Saturday  29/01/2011/2011 Issue 14002

السبت 25 صفر 1432  العدد  14002

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

      

أوضح مستشار السوق أن أنظمة الشركات تبيّن طريقة مكافأة أعضاء مجالس إدارتها بحيث يجوز أن تصرف المكافأة كراتب معين أو بدل حضور جلسات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

وقال إبراهيم محمد الناصري المستشار السابق لهيئة سوق المال في رده على أسئلة قراء (الجزيرة): إنه من حق أي جمعية عامة للشركات تعديل غرض الشركة ويسمح نظام الشركات بذلك وفيما يلي أسئلة القراء والردود عليها.

بينت المادة الخامسة والثمانين من نظام الشركات اختصاصات الجمعية العامة غير العادية في شركة المُساهمة، واستثنت خمسة تعديلات لا يجوز للجمعية العامة غير العادية إجراؤها، ومن بينها تعديل غرض الشركة. ولم يوضح النظام من له الصلاحية في إجراء هذه التعديلات. ولذا أود الاستفسار عن التطبيق العملي لهذا الجانب، فمثلاً: من يملك صلاحية تعديل غرض الشركة؟ أم أن التعديل ممنوع بتاتًا؟.

د. نادية عناني -جامعة الأميرة نورة-

تنص المادة (85) من نظام الشركات على الآتي:

«تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأمور الآتية:

1 - التعديلات التي من شأنها حرمان المساهم من حقوقه الأساسية التي يستمدها بوصفه شريكًا في الشركة من أحكام هذا النظام أو من نظام الشركة وهي الحقوق المنصوص عليها في المادتين (107) و(108).

2 - التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين.

3 - تعديل غرض الشركة.

4 - نقل المركز الرئيس للشركة المؤسسة في المملكة إلى بلد أجنبي.

5- تعديل جنسية الشركة.

وكل نص على خلاف ذلك يُعدُّ كأن لم يكن... ومُقتضى هذه المادة تعذر إجراء تلك التعديلات سواءً من الجمعية العامة غير العادية أو من غيرها.

وعلى سبيل المثال لا يُمكن تغيير غرض الشركة؛ وحسب علمي لم يحدث خلاف ذلك من الناحية العملية. والسبب في منع إجراء هذا التعديل حسب ما ورد في كتاب (القانون التجاري السعودي) للدكتور حسن الجبر رحمه الله (صفحة 366) أن (تغيير غرض الشركة ينطوي على إنشاء شركة جديدة وهو ما لا يجوز إلا بمراعاة جميع إجراءات التأسيس، ولكن يجوز للجمعية غير العادية أن تضيف أغراضًا تُعدُّ مكملة أو مرتبطة بالغرض الأصلي..).

وهذا الحكم موجود في معظم قوانين الشركات العربية القديمة ويبدو أنه انعكاس للمدرسة اللاتينية المُنبثقة عن القانون الفرنسي، التي تميل إلى التقليل من البُعد العقدي في شركة المساهمة وزيادة البعد اللائحي، وبالتالي تضييق هامش الحرية على المساهمين. ولكن بعض القوانين العربية الحديثة، وعلى وجه الخصوص تلك المنبثقة عن النظام الأنجلوسكسوني، مثل قانون الشركات الأردني الصادر عام 2003م، لم تشتمل على ما يمنع الشركة من تغيير غرضها.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع الجديد لنظام الشركات السعودي ألغى هذا الحظر وبالتالي سيكون من الممكن تعديل غرض الشركة من قبل جمعيات المساهمين.

ورد في إحدى الصحف أن لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى أوصت بإلغاء الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعين من نظام الشركات التي تنص على أحقية أعضاء مجلس الإدارة بمكافأة تصل في حدها الأعلى إلى (10 في المئة) من الأرباح وتعديل الفقرة الأولى من نفس المادة تبعًا لذلك. وبرروا ذلك حسب الصحيفة بأن حجم المكافأة قد يصل إلى مليارات دون إسهام حقيقي في تحقيق إجمالي الأرباح..إلخ. فهل لذلك علاقة بلائحة حوكمة الشركات؟

عبد العزيز الريس -الرياض-

تنص المادة (74) من نظام الشركات على الآتي: «يبين نظام الشركة طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتبًا معينًا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا. ومع ذلك إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10 في المئة من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقًا لأحكم هذه النظام أو لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5 في المئة من رأس مال الشركة.

وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً... وهذا التوجه في تحديد حد أعلى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة لم تأخذ به لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، التي اقتصرت على إلزام الشركات بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة الذي يُنشر للجمهور عن أية مكافآت حصلوا عليها خلال العام. في حين أن اقتراح إلغاء الفقرة الواردة في المادة (74) التي تضع حدًا أقصى للمكافآت لن يحقق الغرض الذي ورد في السؤال إلا إذا تم تخفيض هذه النسبة، وهو أمر قد لا ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، حيث يقتصر تدخل القوانين في أمور الشركات على الحد الأدنى، ويُكتفي بالنسبة للشركات العامة (المُدرجة في البورصات) بفرض الإفصاح عن المكافآت. وسبق أن صدر قرار من مجلس الوزراء عام 1404هـ يُنظم موضوع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة، وأصدرت وزارة التجارة عدة تعاميم بناءً عليه.

صدر الأسبوع الماضي تشكيل جديد لمجلس إدارة شركة تداول، ولم يحدد التشكيل رئيس المجلس مع العلم أن الرئيس السابق للمجلس لم يكن ضمن التشكيل الجديد، فمن سيكون رئيسًا للمجلس؟.

أحمد سيف الدين - جدة-

تنص المادة (الثانية والعشرون - ب) من نظام السوق المالية على الآتي: « يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس.. ومن ذلك يتضح أن رئيس مجلس الإدارة ونائبه سيتم اختيارهم بواسطة الأعضاء.

وجرت التقاليد على أن المجالس المماثلة تختار الرئيس ونائبه خلال أول اجتماع للمجلس.

ibrahim@alnaseri.com
 

في رده على أسئلة قراء (الجزيرة) مستشار السوق.. الناصري:
مشروع نظام الشركات الجديد يسمح بتغيير غرض الشركة من خلا ل جمعيتها العامة
إبراهيم بن محمد الناصري

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة