نافذة على النظام
|
،* يتم نقل الموظف من وظيفة الى اخرى بقرار من الوزير المختص على انه لا يجوز النقل من فئة
الى اخرى من الوظائف الا بعد تثبت الديوان العام للخدمة المدنية من توفر مؤهلات الوظيفة
الشاغرة في الموظف المراد نقله,
واستثناء من ذلك يجوز بموافقة الديوان العام للخدمة المدنية نقل الموظف الى وظيفة اخرى بنفس
راتبه ومرتبته اذا صدر بحقه تقرير طبي يقضي بعدم استطاعته القيام بعمل الوظيفة التي يشغلها,
|
|
|