Al Jazirah Magazine Tuesday  29/01/2008 G Issue 251
استشارات
الثلاثاء 21 ,محرم 1429   العدد  251
سؤال وجواب
ما أقل مدة للحمل وأكثرها؟

أقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حياً ستة أشهر لقول الله سبحانه:

(وحملُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً)(الأحقاف: 15)، مع قوله: (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ)(لقمان: 14)

فإذا كان الفصال عامين لم يبق إلاّ ستة أشهر للحمل وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء.

وقال الكمال بن الهمام من أئمة الأحناف: (إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهر وربما تمضي دهور ولم يسمع فيها بولادة لستة أشهر.

وفي قول لبعض الحنابلة: أقل مدة الحمل تسعة أشهر، وقد خالف القانون قول جماهير العلماء وأخذ بقول الحنابلة وبما قال به الأطباء الشرعيون: وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر هلالية (أي 270 يوماً) لأن هذا يتفق والكثير الغالب، وكما اختلفوا في أقل مدة الحمل فقد اختلفوا في أكثرها، فمنهم من قال: إنها سنتان، وهذا رأي الأحناف، ومنهم من قال تسعة أشهر ومنهم من قال: سنة هلالية (354) وأخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعي فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية (365 يوماً) واعتبر ذلك في ثبوت النسب والإرث والوقف والوصية (وهذا رأي محمد بن الحكم- أحد فقهاء المذهب المالكي).

أما القانون فقد أخذ برأي أبي يوسف الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي، في أن الحمل يوقت له أوفر النصيبين وأخذ برأي الأئمة الثلاثة في اشتراط ولادته كله حياً في استحقاقه الميراث، وأخذ برأي محمد بن الحكم في أنه لا يرث إلاّ إذا ولد لسنة من تاريخ الوفاة أو الفرقة بين أبيه وأمه.

س- زوجة طلقت وتزوجت بآخر وكان لها طفل من زوجها الأول، ما حكم الشرع في حضانة هذا الطفل إذا ما كان الزوج الأخير أجنبياً عن الصغير؟

ج- إن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أو معتوه فأمه أولى الناس بحضانته إذا كملت الشرائط فيها ذكراً كان أو أنثى، وهذا قول يحيى الأنصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحداً خالفهم، والأصل فيه ما روى عبدالله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنت أحق به ما لم تنكحي) رواه أبو داود.

فإن لم تكن الأم من أهل الحضانة لفقدان الشروط فيها أو بعضها فهي كالمعدومة وتنتقل إلى من يليها في الاستحقاق، ولو كان الأبوان من غير أهل الحضانة انتقلت إلى من يليهما لأنهما كالمعدومين، ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل والمعتوه.

فأما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلاً فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عنهما ويستحب ألا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما، وإن كانت جارية لم يكن لها الانفراد ولأبيها منعها منه لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها وإن لم يكن لها أب فلوليها ولأهليها منعها من ذلك.

وإذا بلغ الغلام سبع سنين خُيّر بين أبويه فكان مع من اختار منهما (المغني جزء11، ص412 وما بعدها).

والله الموفق.


 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

البحث

أرشيف الأعداد الأسبوعية

ابحث في هذا العدد

صفحات العدد

خدمات الجزيرة

اصدارات الجزيرة