Al Jazirah NewsPaper Tuesday  14/11/2006G Issue 12465القوى العاملةالثلاثاء 23 شوال 1427 هـ  14 نوفمبر2006 م   العدد  12465
رأي الجزيرة
الصفحة الرئيسية

الأولى

محليــات

الاقتصادية

الريـاضيـة

مقـالات

فـن

الثقافية

دوليات

متابعة

لقاءات

منوعـات

القوى العاملة

الرأي

عزيزتـي الجزيرة

الطبية

تحقيقات

مدارات شعبية

وطن ومواطن

زمان الجزيرة

الأخيــرة

قواعد إثبات العجز الصحي عن العمل
القواعد والإجراءات التي تتبع لإثبات الحادث الذي وقع بسبب العمل

نصت المادة (30-11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) 27-7-1397هـ على ما يلي:
(تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل، ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية طرق إثبات هذا العجز).
وقد صدرت فيما بعد لائحة انتهاء الخدمة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-813 وتاريخ 20-8-1423هـ، وقد نصت المادة (التاسعة) منها التي حلت محل المادة المشار إليها أعلاه على ما يلي:
(تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل بموجب قرار من الهيئة الطبية، ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهة عمله بقرار الهيئة على ألا يتجاوز تاريخ طي قيده ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة، وتحدد وزارة الخدمة المدنية الإجراءات المتبعة في ذلك. ويجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته لأسباب صحية الى الخدمة مرة أخرى بدون مسابقة سواء على وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة أو وظيفة أخرى تتوافر فيه شروط شغلها في الجهة التي يعمل بها سابقا أو غيرها بالشروط الآتية:
1- أن يتم عرضه على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان لائقا صحيا لشغل الوظيفة العامة.
2- ألا تزيد فترة الانقطاع عن سنتين.
3- ألا تزيد المرتبة المراد إعادته إليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته.
وتتم الإعادة إلى الجهة التي كان يعمل بها الموظف متى توافرت الوظيفة المناسبة فيها، وإلا فيتم البحث له عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية في إحدى الجهات الحكومية الأخرى).
وقد سبق أن صدر تعميم الديوان العام للخدمة المدنية سابقا (وزارة الخدمة المدنية حاليا) رقم 4 - ن - 56 وتاريخ 9-10-1398هـ الذي لا يزال العمل به قائما حيث لم يبلغ ولم يعدل، وقد نص على الآتي:
(أولاً: إثبات العجز)
أولاً: تحدد الهيئة الطبية العامة الحالة الصحية للموظف المريض في الحالات الآتية: ما إذا كانت لديه القدرة على القيام بمجهود معين مع تحديد نوعية هذا المجهود أو عدم قدرته على ذلك:
1- الموظف الذي يعالج من أمراض عضوية واستنفد اجازاته المرضية المستحقة مع استمرار علاجه.
2- الموظف الذي يصاب بجرح أو مرض بسبب العمل ودون خطأ منه واستنفد اجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة 28-11 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، وكذلك المدة الإضافية بناء على الفقرة (ب) من المادة 28-13 من اللائحة.
3- الموظفون المصابون بأمراض نفسية أو عصبية واستنفدوا اجازاتهم المرضية والاستثنائية المستحقة ولم يعد لهم رصيد من اجازاتهم العادية ولم يباشروا واجباتهم الوظيفية لاستمرار علاجهم.
ثانياً: تتولى إدارة شؤون الموظفين في الجهات التي يتبعها الموظف المريض إخطار الهيئة الطبية العامة بمجرد انتهاء المدد المشار اليها في الفقرات الثلاث السابقة لتحديد أوضاعهم الصحية، ويخطر (الديوان) - أي وزارة الخدمة المدنية حاليا - بصورة من هذا الاخطار.
ثالثاًً: يبلغ الديوان - أي وزارة الخدمة المدنية - في جميع الأحوال بصورة من التقرير الطبي ليضع الترتيبات اللازمة بالنسبة للموظف المريض، وذلك بمنحه الاجازات العادية أو الاستثنائية المستحقة أو تمديد المدة الاضافية ان كان ثمة أمل في شفائه او طي قيده ان تعذر ذلك.
