ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Saturday 19/05/2012/2012 Issue 14478 14478 السبت 28 جمادى الآخرة 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

 

يحق للفتيات المستفيدات من التأمينات الحصول على منحة زواج تعادل 18 شهراً

رجوع

 

الرياض - أحلام الزعيم:

كشف القاضي السابق د. محمد الدحيم أنه يحق للسيدات المتزوجات اللاتي لا يصرف أزواجهن عليهن ويعتمدن في الصرف على منازلهن على مستحقاتهن من وظيفة أو إرث, أو اللاتي يصرف عليهن أزواجهن بالقليل ويعتمد بالأكثرية على مالها فإن لها أن ترفع قضية «كفاية نفقة» وتلزمه المحكمة بالإنفاق على أسرته بالشكل الكافي. كما أضاف: إن التأمينات الاجتماعية تصرف للفتاة منحة زواج تعادل 18 شهرا في الشهر الأخير قبل زواجها؛ حيث يتوقف نصيبها من التأمينات الاجتماعية بعد الزواج.

وأشار في ناحية أخرى أنه لا يجوز خصم أكثر من ربع شهر من مستحقات العاملين لتسديد ديونهم, على أن تكون الأولوية للنفقة إذا كان أصدر فيها حكم قضائي.

وكان الدحيم قد قدم دورة متخصصة حول «حقوق الأسرة العاملة في الأنظمة السعودية» والتي نظمتها جمعية مودة بمناسبة اليوم العالمي للأسرة تحت شعار «نحو أسرة عاملة مستقرة». وتناول الدحيم في الدورة حقوق أفراد الأسرة العاملة في عدد من الأنظمة أبرزها: الخدمة المدنية, التأمينات الاجتماعية, مؤسسة التقاعد, وزارة العمل.

وتطرق الدحيم إلى عدد من الحقوق للعاملين والتي أشار أن معظم العاملين يجهلونها: كعدم جواز استمرار العمل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون استراحة, كما أنه يجب على رب العمل توفير الرعاية الطبية للموظفة الحامل إضافة إلى أن من حقها بعد الولادة أن ينقص دوامها ساعة حتى تتمكن من إرضاع الطفل. مشيرا أن «الحمل» ليس مبررا لرفض توظيف أي سيدة تحمل الكفاءات المطلوبة للوظيفة غير أن النظام لا يلزم صاحب العمل بتوظيفها كون الأنظمة تكون ملزمة بعد التعاقد وليس قبله. كما أشار إلى أن من حقوق العاملين على صاحب العمل أن يقوم بتدريبهم وتطويرهم عبر دورات تدريبية، وفي حال عدم حصول الموظف على أي تدريب فإنه يرفع تظلما بذلك. كما عرف يوم الراحة بأنها 24 ساعة متواصلة مدفوعة يمكن أن تكون يوم الجمعة أو إبدالها بيوم آخر.

وفيما يخص الحضانة صرّح الدحيم أن على صاحب أي عمل يضم أكثر من 50 موظفة فأكثر، توفير حضانة متكاملة ومربيات يناسبن عدد أطفال العاملات ممن هم دون سن السادسة، مشددا على عدم جواز اقتطاع أي رسوم مالية من حقوق الموظفة مقابل استفادة أبنائها من خدمات الحضانة، ومضيفا أن «النظام يوصي ولا يلزم، لكن في حال حصول المنازعة بين العاملات وصاحب العمل فإن الفصل غالباً يكون لصالح العاملات، وحين يفصل في القضية بحكم قطعي يكون هذا الحكم بقوة النظام». وأضاف الدحيم خلال الدورة التي نظمتها جمعية مودة ، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة: «يلزم النظام صاحب العمل بتوفير الحضانة، حتى لو لم تكن الموظفات الخمسون في مكان واحد، ما دمن يعملن لصاحب العمل نفسه». على صعيد آخر كشف الدحيم أنه في حال وفاة صاحب العمل وتدخل الورثة فإن حقوق العاملين تعتبر ديونا عليهم من الدرجة الأولى ولها الأولية. ووجه أن هناك فهما مغلوطا لدى العامة في اعتبار مبالغ التقاعد أو التأمينات الاجتماعية كالإرث وتقسيمها على هذا الأساس, وفي الواقع هي ليست مما خلفه المورث وليست إرثا وتوزع بالتساوي بين المستفيدين.

 

رجوع

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة