يسأل بعضهم عن كيفية استفادة الورثة من راتب الموظف بعد وفاته، وهل يحسم استحقاق أحد الأبناء بعد إلحاقه بالعمل في الدولة أم يوزع على بقية إخوانه المستحقين عن صاحب المعاش التقاعدي؟
ونود الإفادة أن المادة (30) من نظام التقاعد المدني تنص على أنه إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان، فلا يؤول لباقي المستحقين، وإنما يصبح حقاً للصندوق على ألا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن (50%) من معاش صاحب المعاش.. فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدره ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف يعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.