ثانياً: الإصابة بسبب العمل والتعويض عنها
- نصت المادة 27-1 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على:
(يمنح الموظف في حالة الوفاة او حالة الاصابة بعجز او عاهة تمنعه من أداء العمل بصورة قطعية اذا كانت الوفاة او العجز ناشئين بسبب العمل تعويضا قدره ستون ألف ريال (60000 ريال).
- كما نصت المادة 28-13 على ما يلي:
أ- يستحق الموظف الذي يصاب بجرح او مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك الجرح او المرض بسبب تأدية عمل ودون خطأ من الموظف اجازة مرضية بدلا من الاجازة المنصوص عليها في المادة 28-11 من هذه اللائحة وقدرها سنة ونصف السنة براتب كامل.
ب- إذا لم يعد الموظف لعمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما احالته على التقاعد او تمديد اجازته مع تحديد المدة الاضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
ج- وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.
د- يعين الديوان العام للخدمة المدنية - أي وزارة الخدمة المدنية حاليا - بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها لإثبات ان الحادث قد وقع بسبب تأدية العمل.
ملاحظة مهمة: يتم الرجوع الى لائحة الاجازات بعد صدورها والعمل بها من تاريخ 15-5- 1426هـ في تحديد مدد الاجازات المرضية بالمادة الحادية عشرة منها.
وقد صدر تعميم الديوان رقم (4 - ن - 43 وتاريخ 3-8- 1398هـ) ونص على ما يلي:
1- يقوم الرئيس المباشر للموظف المصاب بالجهة الإدارية التي وقع فيها الحادث بتحرير محضر تحقيق بإثبات ما حدث على أن يبين فيه:
أ- اسم الموظف أو المستخدم ومرتبته وواجبات وظيفته.
ب- أسباب الحادث وساعة وقوعه.
ج - أسماء الذين شاهدوا الحادث وأقوالهم.
2- يجب أن يثبت من التحقيق أن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منه وأنه لم يقع نتيجة عمل جنائي قام به.
3- يحرر المحضر من أربع صور، ترفع صورة منها الى رئيس الجهة الإدارية التابع لها الموظف المصاب، وترسل صورة إلى الشرطة المختصة إذا كان هناك مقتضى لذلك، وصورة (للديوان) - وزارة الخدمة المدنية حاليا - على أن تودع الصورة الرابعة في ملف الموظف المصاب.
ثانياً: إذا وقع الحادث أثناء الذهاب إلى العمل أو الرجوع منه:
1- يكون إثبات الحادث في هذه الحالة بتقديم صورة من محضر التحقيق الذي أجرته الشرطة، ويرفق مع تقرير من المستشفى أو الجهة التي نقل اليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة.
2- يجب أن يثبت من التحقيق أن المصاب كان في طريقه من أو الى العمل على شرط أن يكون الطريق الذي سلكه لم يتغير اتجاهه فيه أو لم يتوقف خلال مروره فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية أو مصلحة لا تمت لعمله بصلة، ويجب أن يثبت ذلك أيضا بالنسبة للاصابة التي تحدث أثناء تنقلات المصاب بناء على تعليمات من مرجعه أو أثناء تكليفه بالسفر في مهمة رسمية.
ثالثاً: يحال المصاب في جميع الأحوال إلى الهيئة الطبية المختصة لإثبات العجز ونسبته.
رابعاً: يكون تعويض المصاب في هذه الحالات طبقا لاحكام المادة 27-1 من اللائحة التنفيذية، وبالنسبة للاجازة المرضية وفقا لأحكام المادة 28-13 من نفس اللائحة.
خامساً: تتولى الجهة التي يتبعها الموظف المصاب صرف التعويضات المترتبة على الحادث طبقا لما تقضي به التعليميات المالية.



نادي السيارات

موقع الرياضية

موقع الأقتصادية

كتاب و أقلام

كاريكاتير

مركز النتائج

المعقب الإلكتروني

| الصفحة الرئيسية|| رجوع||||حفظ|| طباعة|

توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية إلىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية إلى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved