Saturday  19/02/2011/2011 Issue 14023

السبت 16 ربيع الأول 1432  العدد  14023

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

وجهات نظر

      

من المعروف لدينا جميعاً أن هدف الوظيفة العامة - وهي الوظيفة التي تتبع الأجهزة والمؤسسات الحكومية - ينحصر في هدف واحد وهو تقديم الخدمة العامة للمواطنين وتأمين سير المرافق العامة من تعليمية وصحية وفنية وإعلامية وعدلية وأمنية واجتماعية وزراعية ونحو ذلك، من دون أي مقابل مادي أو معنوي، فوظيفة الطبيب التابع لوزارة الصحة مثلا وظيفة عامة؛ لأنها تقدم خدمة صحية مجانية للمواطنين، ووظيفة المعلم في وزارة التربية والتعليم وظيفة عامة؛ لأنها تقدم خدمة ثقافية معرفية مجانية لناشئة وشباب الوطن العزيز، ووظيفة المهندس المدني والكهربائي الموجودة في العديد من الأجهزة الحكومية وظيفة عامة؛ لأنها تقوم عن طريق شاغلها بالتأكد من سلامة الأجهزة والمباني التي تقدم عن طريقها خدمة المواطنين، ووظيفة كاتب العدل والقاضي وظيفتان عامتان؛ لأنهما يقومان بتوثيق الممتلكات والفصل في الخصومات.

ولان الوظيفة العامة تتصف بالعمومية وتقديم الخدمة الشاملة لسائر المواطنين فإن ذلك يتطلب وجودها في كل المناطق وما يتفرع عنها من محافظات ومدن وقرى، وذلك من أجل تقديم الخدمة للمواطنين في أماكن إقامتهم، ومن أجل تفعيل ذلك ينبغي للموظف أن يمارس أو يباشر عمل الوظيفة التي عين أو رقي أو نقل إليها مباشرة فعلية وفي مقرها؛ وذلك لكي يقوم بأداء واجباتها وخدماتها لإخوانه المواطنين في مقرها وهو بذلك يكون قد التزم بما يقتضيه النظام من ضرورة مباشرة الموظف المعين أو المرقى أو المنقول لأعمال وظيفته التي عين أو رقي أو نقل إليها؛ لأنه كان الأجدر في شغلها، لذلك فإن على الموظف المعين أو المرقى أو المنقول خارج مقر عمله أو من إدارة إلى أخرى داخل مقر عمله عدم المطالبة بالبقاء في ممارسة وظيفته السابقة لأنها لم تعد وظيفته بل هي وظيفة مواطن آخر سوف يتم تعيينه أو ترقيته أو نقله إليها، إلا إذا حصل نقل أو تكليف نظامي وحسب الضوابط التي تحكم النقل والتكليف، كما أنه إذا حصل وأن تصرفت جهة عمل الموظف بعدم تمكين الموظف من ممارسة عمل وظيفته الأساسية فعلى الموظف عدم السكوت عن ذلك بل عليه مطالبة جهته بالطرق المناسبة بتمكينه من مباشرة مهام وظيفته؛ لكون ذلك يتمشى مع ما ورد في الأنظمة الوظيفية، ولأن الموظف إذا لم يباشر مهام وظيفته الأصلية فسوف يخسر الخبرة التي يفترض اكتسابه لها بالممارسة الفعلية لمهام وظيفته؛ مما سوف يؤثر عليه سلباً عند النظر في ترقيته مستقبلاً كما أنه سيخسر المزايا المادية المقررة لوظيفته من بدلات ونحوها لأن البدلات المقررة لوظيفته إن كانت من الوظائف التي يصرف لها بدلات لن تصرف له إلا إذا كان يمارس مهام وظيفته بصفة فعلية، كما لن يستفيد من بدل الترحيل وهو راتب شهرين إذا كانت ترقيته أو نقله لمصلحة العمل خارج مقر وظيفته السابقة بمسافة لا تقل عن ( 75 ) كم، إلا في حالة مباشرته الفعلية لمهام الوظيفة المرقى أو المنقول عليها؛ لأن هذا البدل لا يصرف إلا لمن انتقل بصورة فعلية وقام بنقل عائلته، إضافة إلى أن عدم ممارسة الموظف لأعمال الوظيفة المثبت عليها بتعمد منه قد يعرضه للمساءلة التأديبية وتوقيع إحدى العقوبات التأديبية عليه وهو ما سوف يؤثر سلباً على مستقبله الوظيفي.

ومما يلاحظ مع الأسف أن بعض الإدارات تتعمد إبقاء الموظف لديها بعد ترقيته من الوظيفة التابعة لها إما برغبتها أو برغبة الموظف نفسه، وبالذات إذا كانت ترقيته خارج مقر عمله وهو الأمر الذي يؤدي علاوة على تعطيل الأنظمة إلى وقف خدمات الوظيفة التي تمت الترقية إليها وحرمان المواطنين من هذه الخدمة، وفي الوقت نفسه يؤدي إلى عدم تمكين من سوف يعين أو يرقى على وظيفته السابقة من مباشرة مهامها وما يترتب على ذلك من تسيب وعدم تطبيق الأحكام الوظيفية.

ووزارة الخدمة المدنية بحكم مسؤوليتها تقوم باستمرار بالتأكد من مباشرة الموظفين المعينين أو المرقين لأعمال وظائفهم المعينين أو المرقين إليها إما عن طريق الزيارات الميدانية أو عن طريق المكاتبات، وتحقق الوزارة نجاحاً في هذا المسعى في العديد من الحالات إلا أن هناك حالات أخرى يقل فيها ذلك بسبب قيام الجهة بتسجيل مباشرة صورية، بحيث تقوم بتمكين الموظف من المباشرة لمدة يوم أو يومين أو حتى أسبوع ثم تقوم بإعادته لمقر وظيفته السابقة تمهيداً لنقله في اقرب فرصة، وهنا يأتي دور هيئة الرقابة والتحقيق في الكشف عن هذه المخالفة ومعالجتها بالتنسيق مع جهة عمل الموظف ووزارة الخدمة المدنية.

إن مباشرة الموظف أعمال وظيفته الأساسية أمر مهم للغاية للأسباب التي أشرنا إليها فيما سبق، إضافة إلى أنه يؤدي إلى توطين الوظائف الموجودة في فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية وبالتالي يخفف ضغوط العمل وتزايده في الجهاز الرئيسي، لذلك فإن على الجهات الإدارية تفعيل هذا الأمر بجدية وشمولية بأن يتم تمكين كل موظف سواء كان معيناً جديداً أو مرقىً أو منقولاً من ممارسة مهام الوظيفة التي عين عليها أو رقي إليها أو نقل إليها؛ لأن في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة. وعلى الجهات الإدارية تطبيق القواعد النظامية على المخالفات التي تحصل بسبب ذلك، فالموظف المرقى الذي كان مقر وظيفته السابق مثلا في العاصمة الرياض ثم يرقى إلى مرتبة أعلى في منطقة القصيم، أو الموظف الذي كان مقر عمله في جدة ورقي في الدمام ثم يمتنع عن مباشرة مهام وظيفته التي رقي إليها مع انه قد أخذ عليه تعهد بضرورة المباشرة في مقر الوظيفة إذا تمت ترقيته، فإن على جهة عمله إلغاء قرار ترقيته إذا لم يباشر عمل وظيفته المرقى عليها دون عذر مشروع ومقنع بعد مضي شهرين حسب ما ورد في لائحة الترقيات، كما أن بإمكان جهة عمله إحالته للمساءلة التأديبية للتحقيق معه وتوقيع إحدى العقوبات المناسبة عليه لأن تصرفه أدى إلى تعطيل أعمال الوظيفة التي رقي اليها، كما أن ترقية الموظف على وظيفة لن يقوم بمباشرة عملها سيؤدي إلى حرمان أحد زملائه الآخرين ممن لديه الاستعداد للترقية عليها ومباشرة مهامها في مقرها.

Asunaidi@mcs.gov.sa

 

أهمية ممارسة الموظفين أعمالهم الأساسية
د. عبدالله بن راشد السنيدي

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة