Tuesday  18/01/2011/2011 Issue 13991

الثلاثاء 14 صفر 1432  العدد  13991

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الرأي

      

حين تنفصل المرأة السعودية عن زوجها فإن الوصاية القانونية والفعلية للأطفال تنتقل آلياً إلى الأب، وعندما يتوفاه الله تنتقل إلى أحد أقاربه مهما بعدوا. وحين يكون الأب غير قادر مادياً على رعاية الأطفال أو متنصلاً عن المسؤولية في النفقة فإنه وإن كان يحاسب الآخرة إلا أنه لا يحاسب قضائياً أو اجتماعياً وعلى الرغم من ذلك يحتفظ دوماً بالوصاية القانونية على أطفاله، وله الحق المطلق في اتخاذ كل القرارات.

وفي حين تحرم المحاكم المرأةَ السعودية فقط من الحق في الولاية على نفسها، فإنها تحرمها أيضا من الوصاية على أطفالها أثناء الزواج من مدمن مخدرات أو مريض نفسي أو سجين كما تحرمها منها بعد الطلاق أيضاً.

وفي حالة الطلاق يحق للأب نزع أولاده من والدتهم دون سبب، فكيف بحق الوصاية؟! فلا يمكن للأم السعودية إصدار شهادة ميلاد لأطفالها أو إلحاقهم بالمدارس، أو الجامعات، أو سفرهم معها أو فتح حساب بنكي لهم ولا حتى إيداع شيك بنكي في حسابهم بلا إذن كتابي من والد الأطفال، دون الأخذ في الاعتبار أنها أم لهم، وشريكة مع أبيهم بالمناصفة في إنجابهم، بل إنها أول من حملهم أجساداً وأرواحاً في قرارها المكين. وهي من يتحمل تكاليف دراستهم وعلاجهم والسهر عليهم.

وقد أدى منع السفر خارج المملكة للأطفال مع والدتهم بدون موافقة والدهم أن اشترط بعض الآباء دفع مبالغ مالية له مقابل السماح للأمهات بسفر الأطفال برفقتها! وهو ما يعد من باب الإجحاف والابتزاز.

في ديسمبر 2006م أوصى طبيبان بأن تجرى لطفل في الحادية عشرة من عمره عملية جراحية، فرفض والده الموافقة على إجراء الجراحة، فكتبت والدته المطلقة رسائل إلى وزارة العدل، ورئيس هيئة حقوق الإنسان، حيث أبلغوها أنه ليس بوسعهم شيء يفعلونه، إلا أنها حصلت على تصريح بإجراء العملية بعد اللجوء إلى سمو أمير منطقة الرياض. وأكدت طبيبة أطفال أنه فيما يمكن للأب أو الأم التوقيع على إجراء عملية جراحية للطفل إلا أن بعض الأطباء يرون أن والده فقط هو المخوّل بالتوقيع لذا يرفضون إجراء العمليات خوفا من التبعات. وإذا كانت هناك أسباب شرعية تبرر عدم الموافقة على إجراء العمليات الجراحية، فإن المحكمة الشرعية هي الفيصل في ذلك والحكم في هذا النزاع وفقاً لما يراه القاضي من مدى عقل الأم وإدراكها لمصلحة أطفالها. وما يستغرب له فعلاً هو عدم التعامل النظامي تجاه الأضرار الواقعة على المرأة المطلقة وأبنائها فيما يتعلق بحياتهم ومصيرهم ومستقبلهم.

وإن كانت هناك حالات استثنائية، تسمح السلطة للمرأة السعودية بالقيام بدور الوصاية القانونية على الأطفال بينما هي تحتاج لولي أمر حتى ولو كان غير محرم لها كابن عمها. وعلى الرغم من أنها تعد إنسانة مسؤولة عن آخرين، بينما هي نفسها ما زال عليها ولي أمر يمنح ويمنع في مختلف الجوانب الهامة من حياتها.

إن تغييب المرأة السعودية المسلمة عن حقوقها المدنية والشرعية، وهي ترى نساء العالم يتمتعن بكامل حقوقهن؛ يشعرها بالظلم وأنها مواطنة من الدرجة العاشرة، وبأنها مغلوبة على أمرها وقد عُطلت إبداعاتها وقيدت طاقاتها التي كفلها لها الإسلام العظيم.

وهنا أنادي المرأة السعودية بالبحث عن اعتراف المجتمع بكونها امرأة لها الحق السيادي في ممارسة الحق الإنساني. وممارسة دورها بالمطالبة بحقها وأن لا تجعل الرجل دائما يطالب لها بحقوقها لأنها إن استمرأت ذلك فقد جعلت نفسها قاصرا، والقاصر يحتاج ولاية!

وما تقدمه المرأة السعودية في سبيل رعاية أولادها والحفاظ عليهم وتربيتهم يشهد به الواقع، وأنها بالفعل قد بلغت سن الرشد. فمتى يعترف المجتمع بذلك؟

www.rogaia.net

rogaia143@hotmail.com
 

المنشود
متى تبلغ المرأة السعودية سن الرشد؟ (8)
حقها في الولاية على الأطفال

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة