ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Wednesday 04/07/2012 Issue 14524 14524 الاربعاء 14 شعبان 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

عزيزتـي الجزيرة

 

«التأمينات الاجتماعية» ترد على العنقري:
«النظام» لا يمنع الاشتراك لدى أكثر من صاحب عمل بهذا «الشرط»..!

رجوع

 

سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة -سلمه الله-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية نشكر لصحيفة الجزيرة تواصلها مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سبيل نشر الرسالة الإعلامية الهادفة، وإشارة لما كتبه الأستاذ محمد سليمان العنقري المنشور بالصحيفة يوم الأحد 20-7-1433هـ العدد (14500) صفحة رقم (30) تحت عنوان (تساؤلات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، يسر المؤسسة الإجابة على ما طرحه في النقاط التالية:

أولاً : نود التأكد بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حريصة كل الحرص على خدمة عملائها «المشتركين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية» وإيضاح أحكام النظام لهم وذلك من خلال الحملات الإعلامية والإعلانية الصحفية والندوات والدورات التدريبية المجانية والمطبوعات التي توزع على أصحاب العمل والمشتركين، ومن خلال الإجابة على الاستفسارات عبر الهاتف المجاني أو البريد الإلكتروني وغيرها من الوسائل وذلك بهدف حفظ حقوق المشتركين.

ثانياً : يتساءل الكاتب عن وضع المشترك المسجل في نظام التأمينات لدى أكثر من منشأة ويرى أن فرق التفتيش بالمؤسسة تلغي مدد الاشتراك لأي سبب ولا تكون واضحة للتشكر، ونود الإحاطة بأن نظام التأمينات الاجتماعية لم يمنع الاشتراك لدى أكثر من صاحب عمل وتسجيل جميع المدد في النظام، ويوجد العديد من هذه الحالات المسجلة حالياً بالنظام وتحسب المدة كشهر اشتراك واحد مقابل الشهر الزمني الواحد بمجموع الأجور لدى صاحبي العمل، ولكن يشترط لذلك أن تكون هناك علاقة عمل فعلية وليست وهمية مع صاحبي العمل، والمؤسسة قامت بتكليف عدد من موظفيها أصحاب الخبرة في مجال تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية للعمل كمفتشين بعد أدائهم القسم لمتابعة أصحاب العمل ومساعدتهم لتحقيق التطبيق الأمثل للنظام عن طريق إيضاح أحكام النظام لهم، وتلافي حالات التوظيف الوهمي للمواطنين أو تهرب أصحاب العمل من الاشتراك في النظام أو عدم سداد الاشتراكات، ونؤكد بأنه لا يتم إلغاء أي مدد اشتراك إلا في الحالات التي يتضح فيها عدم وجود علاقة عمل فعلية بين العامل وصاحب العمل، حيث يعمد بعض أصحاب العمل لتسجيل أسماء بعض المواطنين بهدف تحقيق نسبة السعودة المطلوبة منه دون علاقة عمل فعلية، كما أنه أحيانا يقوم مشترك مسجل بصورة صحيحة بالتسجيل لدى صاحب عمل آخر تسجيلاً وهمياً بهدف رفع الأجر الخاضع للاشتراك في السنوات الأخيرة من مدة اشتراكه بهدف الحصول على معاش مرتفع وهذا مخالف لأحكام النظام.

ثالثاً: ذكر الكاتب أنه في حال إلغاء مدد الاشتراك تقوم المؤسسة برد مبالغ الاشتراكات فقط دون إضافة أي عوائد لها، مشيراً إلى أنه يحق للمشترك الحصول على أرباح، ونود أن نوضح هنا أن نظام التأمينات الاجتماعية نظام تكافلي اجتماعي لا يهدف إلى الربح، لذا عند انتفاء وجود علاقة العمل وإلغاء المدة تعاد المبالغ التي سددت عن تلك المدة.

رابعاً : أشار الكاتب إلى أن المؤسسة تتخذ قراراتها لوحدها وعدم فتح المجال للمشترك للدفاع عن حقوقه ويرى أن المؤسسة هي الخصم والحكم، وهذا الكلام غير صحيح حيث أعطى نظام التأمينات الاجتماعية الحق للمشتركين وأصحاب العمل في الاعتراض على قراراتها، والذي روعي في تطبيقه تحقيق العدالة والشفافية وحفظ حقوق المشتركين، فيحق للمشترك الاعتراض على القرار الصادر من مكاتب المؤسسة وذلك بالرفع لمحافظ المؤسسة، والاعتراض على قرار المحافظ بالرفع لمجلس إدارة المؤسسة والاعتراض على قرار المجلس للهيئة العمالية، وبهذا تؤكد المؤسسة أنها لا تنفرد بقراراتها، فهي جهة تنفيذية تقوم على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية.

خامساً: ذكر الكاتب بأن المؤسسة تمنح المفتشين مكافآت على المخالفات التي يتم اكتشافها وهذا غير صحيح فالمفتش يقوم بأداء عمله المكلف به مقابل الأجر فقط الذي يتقاضاه شهرياً سواء كان هناك مخالفة أم لا.

سادساً: يتساءل عن عدم قيام المؤسسة باقتطاع نسبة الزيادة للأجر الخاضع للاشتراك في حال تغييره خلال السنة والانتظار للشهر الأول من العام الميلادي، ونوضح بأن نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية ينص على مبدأ تثبيت الأجر الخاضع للاشتراك خلال السنة التأمينية، فالمنشآت التي تعمل بالتاريخ الهجري تعتمد الزيادة في الأجور في شهر محرم والمنشآت التي تعمل بالتاريخ الميلادي تعتمد الزيادة في شهر يناير حيث من المتعارف عليه أن المنشآت تمنح تلك الزيادة مع بداية كل سنة.

سابعاً: ذكر أن المؤسسة لا تقبل الزيادة في الأجر الخاضع للاشتراك بأكثر من عشرة بالمائة لمن بلغ سن الخمسين، ونوضح بأن ذلك يأتي وفقا لما نص عليه النظام من حيث نص على عدم جواز تحصيل أية اشتراكات عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتراك العامل ابتداء من تاريخ بلوغه سن الخمسين إلا في حدود نسبة (10%) من أجر السنة السابقة عليها، وذلك للمساهمة في حماية صندوق المؤسسة وحقوق المشتركين، حيث إن منافع نظام التأمينات بنيت أساساً على دراسات اكتوارية تحقق التوازن بين الاشتراكات المدفوعة والمنافع المصروفة، هذا بالإضافة إلى تلافي حالات التحايل برفع الأجور بصورة غير حقيقية في السنوات الأخيرة لبلوغ سن التقاعد بهدف الحصول على معاش مرتفع وهذا بدون شك فيه ضرر كبير على صندوق المشتركين وحقوقهم.

نأمل أن يكون فيما تقدم إيضاح لما طرح ونشره لتعم الفائدة.

ولكم خالص تحياتنا،،،

عبدالله بن محمد العبدالجبار - مدير عام الإعلام التأميني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

 

رجوع

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة