أوجبت المادة العاشرة من نظام الحد من الإيذاء على كل من يطَّلِع - بصفة مشروعة - على حالة إيذاء إبلاغ الهيئة بمضمون الحالة. ونصت المادة الحادية عشرة أن على كل جهة حكومية أو أهلية تكليف أحد منسوبيها للقيام بتبليغ الهيئة عن حالة الإيذاء عند اكتشافها. وأوضحت المادة الثانية عشرة أنه مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ...>>>... |