والدفع والدفوع التي تُودع ملف القضية فيها كلُّ شيءٍ؛ ضماناً لحق المترافعين.. أما ما ذكرتموه حول الادعاء على الدولة والاستئذان فكما تعلمون أن مبرر تنظيم الاستئذان هو كثرة الدعاوى الكيدية بسبب نهب أموال الدولة عن طريق الاستيلاء على الأراضي العامة.. وهذا ينصب فقط على الادعاء ضد البلدية فقط فيما أزالته من الإحداثات التي نهبت بسببها الكثير من الممتلكات العامة، ولا بد من الاستئذان لأنه وبدون مبالغة وأنا على اطلاع بالتفاصيل بأن نسبة 95% منها أو أكثر دعاوى كيدية تشغل المحاكم والقضاة، ولا بد من التحقق منها، أما فيما يتعلق بالادعاء على الحكومة فيما سوى ذلك فهو أمام ديوان المظالم ولا يحتاج إلى استئذان من أي جهة.

وبالنسبة لتفعيل نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فهو مهم جداً، وبدايته تكون بتعيين رئيس الهيئة، ونأمل أن يكون ذلك في القريب العاجل إن شاء الله، ونظام الهيئة واعد، ولا بد أن يكون تأسيسها قوياً فمهمتها في غاية الأهمية، أما أموال القاصرين ومن في حكمهم فهي محفوظة في بيت المال وتنميتها تتطلب تفعيل النظام وإنشاء الهيئة، والأهم بالنسبة للقاصر هو عدم نقص ماله المحفوظ له بل يأتيه كاملاً وهذا حاصل، على أن بعض الاستثمارات تعود سلباً وقد حصل أن دخلت استثمارات ذات صلة لا علاقة لهذا الموضوع بها بل في موضوع آخر غير أموال القصر دخلت في سوق الأسهم وعادت بخسائر كبيرة على رأس المال، المهم أن هذا الموضوع شائك ويتطلب إنشاء الهيئة.

* * * * * *

حضور ندوة العدل :

- وزارة العدل

* محمد العيسى

وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء

* محمد العقيل

مدير عام وزارة العدل

* ماجد العدوان

مدير عام مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء

* فهد البكران

المستشار الإعلامي للمشروع

* ناصر العتيق

مدير عام التدريب بالوزارة

*********

- كتاب الجزيرة:

* د. أحمد الفراج

* د. جاسر الحربش

* د. عبدالواحد الحميد

* د. عبدالعزيز الجار الله

* د. محمد العبداللطيف

* محمد أباالخيل

* د. محمد الخازم

*يوسف المحيميد

*********

- كاتبات الجزيرة:

* رقية الهويريني

* سمر المقرن

* د. فوزية أبو خالد

* د. فوزية البكر

* د. موضي الزهراني

* زكية الحجي

**********

- أسرة تحرير الجزيرة

* خالد المالك رئيس تحرير

* عبدالعزيز المنصور نائب رئيس التحرير

* عبدالوهاب القحطاني نائب رئيس تحرير

* فهد العجلان نائب رئيس تحرير

* جاسر الجاسر مستشار رئيس التحرير

* محمد العبدي مدير تحرير للشؤون الرياضية

* منصور الزهراني مدير تحرير للشؤون المحلية

* أحمد ضيف الله الغامدي مدير تحرير الشؤون السياسية

* منيف الصفوقي مدير الإعلام الجديد

* ياسر الكنعان رئيس القسم الاقتصادي

* سامي الجار الله مستشار المدير العام

* عبدالله المقحم مسؤول اللقاءات

* فداء البدوي رئيسة القسم النسائي

* عبدالإله القاسم مدير مكتب رئيس التحرير

* محمد الفيصل صحفي وكاتب

"غداً الجزء الثالث"

 

رجوع

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة