ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Tuesday 25/09/2012 Issue 14607 14607 الثلاثاء 09 ذو القعدة 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

متابعة

 

إرجاء إقرارمشروع لائحة جمع التبرعات.. ويحيله إلى لجنة خاصة
الشورى: معارضون يرون التوسع في إصدار بطاقة المرأة تكليفا بلا مسوغ .. ومؤيدون يؤكدون أنها حق من حقوقها

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة - سعد العجيبان:

أقر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة، إثر عدم إقراره بعد تقديم لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة تقريرها الخاص بالمشروع في الجلسة العادية 54 المنعقدة أمس، وبينت اللجنة عدم مناسبة فصل مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة عن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيرة إلى أن المشروع يتعارض مع ما أقره مجلس الشورى سابقاً، حيث توجد لائحة معمول بها حالياً وهي لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء، موضحة بأنه لا يوجد فراغ في هذا الجانب، في المقابل لم ترق رؤية اللجنة تجاه عدم مناسبة إقرار مشروع اللائحة لعدد من الأعضاء مطالبين اللجنة بالعودة إلى قرار مجلس الشورى السابق وأن تكون هذه اللائحة منبثقة عن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد إقراره، في حين تساءل أحد الأعضاء عن أسباب التأخير في عرض المشروع، وشدد أحد الأعضاء على أن أساس مشروع اللائحة ورد قبل مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤكداً الحاجة الماسة لإقرار هذه اللائحة لما فيها من مصلحة كبرى للمجتمع، ورأى أنها لا تتعارض مع قرار المجلس السابق الخاص بمشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

تقرير بطاقة المرأة

من جهة ثانية ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن دراسة موضوع حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق.

وأوضح تقرير اللجنة أن إثبات هوية المرأة بواسطة بطاقة الهوية الوطنية أصبح في هذا العصر ضرورياً ومتعيناً لأمور كثيرة ليس أقلها ما يتعلق بالنواحي الأمنية وكثرة الجرائم والمخالفات المتعلقة بالمرأة، وأكدت اللجنة أهمية تعديل المساواة بين المواطنين ذكوراً وإناثاً في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية، وذلك بتعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م -7) وتاريخ 20 -4- 1407هـ والتي تترك حالياً الأمر خيارياً في الحصول على البطاقة الشخصية بالنسبة للنساء. ورأت اللجنة بعد أن أشارت إلى تزايد أعداد النساء في المجتمع ممن هن فوق الخامسة عشرة والإمكانيات المتاحة في الحاضر والمستقبل لمكاتب الأحوال المدنية النسوية أن الوضع يتطلب أن يكون إلزام للنساء في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بالتدرج خلال سبع سنوات بعدها تكون الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية المرأة. وقد أكد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة المحافظة على خصوصية المرأة السعودية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية. وقال أحد الأعضاء إن إلزام المرأة بالهوية الوطنية لم يعد خياراً بل هو ضرورة لأسباب عديدة، ورأى أن مدة سبع سنوات كمرحلة تدريجية لتنفيذ الخطة هي مدة طويلة وغير منطقية، وبين أحد الأعضاء أن إصدار بطاقة هوية وطنية للمرأة يعد حقاً من حقوق المرأة، ولكن يجب تطبيقه بطريقة تتفق مع الشريعة الإسلامية، وطالب بزيادة عدد مكاتب الأحوال المدنية النسوية وخصوصاً في المدن الكبرى وتأهيلها بالكوادر الوطنية والإمكانيات التقنية، وأكد أحد الأعضاء على ضرورة التأكيد على إضافة توصية تقضي بضرورة المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال، وتوفر الوسائل التقنية المناسبة للتأكد من هوية المرأة في حال عدم وجود كوادر نسائية كتقنية البصمة. فيما رأى أحد الأعضاء أن إلزام المرأة باستخراج بطاقة هوية وطنية هو تكليف بلا مسوغ، فالهوية الوطنية للمرأة مثبتة أساساً من خلال السجل المدني، وكثير من النساء لا يحتجن هذه البطاقة، مطالباً بأن يقتصر استخراج البطاقة لمن تحتاج إلى ذلك. وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة قادمة.

تملك غير السعوديين للعقار

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م -15) وتاريخ 17 -4 -1421هـ ، حيث أورد التقرير أن غياب العقوبات أدى إلى خلل في تطبيق النظام ما أفضى إلى تنامي ظاهرة قيام بعض المواطنين بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل لأشخاص غير سعوديين ومن ثم قيام هؤلاء بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل من الباطن لأشخاص غير سعوديين، بموجب نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، والذي يمنح غير السعوديين حق الانتفاع بالوحدات العقارية لمدد طويلة، ولم يستثن مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بحكم خاص بهما، وهو الأمر الذي يخالف المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. ورأى أحد الأعضاء أن هناك أزمة في العرض بالنسبة للسكن في مكة المكرمة، وعبر عن خشيته من أن تؤدي هذه العقوبات إلى مزيد من المشاكل وتنفير المستثمرين في هذا المجال، إضافة إلى عدم ملاءمة مدة التنفيذ المنصوص عليها في اقتراح اللجنة، وطالب بأن يكون التنفيذ مباشراً على الحالات الجديدة، ويمنح أصحاب الحالات السابقة مدة لا تقل عن عشر سنوات لتصحيح أوضاعهم . فيما رأى أحد الأعضاء أن المشكلة كانت دائماً تعالج بشكل موضعي يخفف من المشكلة ولا ينهيها، مشددا على أهمية حل هذه المشكلة وإنهائها. وأضاف أحد الأعضاء أن النظام كان موجوداً في السابق ولكن غياب العقوبات أدى إلى عدم تطبيقه، مشيراً إلى أن إيجار العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة أصبح بأيدي الأجانب، وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة قادمة.

إقرار مطار الطائف منفذا للحجاج

على صعيد آخر وافق المجلس على أن تضع وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة تنفيذية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى ضمن جداول زمنية محددة مع توفير الدعم المالي اللازم لذلك.

كما وافق على سرعة تفعيل الوزارة قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوافة وتنفيذ ما ورد من بنود، وعلى أن تتولى مؤسسات الطوافة الأهلية لحجاج الخارج مسؤولية إسكان الحجاج التابعين لها، وأن تضع وزارة الحج لائحة تنظيمية تتضمن جميع المتطلبات الضرورية والاشتراطات اللازم توفرها في السكن بما يضمن راحة الحجاج ويقضي على السلبيات القائمة، كما قرر المجلس الموافقة على أن تنسق وزارة الحج مع الهيئة العامة للطيران المدني للاستفادة من مطار الطائف ليكون منفذا لدخول الحجاج والمعتمرين ومغادرتهم لتخفيف الضغط على مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

 

رجوع

حفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة