Tuesday  18/01/2011/2011 Issue 13991

الثلاثاء 14 صفر 1432  العدد  13991

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

 

أقر نظام حماية الطفل ومشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة
الشورى يجمد الطفولة عند الثامنة عشرة

رجوع

 

الرياض - سعد العجيبان

حدد مجلس الشورى أمس سن الطفل لمن هم في سن الثامنة عشرة فما دون إثر إسقاط رأي لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تحديد سن الطفل بـ 15 عاما فما دون.

كما أسقط المجلس رأي اللجنة بشأن المادة الخامسة عشرة لنظام حماية الطفل مما ألزم اللجنة بتعديل المادة وفق النص التالي ( مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لضرورة طبية).

وقد وافق مجلس الشورى على مشروع نظام حماية الطفل، حيث يقع النظام في ست وعشرين مادة نصت على حماية الطفل من الإيذاء أو التهديد ومن ذلك الإساءة الجسدية، أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال، وحددت مسؤولية والديه أو من يقوم على رعايته في تربيته وحمايته من الإيذاء أو الإهمال.

كما استمع المجلس إلى وجهة نظرلجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة.ويقع مشروع اللائحة في خمس عشرة مادة شملت تعريفات بأركان البحوث والدراسات بوزارة الصحة، وإجراءات تشكيل لجنة البحوث، ولجنة اعتماد أولوياتها، واللجنة العلمية، وإجراءات إعداد البحوث، ومكافأة الباحثين، والملكية الفكرية، والالتزام الأخلاقي بما ورد في مواد الفصل السابع من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، المتعلقة بحقوق المبحوثين المرضى.

كما يجيز النظام لمنسوبي وزارة الصحة من المؤهلين المختصين المشاركة في إجراء البحوث بصفة باحثين رئيسيين أو مشاركين ضمن فريق البحث العلمي، كما يجيز لهم كذلك العمل بصفة محكمين أو مستشارين بما لا يتعارض مع مهماتهم الأصلية.

كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، التي طرحت أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

وقد تقدم عضو المجلس محمد قاروب بتوصية إضافية يطالب بها بإسقاط مشروع النظام بالكامل، عقب ذلك أرجأ المجلس التصويت على مشروع النظام إلى جلسة مقبلة.ويقع في مواده الخمس عشرة إجراءات الحصول على ترخيص بناء أو فتح محل لأي نشاط وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به، كما نص النظام على تشكيل لجان في الأمانات والبلديات بقرار من الوزير للنظر في التظلم من عدم الحصول على الترخيص البلدي أو إيقافه، أو التظلم من الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً، والشكاوى من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية،كما يجيز النظام التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة