ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Thursday 31/05/2012/2012 Issue 14490 14490 الخميس 10 رجب 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

 

القاضي يخرج الصحفيين قبل النطق بالحكم.. غرّم اثنين 10 آلاف ريال
ديوان المظالم يقضي ببراءة الـ6 متهمين الأشهر في قضية كارثة جدة

رجوع

 

جدة - فهد المشهوري:

اعترض المدعي العام على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية في جدة أمس الأربعاء وقضت ببراءة 6 متهمين هم الأشهر ممن ضبطوا في كارثة سيول جدة دون أن يكون لهم علاقة بالكارثة، وذلك في قضية رشوة بـ60 مليوناً، بينهم ثلاث رؤساء سابقين لأندية جماهيرية والرابع عضو مجلس إدارة سابق جميعهم ينتمون لأندية جماهيرية كبيرة. وطلب حق الاستئناف وأجيب لطلبه، ومنح 30 يوماً لذلك اعتباراً من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم بعد 3 أسابيع. وأكد المدعي العام تمسكه بمطالبته بإيقاع عقوبة الرشوة في موادها على المتهمين الستة.

وتضمن الحكم الذي حضره المتهمون من رؤساء الأندية وغيرهم إدانة رئيس ناد سابق وقيادي في الأمانة بالاشتغال في التجارة العامة وهو موظف حكومي، وتقرر تغريمه عشرة آلاف ريال، كما تضمن ذات الحكم على عضو مجلس إدارة سابق لناد جماهيري وموظف حكومي وتغريمه عشرة آلاف ريال، ووافق المتهمون الستة على الأحكام وتنفسوا الصعداء بعد 7 أشهر من المداولات والجلسات القضائية.

ومثل أمس الأربعاء ثلاثة من رؤساء الأندية الجماهيرية أمام المحكمة على خلفية محاولة تطبيق صك تعويضي في (موقع) المطار القديم في جدة وهو موقع صدرت فيه الأوامر بعدم تطبيق أي منحة عليه.

واتهم المدعي العام عضو شرف بارزاً ورئيساً سابقاً بتحويل 60 مليون ريال من حسابه الخاص إلى متهم آخر رأس نادياً جماهيرياً، ويطالب المدعي العام بإنزال أقصى عقوبة بحق المتهمين وتطبيق أحكام الرشوة عليهما بما يحقق الردع والزجر متسلحاً بنحو 30 دليلاً وقرينة على المتهمين من ضمنها اعترافاتهما المصادق عليها شرعاً، وأقر المتهمان بتداول 60 مليوناً بينهما في مساهمة عقارية بينهما رافضين تهم الرشوة, وقال رئيس ناد سابق وقيادي في إحدى الأمانات أنهم واجهوا ضغوطاً كبيرة جعلت بعضهم يدلي باعترافات غير صحيحة أمام جهات التحقيق، وقال وهو في حالة بكاء إنهم أبرياء من هذه التهم وواثقون من عدالة القضاء الذي سينصفهم، وشدد المتهمون على أنهم أحيلوا إلى التحقيق في قضية الرشوة المزعومة من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق في كارثة سيول جدة دون أن يكون لهم أي دور أو أي علاقة بكارثة السيول, لاسيما أن قضية الرشوة المزعومة مضى عليها ثماني سنوات. وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في ديوان المظالم برئاسة القاضي الدكتور سعد المالكي قررت إخراج الصحافيين قبيل النطق بالحكم قبل أن ينطق بالأحكام التي اعتبرت أحكاماً ابتدائية يحق لجميع الأطراف استئنافها. وقال محمد المؤنس محامي المتهمين إنه كان واثقاً من براءة المتهمين من تهمة الرشوة، مؤكداً أن القضاء أنصف المتهمين.

يؤكد المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق في مذكرته المرفعة أمام المحكمة (تحتفظ الصحيفة بنسخة منها) أن إنكار المتهمين أمام المحكمة رغم اعترافهم المصادق عليها شرعاً من قبل بحجة تعرضهم للضغط والإكراه ما هو إلا دفاع واه لا يعول عليه، والقصد منه التنصل من المسئولية الجنائية كون اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيداً أنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم، وهم مؤاخذون بما أقروا به تبعاً للقاعدة الفقهية (المرء مؤاخذ بإقراره). ويطالب المدعي العام محاكمة المتهمين طبقاً لأحكام المواد (1 -3 -10 -12- 15) من نظام مكافحة الرشوة، وتتضمن مواد نظام مكافحة الرشوة التي يطالب المدعي العام بتطبيقها التالي:

المادة الأولى: كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

المادة الثالثة: كُلُّ موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال بواجِبات وظيفته أو لمُكافأته على ما وقع مِنه ولو كان ذلك دون اتفاق سابق، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام.

المادة العاشرة: يُعاقب الراشي والوسيط وكُل من اشترك في إحدى الجرائم الوارِدة في هذا النِظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تُجرِمها، ويُعد شريكاً في الجريمة كُل من اتفق أو حرَّض أو ساعد في ارتِكابِها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المُساعدة.

المادة الثانية عشرة: يُعد من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النِظام - كُل فائدة أو ميزة يُمكِن أن يحصُل عليه المُرتشي أياً كان نوع هذه الفائدة أو الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.

المادة الخامسة عشرة: يُحكم في جميع الأحوال بمُصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك مُمكِناً عملاً.

 

رجوع

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة