Al Jazirah NewsPaper Tuesday  20/02/2007 G Issue 12563
القوى العاملة
الثلاثاء 02 صفر 1428   العدد  12563
قواعد إثبات حالات العجز الصحي عن العمل!!
إجراءات إثبات الحادث الذي يقع بسبب العمل

نصت المادة (30-11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) 27-7-1397هـ على ما يلي:

(تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل، ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية طرق إثبات هذا العجز).

وقد صدرت فيما بعد لائحة انتهاء الخدمة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-813 وتاريخ 20-8-1423هـ وقد نصت المادة (التاسعة) منها التي حلت محل المادة المشار إليها أعلاه على ما يلي:

(تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل بموجب قرار من الهيئة الطبية، ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهة عمله بقرار الهيئة على ألا يتجاوز تاريخ طي قيده ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة، وتحدد وزارة الخدمة المدنية الإجراءات المتبعة في ذلك، ويجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته لأسباب صحية إلى الخدمة مرة أخرى بدون مسابقة سواء على وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة أو وظيفة أخرى تتوفر فيها شروط شغلها في الجهة التي يعمل بها سابقاً أو غيرها بالشروط الآتية:

1- أن يتم عرضه على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان لائقاً صحياً لشغل الوظيفة العامة.

2- ألا تزيد فترة الانقطاع عن سنتين.

3- ألا تزيد المرتبة المراد إعادته إليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته.

وتتم الإعادة إلى الجهة التي كان يعمل بها الموظف متى توفرت الوظيفة المناسبة فيها وإلا فيتم البحث له عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية في إحدى الجهات الحكومية الأخرى).

وقد سبق أن صدر تعميم الديوان العام للخدمة المدنية سابقاً (وزارة الخدمة المدنية حالياً) رقم 4/ن/ 56 وتاريخ 9-10- 1398هـ والذي ما زال العمل به قائماً حيث لم يلغ ولم يعدل وقد نص على الآتي:

أولاً - إثبات العجز:

أولاً- تحدد الهيئة الطبية العامة الحالة الصحية للموظف المريض في الحالات الآتية: ما إذا كانت لديه القدرة على القيام بمجهود معين مع تحديد نوعية هذا المجهود أو عدم قدرته على ذلك:

1- الموظف الذي يعالج من أمراض عضوية واستنفد إجازته المرضية المستحقة مع استمرار علاجه.

2- الموظف الذي يصاب بجرح أو مرض بسبب العمل ودون خطأ منه واستنفد إجازته المرضية المنصوص عليها في المادة (28- 11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وكذلك المدة الإضافية بناء على الفقرة (ب) من المادة (28-12) من اللائحة.

2- الموظفون المصابون بأمراض نفسية أو عصبية واستنفدوا إجازاتهم المرضية والاستثنائية المستحقة ولم يعد لهم رصيد من إجازاتهم العادية ولم يباشروا واجباتهم الوظيفية لاستمرار علاجهم.

ثانياً: تتولى إدارة شؤون الموظفين في الجهات التي يتبعها الموظف المريض إخطار الهيئة الطبية العامة بمجرد انتهاء المدد المشار إليها في الفقرات الثلاث السابقة لتحديد أوضاعهم الصحية ويخطر (الديوان) أي وزارة الخدمة المدنية (حالياً) بصورة من هذا الإخطار.

ثالثاً: يبلغ الديوان (أي وزارة الخدمة المدنية) في جميع الأحوال بصورة من التقرير الطبي ليضع الترتيبات اللازمة بالنسبة للموظف المريض وذلك بمنحه الإجازات العادية أو الاستثنائية المستحقة أو تمديد المدة الإضافية إن كان ثمة أمل في شفائه أو طي قيده أن تعذر ذلك.

ثانياً:

الإصابة بسبب العمل والتعويض عنها:

- نصت المادة 27-1 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أن:

(يمنح الموظف في حالة الوفاة أو حالة الإصابة أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً قدره ستون ألف (60.000) ريال.

- كما نصت المادة 28-12 على ما يلي:

أ - يستحق الموظف الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك الجرح أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة 28-11 من هذه اللائحة قدرها سنة ونصف براتب كامل.

ب - إذا لم يعد الموظف لعمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.

ج - وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.

د - يعين الديوان العام للخدمة المدنية (أي وزارة الخدمة المدنية حالياً) بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها لإثبات أن الحادث قد وقع بسبب تأدية العمل.

ملاحظة مهمة: يتم الرجوع إلى لائحة الإجازات بعد صدورها والعمل بها من تاريخ 15-5- 1426هـ في تحديد مدد الإجازات المرضية بالمادة الحادية عشرة منها.

وقد صدر تعميم الديوان رقم (4/ن/43 وتاريخ 3-8-1398هـ ونص على ما يلي:

1- يقوم الرئيس المباشر للموظف المصاب بالجهة الإدارية التي وقع فيها الحادث بتحرير محضر تحقيق بإثبات ما حدث على أن يبين فيه.

أ - اسم الموظف أو المستخدم ومرتبته وواجبات وظيفته.

ب - أسباب الحادث وساعة وقوعه.

ج - أسماء الذين شاهدوا الحادث وأقوالهم.

2- يجب أن يثبت من التحقيق أن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منه وانه لم يقع نتيجة عمل جنائي قام به.

3- يحرر المحضر من أربع صور ترفع صورة منها إلى رئيس الجهة الإدارية التابع لها الموظف المصاب وترسل صورة إلى الشرطة المختصة إذا كان هنالك مقتضى لذلك وصورة (للديوان) وزارة الخدمة المدنية حالياً - على أن تودع الصورة الرابعة في ملف الموظف المصاب.

ثانياً- إذا وقع الحادث أثناء الذهاب إلى العمل أو الرجوع منه:

1- يكون إثبات الحادث في هذه الحالة بتقديم صورة من محضر التحقيق الذي أجرته الشرطة ويرفق مع تقرير من المستشفى أو الجهة التي نقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة.

2- يجب أن يثبت من التحقيق أن المصاب كان في طريقه من أو إلى العمل على شرط أن يكون الطريق الذي سلكه لم يتغير اتجاهه فيه أو لم يتوقف خلال مروره فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية أو مصلحة لا تمت لعمله بصلة ويجب أن يثبت ذلك أيضاً بالنسبة للإصابة التي تحدث أثناء تنقلات المصاب بناء على تعليمات من مرجعه أو أثناء تكليفه بالسفر في مهمة رسمية.

ثالثاً - يحال المصاب في جميع الأحوال إلى الهيئة الطبية المختصة لإثبات العجز ونسبته.

رابعاً- يكون تعويض المصاب في هذه الحالات طبقاً لأحكام المادة 27-1 من اللائحة التنفيذية. وبالنسبة للإجازة المرضية وفقاً لأحكام المادة 38-13 من نفس اللائحة.

خامساً- تتولى الجهة التي يتبعها الموظف المصاب صرف التعويضات المرتبة على الحادث طبقاً لما تقضي به التعليمات المالية.


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد