ارسل ملاحظاتك حول موقعنا

Saturday 05/05/2012/2012 Issue 14464

 14464 السبت 14 جمادى الآخرة 1433 العدد

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

وجهات نظر

 

من حقوق المطلقة في الإسلام
د. فهد عبدالرحمن السويدان

رجوع

 

الطلاق قضية اجتماعية كبرى المتضرر الأول والأخير منها المرأة، وفي كل الأحوال تعد الخاسر الأكبر.. فعلاوة على ما يخلفه لها من مشكلات نفسية واجتماعية مزمنة قد تحتاج لوقت طويل كي تزول وربما تدخلها في دوامة قد لا تستطيع الانعتاق منها إلى الأبد.. فإنها في المقابل قد تخرج من بيتها وقد أهدرت كافة حقوقها.. ووأدت كل طموحاتها وأحلامها ولاسيما إذا كان الطليق ممن نزعت من قلوبهم الرحمة.. وحلّت مكانها القسوة وحب الانتقام.. في ظل غياب شبه كامل لفرض ما يلزم الزوج بتسريح طليقته بإحسان وإعطائها حقوقها كافة طبقاً لأحكام الشرع المطهر.

-من حقوق المطلقة

إن المطلقة امرأة لها كامل حقوقها الشرعية تحت ظل تعاليم الإسلام السمحة ولا يجوز لأحد من الناس أن يبخسها شيئاً من حقوقها أو يضارها في حقوقها.

-من حقوق المطلقة المالية

- النفقة، والسكنى، من مال الزوج لعموم قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة: 233). وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (الطلاق: 6)، وذلك مدة عدتها، والمطلقة البائن، إن كانت حاملاً فلها النفقة من أجل الحمل حتى تضع حملها.

وللمطلقة أيضاً: حق المتعة، وهو: مال زائد على النفقة يدفعه الزوج لمن طلقها قبل الدخول بها، جبراً لخاطرها، وهو من محاسن الدين الإسلامي، قال الله تعالى: {لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ } (البقرة: 236).

وتستحب المتعة في حق غيرها من المطلقات لعموم قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (البقرة: 241).

وهذا الحق المالي للمطلقة قد غفل عنه كثير من الناس اليوم مع الأسف الشديد، وقلَّ في الزمن الحاضرمن يؤدي متعة النساء؛ لأن غالب النساء تنشد السلامة والتسريح بإحسان قطعاً للنزاع والخصومة.

حق الصداق: كما هو مفصّل في الشريعة الإسلامية.

-حق الإرث:

فالمطلقة الرجعية، إذا مات زوجها في عدتها ترثه كغيرها من الزوجات، فلها نصيبها الذي فرضه الله لها، ولا يجوز النقص منه، أو المساومة عليه إلا برضاها، وما نسمعه في بعض المجتمعات من حرمان الزوجة من الميراث تبعاً لرغبة الزوج وهواه، هذا مخالف للشرع، وأمر باطل وتعد على حدود الله، وما فرضه الله لا يجوز لأي مخلوق أن يبطله.

-حق المطلقة في الحضانة:

وهذا الحق هو من أكثر الحقوق التي تظلم فيها المطلقة من قبل الزوج، فللمرأة المطلقة حق حضانة طفلها، ولها حق النفقة من أجله في الحولين، ولا يحق للزوج أن يأخذ ولدها منها، قال تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} (البقرة: 233). ومتى تم فطام الطفل، فللأم حق حضانته حتى يبلغ سبع سنين ما لم تتزوج الأم.

إن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة حقوقها كاملة كما كفلت للرجل حقوقه، ولكننا للأسف الشديد نقحم الزوجين دائماً في «الزواج الشكلي» دون معرفة كل طرف بواجبات وحقوق كل طرف في الحياة الزوجية، يجب التوعية والتثقيف لكلا الطرفين المقبلين على الزواج، وإلى معرفة كل طرف واجباته ومسؤولياته المناطة به داخل إطار الأسرة، كذلك معرفة كل طرف حقوقه وكيفية المطالبة بها وطرق تحقيقها.

سائلاً الله الهداية والتوفيق للجميع إلى طريق الحق.

 

رجوع

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة