Al Jazirah NewsPaper Saturday  05/06/2010 G Issue 13764
السبت 22 جمادىالآخرة 1431   العدد  13764
 
هناك فرق بين سحب الترخيص وإلغائه.. الناصري:
آن الأوان لإصدار ضوابط لعقد اجتماعات مجالس إدارة الشركات إلكترونياً

 

قال المستشار السابق لهيئة سوق المال: لقد آن الأوان لإصدار ضوابط لعقد اجتماعات مجالس إدارة الشركات إلكترونياً.. وأكد إبراهيم الناصري أن التطورات التقنية الحديثة أصبحت تسمح بعقد الاجتماعات عن طريق الهاتف أو الدوائر التلفزيونية أو الإنترنت، مما يوفر على المجتمعين عناء السفر والانتقال إلى مقر الاجتماع وأضاف: عند صدور نظام الشركات قبل حوالي 45 سنة لم تكن وسائل التقنية متطورة بدرجة تسمح بعقد اجتماعات افتراضية، ولم يكن في ذهن من صاغ النظام سوى عقد الاجتماعات بطريقة الحضور الجسدي إلى مكان الاجتماع، ولذا تنص المادة (80) من النظام على الآتي: (يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة.. ومع ذلك وبصرف النظر عن أي نص مخالف في نظام الشركة يجب على رئيس المجلس أن يدعوه إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء.. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة.. ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أو عدد أكبر.. ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور الاجتماع.. إلا إذا نص على ذلك نظام الشركة...).. وتساءل الناصري: هل تسمح صيغة المادة (80) المشار إليها بعقد مثل تلك الاجتماعات من قبل مجلس إدارة شركة المساهمة؟.. وبعبارة أُخرى: هل يُمكن تفسير كلمة (حضره) و(الحاضرين) الواردة في تلك المادة بأنها تشمل الحضور المعنوي الافتراضي؟.. وتابع: أعتقد أن مثل هذا التفسير لا يقوى على تسويغ عقد الاجتماعات الافتراضية لمجالس إدارات تلك الشركات ما لم يُعضده إجراء نظامي مثل إصدار تنظيم من وزارة التجارة أو من هيئة سوق المال يسمح بالاجتماعات الافتراضية ويبين ضوابطها.. وفيما يلي ردود الناصري على أسئلة القراء:

اطلعت على الرد المنشور عبر صحيفة الجزيرة يوم السبت 8- 6- 1431هـ في الصفحة الاقتصادية في شأن موقف ديوان المظالم من الدعوى المقامة ضد مجلس الشورى، ولاحظت أن الاستشهاد كان بالمادة الثامنة من نظام الديوان المتعلقة بالاختصاصات، بينما هي في النظام الحالي تحتل المادة الثالثة عشرة، بالإضافة إلى زيادة بعض الاختصاصات التي أسندت للديوان بموجب هذه المادة.. وإذا كان حكم الديوان حسبما أشير إليه في الصفحة قد صدر بالرفض، فهذا يعني أن الديوان تجاوز مرحلة الاختصاص ودخل في الموضوع ثم أصدر حكمه بالرفض لأن الموضوع محل البحث قد يدخل في اختصاص الديوان بموجب النظام الجديد الذي ورد فيه ضمن فقرات المادة الثالثة عشرة (والمنازعات الإدارية الأخرى).

محمد بن صالح المقبل - بريدة

- أشكر القارئ المقبل على هذا الإيضاح، فبالعودة إلى العدد المشار إليه اتضح أنني اعتمدت على نسخة من نظام ديوان المظالم أُلغيت بالمرسوم الملكي رقم (م - 78) وتاريخ 19- 9 - 1428هـ الصادر بالموافقة على نظام ديوان المظالم.. وبينت المادة الثالثة عشرة من هذا النظام اختصاصات الديوان بالنص الآتي: (تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:

أ - الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها ويُعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.

ج - دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

و - المنازعات الإدارية الأخرى.

ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية).. وبذلك يكون النظام الجديد لديوان المظالم قد جعل اختصاص الديوان شاملاً للمنازعات الإدارية على وجه العموم بعد أن أورد عدداً من الأمثلة على تلك المنازعات.. ويُقصد بالمنازعات الإدارية المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها، مما يعني كقاعدة عامة اختصاص الديوان بأي منازعة تكون الإدارة طرفاً فيها ما لم تُستثن بنص خاص، مثل المنازعات المتعلقة بنظام الجمارك، أو التي تنشأ عن تطبيق هيئة السوق المالية لنظام السوق المالية.

* هل يحق لمجلس إدارة شركة المساهمة عقد الاجتماع عن طريق الهاتف أو الفيديو؟.. وهل يجوز توقيع قرارات المجلس بالتمرير؟.

خالد الشهري - الرياض

- عند صدور نظام الشركات قبل حوالي خمس وأربعين سنة لم تكن وسائل التقنية في درجة من التطور تسمح بعقد اجتماعات افتراضية، ولم يكن في ذهن من صاغ النظام سوى عقد الاجتماعات بطريقة الحضور الجسدي إلى مكان الاجتماع، ولذا تنص المادة (80) من النظام على الآتي: (يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة.. ومع ذلك وبصرف النظر عن أي نص مخالف في نظام الشركة يجب على رئيس المجلس أن يدعوه إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء.. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أو عدد أكبر.. ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور الاجتماع إلا إذا نص على ذلك نظام الشركة...).. أما الآن فإن التطورات التقنية الحديثة أصبحت تسمح بعقد الاجتماعات عن طريق الهاتف أو الدوائر التلفزيونية أو الإنترنت، مما يوفر على المجتمعين عناء السفر والانتقال إلى مقر الاجتماع. فهل تسمح صيغة المادة (80) المشار إليها بعقد مثل تلك الاجتماعات من قبل مجلس إدارة الشركة المساهمة؟ وبعبارة أُخرى: هل يُمكن تفسير كلمة (حضره) و(الحاضرين) الواردة في تلك المادة بأنها تشمل الحضور المعنوي الافتراضي؟.. أعتقد أن مثل هذا التفسير لا يقوى على تسويغ عقد الاجتماعات الافتراضية لمجالس إدارات تلك الشركات ما لم يُعضده إلى إجراء نظامي مثل إصدار تنظيم من وزارة التجارة أو من هيئة السوق المالية يسمح بالاجتماعات الافتراضية ويبين ضوابطها.. وسيكون لمثل تلك الضوابط فوائد كبيرة منها تيسير إجراءات عقد الاجتماعات وتوفير النفقات.. وعلى سبيل المثال أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات قبل عدة أشهر ضوابط تسمح بعقد اجتماعات مجلس إدارة شركات المساهمة العامة من خلال الوسائل التكنولوجية، من بينها اشتراط أن تكون لدى الشركة التجهيزات الإلكترونية اللازمة، وأن يتم اختبار هذه التجهيزات قبل الاجتماعات بفترة كافية، إضافة إلى عدد من الضوابط المتعلقة بآلية عقد الاجتماع والمناقشات والتصويت.. أما مسألة التوقيع على قرارات مجلس إدارة شركة المساهمة بطريق التمرير فقد أجازت ذلك المادة (81) من نظام الشركات بالنص الآتي: (للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تالٍ لها).

* يلاحظ أن هيئة السوق المالية تستخدم أحياناً كلمة (سحب) وأحياناً تستخدم كلمة (إلغاء) في إعلاناتها التي تتضمن إلغاء تراخيص سبق أن أصدرتها لشركات الوساطة.. فما هو الفرق بين السحب والإلغاء؟

نبيل الحربي - الجوف

- في المبادئ العامة للقانون الإداري تُستخدم عبارة (سحب القرار) إذا رأى من أصدره إزالته بأثر رجعي من تاريخ صدوره مع زوال كافة آثاره بحيث يعد كأن لم يكن.. أما التعبير بإلغاء القرار فإنه يُستخدم في حالة صدور قرار الإلغاء ابتداءً من تاريخ لاحق لإصداره، يُحدد صراحة في قرار الإلغاء.. وفي هذه الحالة يكون القرار المُلغى سارياً ومُنتجاً لآثاره خلال الفترة السابقة على الإلغاء.. وبالعودة إلى الإعلانات الأخيرة الثلاثة التي أصدرتها الهيئة في شأن عدد من شركات الوساطة نجد أنها استخدمت كلمة (إلغاء) في الحالة التي طلبت منها الشركة حاملة الترخيص إلغاء الترخيص، واستخدمت كلمة (سحب) في الحالة التي لم تلتزم فيها الشركة صاحبة الترخيص ببدء مزاولة أعمال الأوراق المالية خلال الفترة المحددة في قرار الترخيص.. وينسجم هذا التفريق مع المبادئ العامة المشار إليها.. فالشركة التي طلبت إلغاء الترخيص تُعد شركة وساطة قائمة ابتداءً من مزاولتها العمل حتى تاريخ إلغاء الترخيص.. ويترتب على ذلك أحكام مهمة تتصل بعلاقتها بعملائها وبالهيئة.. أما الشركة التي سُحب منها الترخيص بسبب عدم مزاولتها العمل فإنها لا تستطيع الادعاء بوجود تاريخ أو خبرة في مجال أعمال الأوراق المالية.. ويُفترض عدم وجود عملاء لها خلال الفترة السابقة على سحب الترخيص.. ولو اكتُشف وجود عملاء لها خلال هذه الفترة فقد تُطبق بشأنها أحكام ممارسة أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص.. ونظام السوق المالية استخدم كلمة (سحب) وكلمة (إلغاء) في المادة الثالثة والستين للتعبير عن الإلغاء كإجراء عقابي. فالفقرة (أ) من هذه المادة نصت على الآتي (للمجلس أن يصدر قراراً يوجه فيه اللوم إلى الوسيط أو وكيل الوسيط المخالف، أو يفرض بمقتضاه قيوداً على الأنشطة أو الأعمال أو العمليات المرخص له القيام بها، أو يعلق ممارسته لتلك الأنشطة لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً، أو يسحب بمقتضاه الترخيص الممنوح له، وذلك إذا ثبت للمجلس، بعد إخطار الوسيط أو وكيل الوسيط المعني، وإتاحة الفرصة لسماع أقواله في جلسة استماع، أنه قد ارتكب سواء قبل أو بعد حصوله على الترخيص أياً من المخالفات الآتية ....).. ونصت الفقرة (ب) على الآتي: (يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بتعليق ترخيص الوساطة قبل إصدار قرار نهائي بشأن إلغاء الترخيص، إذا ما انتهى المجلس بعد إخطار الوسيط أو وكيل الوسيط المعني وإعطائه الفرصة لسماع أقواله بصفة عاجلة، إلى أن سلامة السوق وحماية المستثمرين تستوجبان تعليق الرخصة).. أما لائحة الأشخاص المرخص لهم فقد بينت في المادة (12) تفاصيل تتعلق بالتوقف عن ممارسة الأعمال وإلغاء الترخيص، ولم تستخدم كلمة (سحب الترخيص).

إبراهيم بن محمد الناصري




ibrahim@alnaseri.com

 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد