* هل يتم تحصيل الاشتراك عن شهر الدخول في الخدمة (شهر الالتحاق بالعمل) وشهر الخروج من الخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يتم تحصيل الاشتراك عن شهر الدخول في الخدمة على أساس أنه شهر كامل، ولا يتم تحصيل أية اشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا إذا انتهت الخدمة في نهاية اليوم الأخير من الشهر، غير أنه إذا انتهت الخدمة في شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر.
* هل يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية في حالة إعارة المشترك أو الإجازات أو مدد الغياب دون أجر أو مدة الإجازة الدراسية؟
- في حالة إعارة أحد المشتركين التابع لمنشأة خاضعة للنظام للعمل بمنشأة أخرى غير خاضعة مع استمرار علاقته بالمنشأة الأولى، فإن المنشأة الأولى تستمر في تقديم النماذج والسداد مع إمكانية الاتفاق مع المنشأة المستعيرة حول طريقة استرداد ما أدته، وإذا كانت الإعارة لمنشأة خاضعة للنظام فإن المنشأة المستعيرة هي التي تلتزم بتقديم النماذج والسداد كما لو كان المشترك أحد عمالها.
- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن فترات الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل والعمال.
- يلتزم أيضاً بسداد الاشتراكات عن مدد الغياب دون أجر التي يأذن بها صاحب العمل.
- يلتزم صاحب العمل بسداد اشتراكات فرع المعاشات بالنسبة لمدة الإجازة الدراسية المبتعث فيها المشترك السعودي لخارج المملكة.
* هل تقبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أي زيادات على الأجور المسجلة لديها؟
- إذا كانت سن المشترك أقل من الخمسين يتم قبول أية زيادات تكون على الأجور المسجلة، أما إذا بلغ سن الخمسين أو تجاوزها فإن نسبة الزيادة المسموح بها هي (10%) من الأجر المسجل في السنة السابقة ويستمر الالتزام بهذه النسبة حتى تاريخ نهاية مدة اشتراكه، ولا يخضع ما يجاوز هذا القدر لحسم الاشتراك.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تسجل الزيادة في الأجر التي تتجاوز نسبة (10%) بالنسبة للمعاملين بفرعي المعاشات والأخطار المهنية معاً وذلك في الحالات وفي الحدود الآتية:
أ- الزيادة في أجور المشتركين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
ب- الزيادة في أجور الاشتراك التي يحددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل وله مدة اشتراك سابقة كان يتقاضى خلالها أجور اشتراك أقل، متى كان الأجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ (1500) ريال فأقل.
ج- إذا كان الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير يزيد على (1500) ريال كما يزيد على آخر أجر اشتراك كان يتقاضاه العامل من عمله السابق بنسبة تزيد على (10%) تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها (4%) من الأجر السابق يزيد بها هذا الأجر سنويا على سبيل الافتراض، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة للاشتراك، ويسجل العامل بالأجر الناتج بعد إضافة الزيادة الافتراضية.
* ما هو التعويض الذي يُصرف للعامل المصاب طوال فترة إقعاده عن العمل؟
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة عمل الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الإقعاد، وتلتزم المؤسسة بصرف البدل عند ورود أصل نموذج (10) أو(11) أخطار مهنية من جهة العلاج للمكتب، أو عند ورود التقارير الطبية البديلة حسب الحال، ويتم الصرف بواسطة مكاتب المؤسسة أو غيرها من الجهات.
2- يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة، وعلى المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبي كلما طلبت منه الجهة المختصة بالمؤسسة ذلك.
3- يستحق البدل اليومي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة، أو من تاريخ الإقعاد عن العمل إن كان لاحقا، وكذلك طوال فترة الانقطاع عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي.
4- يصرف البدل اليومي للمشترك المصاب، غير أنه إذا ثبت أن صاحب العمل استمر في دفع الأجر رغم استحقاق البدل اليومي وأقر المصاب بذلك، يدفع البدل المستحق لصاحب العمل عن المدة التي استمر خلالها بدفع أجر العامل.
5- يتم حساب البدل اليومي على أساس أن الشهر (30) يوماً.
6- لا يجوز للمصاب (أن يجمع بين البدل اليومي والأجر، وإذا ثبت أنه عمل بأجر أيا كان مقداره في المدة المقررة له بدلا عنها لا يصرف له البدل خلال هذه المدة، ويكون للمؤسسة الحق في استرداد ما تقاضاه بغير حق.
7- وإذا كان المصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وقت الإصابة فإن البدل اليومي المستحق يحسب على أساس مجموع أجوره التي يدفع عنها اشتراكات فرع الأخطار المهنية.
* كيف يقدر البدل اليومي؟
- يقدر البدل اليومي بواقع (100%) من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، أو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد حدوث الإصابة لأي سبب كان ويخفض البدل اليومي إلى (75%) إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في إحدى جهات العلاج.
* على من يطبق فرع الأخطار المهنية؟
- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.
* كم نسبة الاشتراك في فرع الأخطار المهنية؟
- نسبة الاشتراك في فرع الأخطار المهنية (2%) اثنان في المائة من أجر المشترك الخاضع للاشتراك، ويقع دفعها على عاتق صاحب العمل، ويمكن زيادة معدل هذا الاشتراك إلى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة العمال وصحتهم.
* ما الحالات التي تعتبر إصابات عمل؟
- تعتبر إصابة عمل أي من الحالات التالية:-
1- كل حادث يقع للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل.
2- كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس.
3- الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
4- تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل.
5- تعد إصابة عمل الأمراض المهنية المحددة بالجدول الصادر من مجلس إدارة المؤسسة.