Al Jazirah NewsPaper Friday  22/05/2009 G Issue 13385
الجمعة 27 جمادى الأول 1430   العدد  13385
الأربعاء 22 ربيع الأول 1393هـ الموافق 25 إبريل 1973 العدد (581)
منع موظفي الدولة من مزاولة الأعمال التجارية دون الحصول على الإذن النظامي الذي يخول لهم ذلك

 

علمت (الجزيرة) من مصادرها الخاصة بأنه صدرت التعليمات بمنع موظفي الدولة من مزاولة الأعمال التجارية إلى جانب أعمالهم الرسمية أو ممارستهم لمهن أخرى دون الحصول على الإذن النظامي الذي يخول لهم ذلك.. والسماح لهم بمزاولة المهن الحرة بعد الحصول على ترخيص بذلك، ولا يجوز منح هذا الترخيص إلا بقرار من مجلس الوزراء.. ويأتي ضمن هذا منع أي موظف من مزاولة أي نشاط يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر كأن يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الاحتراف، أو أن يكون مقاولا أو متعهدا للتوريد أو دلالا أو صرافا أو وكيلا بالعمولة.. والذي يعد اشتغالا بالتجارة هو:

- قيام الموظف بتسجيل محل تجاري باسم القاصر المشمول بولايته أو وصايته.

- الاستمرار في شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه بحالة أو بعد تغييره.

- كل عمل يتعلق بالوكالة بالعمولة أو النقل أو البيع بالمزايدة.

- كل عمل يتعلق بالصيرفة والدلالة (السمسرة)..

- جميع العقود والتعهدات التي يكون فيها الموظف مقاولا أو موردا.. كما يشمل العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مديرا أو مستشارا أو موظفا في إحدى الشركات أو المحال التجارية.. أما المستخدمون فلا يجوز لهم العمل في الشركات أو المحلات التجارية أو مزاولة الأعمال الحرفية إلا إذا كان مرخصا لهم بذلك من الوزير المختص..

كما أمر صاحب الجلالة الملك المعظم قد صدر مسبقا بحظر امتلاك الموظفين والمستخدمين سيارات أجرة وقيادتها بأنفسهم أو بواسطة سائقين لغرض الكسب وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي وبعده وهذا الحظر شامل لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بما فيهم خارج الهيئة.. ولتطبيق هذا المنع من قبل موظفي الدولة ومستخدميها فقد أشار معالي الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسع وزير الدولة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق على جميع المسؤولين في الوزارات على حث الموظفين في التزام الأحكام المرعية وعدم الانشغال عن العمل الوظيفي الرسمي بأي عمل آخر مما يحضره النظام.. هذا وستتولى هيئة الرقابة والتحقيق وظائفها الرقابية في تتبع ومساءلة كل من تسول له نفسه الانشغال عن عمله الرسمي بمزاولة التجارة أو ممارسة المهن الحرة سواء كان ذلك بطريقة علنية أو مستترة لتطبيق أحكام النظام بحقه.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد