Al Jazirah NewsPaper Tuesday  20/02/2007 G Issue 12563
القوى العاملة
الثلاثاء 02 صفر 1428   العدد  12563
إعانة التعليم العام لأولاد الموظفين السعوديين العاملين في الخارج

تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 376 وتاريخ 11-4- 1398هـ الاستمرار في صرف إعانة سنوية لأولاد العاملين في الخارج وتوحيد مقدارها لجميع البلدان على النحو التالي:

(أ) المرحلة الابتدائية: ألفان ومائتا ريال سنويا لكل ابن.

(ب) المرحلتان المتوسطة والثانوية: ثلاثة آلاف وثلاثمائة ريال سنوياً لكل ابن.

(ج) يصرف 50% مما ورد في الفقرتين (أ)، و(ب) لأولاد المتعاقدين السعوديين كإعانة سنوية، ويشترط لصرف الإعانة وجود الطالب في البلد الذي يعمل فيه ولي أمره، وفي حالة عدم رغبة ولي أمر الطالب دراسة ابنه في مقر عمله يوجه إلى مدارس الثغر النموذجية بجدة، وفي هذه الحالة لا يتم صرف الإعانة المذكورة آنفاً.

بموجب الفقرة الخامسة من المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 1351-30 وتاريخ 13-4-1393هـ فإنه يشترط لصرف الإعانة المشار إليها تقديم المستندات التالية:

1- صورة شهادة ميلاد الطالب.

2- شهادة مواصلة الدراسة محددة فيها المرحلة الدراسية بحيث لا تقل عن الابتدائية في مدارس خارج المملكة، وتصدق هذه الشهادة من قبل الملحق الثقافي في البلد الذي يدرس فيه أبناء الموظف أو من السفارة في نفس البلد في حالة عدم وجود ملحق ثقافي، مع ترجمة الشهادات إلى اللغة العربية بمعرفة الملحق الثقافي أو السفارة إذا كانت بغير اللغة العربية.

3- شهادة بأن الموظف والد الطالب على رأس العمل وأنه موفد للعمل في الخارج ولا يزال على رأس عمله ويوضح تاريخ إصدار الشهادة وتصدر عن الجهة التي يعمل فيها الموظف في الخارج.

- التعميم الوزاري رقم 3-2-88 وتاريخ 12-5-1410هـ نص على أن الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف الموفد للعمل في الخارج هي التي تتحمل صرف الإعانة السنوية المقطوعة لأبنائه.

- نص خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7-454-م وتاريخ 13-3-1405هـ على عدم الموافقة على صرف إعانة تعليم الأولاد أشقاء الموظف ولو كان يعولهم شرعاً.


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد