Al Jazirah NewsPaper Tuesday  23/01/2007 G Issue 12535
القوى العاملة
الثلاثاء 4 محرم 1428   العدد  12535
كيف يُحسب الراتب التقاعدي
وهل يستحق الموظف المتوفى راتباً تقاعدياً؟

يرد إلينا العديد من تساؤلات الإخوة الموظفين والأخوات الموظفات عن بعض جوانب التقاعد المدني، ويسرنا أن نتطرق اليوم إلى أبرز النقاط التي عادة ما تدور حولها التساؤلات، ومنها:

1 - المعاش التقاعدي حق كفله النظام يقوم على مبادئ التكافل الاجتماعي ولا يعد إرثاً أو تركة.

2 - نظام التقاعد يسري على جميع الموظفين المعينين على مراتب بميزانية الدولة، أو المؤسسات العامة والهيئات الحكومية رجالاً ونساءً.

3 - نظام التقاعد كفل للمرأة حقوقها مثلها مثل الرجل.

4 - يسوى المعاش التقاعدي للمتقاعد المدني، بواقع جزء من أربعين جزءاً من أساس الراتب الأخير عن كل سنة خدمة، على ألا يتجاوز هذا المعاش الراتب الأساسي الأخير كالتالي:

الراتب الأساسي \ مدة الخدمة بالأشهر - 480 = المعاش المستحق.

5 - يستحق الموظف المدني معاشاً تقاعدياً، إذا توفي أو أصيب بعجز قطعي بغير سبب العمل على أساس 40% من راتبه الأخير، أو مدة الخدمة أيهما أكثر.

6 - يستحق الموظف المدني معاشاً تقاعدياً، إذا توفي أو أصيب على رأس العمل وبسببه على أساس 80% من راتبه الأخير، أو مدة الخدمة أيهما أكثر.

7 - إذا توفي المتقاعد أو الموظف المدني فيصرف معاشه كاملاً ويوزع بالتساوي إذا كان عدد المستفيدين ثلاثة فأكثر، و75% من المعاش إذا كان عددهم اثنين و50% من المعاش إذا كان المستفيد واحداً فقط، بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى.

8 - إذا قل المعاش عن 50% في حالة قطع أو وقف نصيب أحد المستفيدين لتوظفه، أو زواج الإناث أو وفاة أحد المستفيدين فيرفع المعاش إلى 50% أو الحد الأدنى أيهما أكثر ويعاد التوزيع بالتساوي.

9 - الإجازة الدراسية لغرض الحصول على مؤهل علمي تحتسب في الخدمة لأغراض التقاعد، بشرط تسديد الاشتراكات التقاعدية عنها، وأن يعود إلى وظيفة خاضعة لهذا النظام.

10 - الإعارة النظامية تحتسب في الخدمة لأغراض التقاعد، بشرط سداد الاشتراكات التقاعدية عنها.

11 - يقطع نصيب الابن وابن الابن والأخ إذا بلغ أي منهم (21) سنة ويستمر الصرف له في حالة مواصلته للدراسة حتى بلوغه (26) سنة، أو تخرجه أيهما أقرب، وفي حالة إصابته بعجز يمنعه من الكسب يستمر الصرف له حتى زوال العجز.

12 - يعاد صرف نصيب المستفيدات من المعاش، إذا انتهت الرابطة الزوجية أو تركت الوظيفة ولم تحصل على معاش أكبر.

13 - يوقف المعاش إذا عين المتقاعد أو المستفيد على وظيفة خاضعة لنظام التقاعد.

14 - نظام التقاعد لا يجيز الجمع بين راتب الوظيفة الخاضعة لنظام التقاعد والمعاش التقاعدي، وإذا كان راتب الوظيفة أقل من المعاش التقاعدي يصرف الفرق من المعاش التقاعدي.

15 - الموظف المفصول بسبب إلغاء الوظيفة، أو بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام بغير سبب تأديبي، وكانت مدة خدمته تقل عن 15 سنة يحصل على مكافأة لمرة واحدة، بنسبة 14% من مرتبه السنوي الأخير عن كل سنة.

16 - يجوز ضم الخدمة المدنية والخدمة العسكرية السابقة، التي سبق التعويض عنها إلى الخدمة الحالية، على أن يتقدم بطلب ضمها خلال السنة الأولى من تاريخ العودة للخدمة، على أن يعيد مبلغ المكافأة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية.

17 - يعتمد في تحديد سن المتقاعد على تاريخ الميلاد المدون بالهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو شهادة الميلاد، وإذا لم يحدد الميلاد باليوم والشهر فيعتبر من الأول من شهر رجب للسنة الهجرية التي ولد فيها.

18 - لا يجوز الحجز على معاش المتقاعد إلا بنسبة 25% ويكون الحجز بأمر من رئيس مجلس الوزراء فيما يخص ديون الحكومة، أو بحكم قضائي في الديون الخاصة.

19 - يجب على الوكيل إبلاغ المؤسسة العامة للتقاعد أو فرع البنك عن كل ما يطرأ على حياة المستفيدين من توظف أو زواج أو وفاة، مع تقديم المستندات النظامية لذلك.

20 - إن المؤسسة العامة للتقاعد؛ حرصاً منها على راحة المستفيدين، استعاضت عن إثبات الحياة من المحكمة الشرعية سنوياً بتوقيع إقرارات خطية لدى فروع البنك تكون ملزمة للمخول بالتوقيع عليها بالإبلاغ عما يطرأ على حياة المستفيدين.

21 - إخفاء أي معلومة عن حالة المستفيدين يعتبر تزويراً في الأوراق الرسمية يطبق بحقه النظام، ويلزم بتسديد المبالغ المصروفة لغير مستحقيها.

22 - يشترط تجديد الوكالة الشرعية كل خمس سنوات.

23 - لا يجيز النظام الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي فإذا استحق الشخص أكثر من معاش منح المعاش الأكبر.

24 - يجب إحضار تقرير طبي من الهيئة الطبية عن المستفيد العاجز من الذكور ممن بلغ 21 سنة.

25 - الموظف المستقيل الذي لم يتم تعويضه عن خدماته إذا عاد إلى وظيفة خاضعة لنظام التقاعد تعتبر خدماته السابقة مضمومة.

26 - تحصل المرأة الموظفة على معاش تقاعدي، إذا طلبت الإحالة المبكرة للتقاعد وخدمتها لا تقل عن (20) سنة بعد موافقة الجهة التي تعمل بها.

27 - تحصل المرأة الموظفة على المعاش التقاعدي، إذا كانت خدمتها (25) سنة فأكثر مهما كان سبب انتهاء الخدمة.

28 - تحصل المرأة الموظفة إذا تقاعدت على معاش تقاعدي، حتى لو كان زوجها موظفاً أو متقاعداً.

29 - إذا توفيت المرأة الموظفة أو أصيبت بعجز قطعي بغير سبب العمل، تحصل هي أو المستفيدون عنها على معاش 40% من أساس الراتب الأخير أو 80% من الراتب الأخير إذا كان العجز أو الوفاة بسبب العمل، أو مدة الخدمة أيهما أكثر.

30 - يستبعد من الخدمة عند تسوية المعاش التقاعدي:

أ - أيام الغياب.

ب - الإجازة بدون راتب، عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية.

ج - مدة كف اليد التي يتقرر الحرمان من الراتب خلالها.

د - كسور الشهر إذا لم تبلغ (29) يوماً.

هـ - مدة الخدمة ما قبل السن النظامية للتعيين، والخدمة الزائدة بعد بلوغ سن التقاعد، ما لم يكن هناك تمديد نظامي.

31 - حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها.

32 - من يطلب الإحالة إلى التقاعد المبكر عليه أن يتأكد قبل صدور قرار طي قيده، من أنه قد أكمل (20) عاماً فأكثر في الخدمة محتسبة لأغراض التقاعد، وذلك بعد استبعاد أيام الغياب والإجازة بدون راتب، وما قبل السن النظامية في التعيين.

33 - من يستقيل أو يفصل لغيابه أو تأديبياً لا يستحق المعاش التقاعدي الشهري، إلا إذا بلغت خدماته (25) عاماً فأكثر، بعد استبعاد أيام الغياب أو الإجازة بدون راتب، وما قبل السن النظامية للتعيين.


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد