ارسل ملاحظاتك حول موقعنا   Friday 15/06/2012/2012 Issue 14505  14505 الجمعة 25 رجب 1433 العدد  

الأخيرة

متابعة

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

 

لا يوجد في محاكمنا تنظيم قانوني للولاية.. المحيميد:
الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع حقوق المرأة والطفل بالأنظمة السعودية

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة - ياسر المعارك:

أنهى برنامج الأمان الأسري الوطني (المرحلة الأولى) مشروع استنباط حقوق المرأة والطفل بالأنظمة السعودية من خلال فريق قانوني تكون من 12 باحثة قانونية من خريجات القانون من مختلف الجامعات السعودية بإشراف نخبة من أفضل أساتذة القانون والمحامين. كشف ذلك أحمد إبراهيم المحيميد محام ومستشار قانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني، لافتاً إلى أن نتائج الدراسة ستنشر قريباً؛ ليتم تطويرها وتحديثها وإلغاء بعض البنود غير المناسبة في مجال الاختصاص. علماً بأن أبرز النتائج توافق الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المرأة والطفل. وأبان المحيميد أن قضايا العنف الأسري تدخل تحت نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يعاقب بالغرامة المالية التي تصل لمليون ريال والسجن 15 سنة، خاصة إذا انتهى ذلك العنف إلى المتاجرة بالأشخاص أو الإصابة بعاهة أو فقد منفعة؛ حيث إننا نكون هنا أمام إحدى صور الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف وفقاً لأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية السعودية، وسواء كان المعتدي هو الأب أو الأم أو أي من أفراد الأسرة أو خلافهم؛ حيث إن التوقيف والتحقيق يطول المتهم مهما كان؛ حيث يقوم المحقق بدوره وواجبه كاملاً، وبعد الانتهاء من إجراءات التحقيق والتفتيش والادعاء ضد المتهم تحال كامل القضية إلى المحكمة لطلب تنفيذ العقوبة المناسبة والرادعة ضد المتهم وفقاً للجرم الذي ارتكبه، التي ربما تصل إلى حد القصاص في حالة القتل العمد أو السجن في حالة القتل الخطأ أو الاشتراك في العملية الإجرامية أو إخفائها، والقاضي هو وحده من يقدر العقوبة والأسباب الموجبة لتشديدها أو تخفيفها، أما عن الولاية فلا يوجد لدينا في السعودية تنظيم قانوني لها، ولا يزال الأمر متوقفاً على رؤية القاضي وتقديره وثقافته ووفقاً للشريعة الإسلامية واجتهادات الفقهاء والقضاة واعتماداً على السوابق القضائية التي تختلف في ظروفها وأحوالها وزمانها عن وضعنا الحالي، وإن كان ثابتاً لدينا أن الولاية للزوج على زوجته وأطفاله وبناته، ولا يمكن نزع الولاية منه إلا وفق اشتراطات واستثناءات محدودة، وفي نطاق ضيق، منها الغياب الطويل أو في حالة اختفاء أو فقد الولي أو إصابته بعارض من عوارض الأهلية. وبالمناسبة فإن الولاية تختلف كلياً عن الحضانة، وهي التي تكون حقاً للأم على أطفالها الصغار، وليس من الشهامة أن يعارض أحد على أحقية الأم في الحضانة ما لمكن هناك مانع شرعي أو أسباب جوهرية، ومهما كان الوضع فإن الولاية والحضانة وخلافهما لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال القضاء وعبر المحاكم الشرعية. مقترحاً تقنين نظام الأحوال الشخصية في الإسلام وجعله قانوناً واحداً يطبَّق على إحكام الأسرة كافة من إرث ووفاة وزواج وخلع وحضانة وولاية ونفقة. وكانت دراسة سابقة أجراها مركز مكافحة أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية قد أظهرت أن 45 % من الأطفال يتعرضون لصورة من صور الإيذاء في حياتهم اليومية، حيث يحدث الإيذاء بصورة دائمة لـ21 % من الحالات، في حين يحدث لـ24 % أحياناً، ويمثل الإيذاء النفسي أكثر أنواع الإيذاء تفشياً بنسبة 33.6 %، يليه الإيذاء البدني بنسبة 25.3 %، وغالباً ما يكون مصحوباً بإيذاء نفسي، يليه الإهمال بنسبة 23.9.

 

رجوع

طباعة حفظ ارسل هذا الخبر لصديقك  

 
 
 
للاتصال بنا خدمات الجزيرة جريدتي الأرشيف جوال الجزيرة السوق المفتوح الإشتراكات الإعلانات مؤسسة الجزيرة