Al Jazirah NewsPaper Friday  20/10/2006G Issue 12440أفاق اسلاميةالجمعة 28 رمضان 1427 هـ  20 أكتوبر2006 م   العدد  12440
رأي الجزيرة
الصفحة الرئيسية

الأولى

محليــات

الاقتصادية

الريـاضيـة

مقـالات

دوليات

متابعة

أفاق اسلامية

أبناء الجزيرة

لقاءات

نادى السيارات

شعر

رمضانيات

عزيزتـي الجزيرة

سين وجيم

مدارات شعبية

زمان الجزيرة

الأخيــرة

الأمين العام للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها لـ(الجزيرة ):
صدقة الفطر من أنواع التكافل الاجتماعي ولهذا السبب منع علماء المملكة إخراجها نقوداً

* الرياض - خاص ب(الجزيرة):
أكد فضيلة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الهليل وكيل كلية أصول الدين، وأمين الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها، أن إخراج صدقة الفطر من أصناف الطعام، كما جاء في الحديث الشريف، ولهذا السبب منع علماء المملكة إخراجها نقوداً.
وقال د. الهليل في حديثه ل(الجزيرة): إن صدقة الفطر من محاسن الدين الاسلامي، فهي نوع من أنواع التكافل الاجتماعي الذي جاء به الاسلام ليربط المجتمع المسلم برباط الأخوة والمحبة، والشريعة الاسلامية جاءت لتقوية أواصر الأخوة بين أفراد المجتمعات الاسلامية، وقد كثرت الشرائع الإسلامية الهادفة إلى هذه الغاية من نشر المحبة، والتآخي بين أفراد المجتمع المسلم، حتى يكون كالأسرة الواحدة، بل كالجسد الواحد، يفرح مجموعه بفرح فرد منه، كما يتألم بتألم فرد منه.
ومن هذه الشرائع صدقة الفطر، التي شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين حتى يستغنوا بها عن السؤال في يوم العيد، ويشاركوا اخوانهم بالفرح والسرور باكمال شهر الصوم.
وأضاف قائلاً: تخرج صدقة الفطر يوم عيد الفطر بعد صلاة الفجر، وقبل صلاة العيد، هذا هو وقت الأفضلية، ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما أن مقدار صدقة الفطر حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع عن كل فرد من أفراد الأسرة وممن يمولهم رب الأسرة ليلة العيد، وتكون صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعاً من زبيب..) فيجوز إخراجها من هذه الأصناف، كما يجوز إخراجها من غيرها مما هي من قوت البلد، كالأرز مثلاً، والذرة، وغيرها مما يكون طعاما لأهل البلد، ونافعا لهم، لأن المقصود بزكاة الفطر هو كفاية المساكين بطعام يكفيهم عن السؤال يوم العيد.
ومضى د.الهليل في ختام حديثه: أما إخراجها نقودا فقد منعه علماؤنا، وقالوا: يجب الاقتصار على ما ورد في الحديث من اخراجها طعاما، وقالوا: يجب الاقتصار على ما ورد في الحديث ولو كان اخراجها من النقود جائزاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعله أصحابه في عصره ومن بعده، فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه أنه أخرج نقوداً لصدقة الفطر، وهذا يدل على أن الواجب إخراجها من أصناف الأطعمة دون النقود، ولأن في اخراجها طعاما اظهارا لهذه الشعيرة بين المسلمين، ويعرف غير المسلمين مقدار الترابط والتكافل بين المسلمين، وأما النقود فلا يظهر ذلك الأثر غالباً لأن فيها خفاء وصدقة الفطر تجب على كل مسلم يملك صاعاً زائداً عن قوته وقوت من يمون، فتجب على رب الأسرة فيخرجها عمن تلزمه نفقتهم من الزوجات والأولاد ونحوهم.



نادي السيارات

موقع الرياضية

موقع الأقتصادية

كتاب و أقلام

كاريكاتير

مركز النتائج

المعقب الإلكتروني

| الصفحة الرئيسية|| رجوع||||حفظ|| طباعة|

توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية إلىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية إلى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved