أوجبت المادة العاشرة من نظام الحد من الإيذاء على كل من يطَّلِع - بصفة مشروعة - على حالة إيذاء إبلاغ الهيئة بمضمون الحالة. ونصت المادة الحادية عشرة أن على كل جهة حكومية أو أهلية تكليف أحد منسوبيها للقيام بتبليغ الهيئة عن حالة الإيذاء عند اكتشافها. وأوضحت المادة الثانية عشرة أنه مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، يطلع على حالة إيذاء - بحكم طبيعة عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها. ويلتزم رئيس الجهة أو المفوض بإبلاغ الهيئة بحالة الإيذاء فور علمه بها وتحدد اللائحة إجراءات التبليغ.