Tuesday 23rd February, 1999جريدة الجزيرة 1419 ,الثلاثاء 7 ذو القعدة



نافذة على النظام

،* يتم نقل الموظف من وظيفة الى اخرى بقرار من الوزير المختص على انه لا يجوز النقل من فئة
الى اخرى من الوظائف الا بعد تثبت الديوان العام للخدمة المدنية من توفر مؤهلات الوظيفة
الشاغرة في الموظف المراد نقله,
واستثناء من ذلك يجوز بموافقة الديوان العام للخدمة المدنية نقل الموظف الى وظيفة اخرى بنفس
راتبه ومرتبته اذا صدر بحقه تقرير طبي يقضي بعدم استطاعته القيام بعمل الوظيفة التي يشغلها,

backtop
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الفنيـــة
الثقافية
الاقتصـــادية
منوعــات
القوى العاملة
عزيزتي
الرياضية
تحقيقات
مدارات شعبية
العالم اليوم
مئوية التأسيس
الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved