Saturday  26/02/2011/2011 Issue 14030

السبت 23 ربيع الأول 1432  العدد  14030

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

وجهات نظر

      

هناك مفهوم شائع بين المواطنين بأن إنهاء إجراءاتهم ومعاملاتهم لا يتحقق إلا بالواسطة، فالشخص الذي يرغب التوظيف لن يحصل له ذلك إلا إذا كان له معرفة أو واسطة تساعده للحصول على الوظيفة، والشخص الذي له معاملة في جهة حكومية أو غيرها لن تنتهي تلك المعاملة إلا بالواسطة، والشخص الذي سوف يسافر بالطائرة لن يحصل له مقعد بها إلا بالواسطة، والمواطن الذي سوف ينشئ له بيتاً لن يحصل على موافقة البلدية إلا بالواسطة ولن يصل إلى منزله التيار الكهربائي أو الهاتف أو أنابيب الماء إلا بالواسطة، بل لقد بالغ البعض في مفهوم الواسطة التي درجة أن بعضهم يلجأ إليها عند تسديد الفواتير وفي إنهاء إجراءات السفر أو القدوم حتى لا يكلف نفسه بالوقوف في الطوابير النظامية ونحو ذلك.

إذاً ما الواسطة وهل هي مشروعة هل هي ممنوعة هل هي ظاهرة؟

وما يمكن قوله إن الواسطة تعني المساعدة في تحقيق رغبة الشخص من قِبل أحد أقاربه أو معارفه في إحدى المعاملات أو الإجراءات الإدارية، وهي تعرف في الشريعة الإسلامية بالشفاعة وهي السعي في قضاء حاجات الناس ومصالحهم التي تكون عند الآخرين والرسول وعد من المولى عز وجل بأن يشفع لكثيرٍ من أمته يوم العرض الأكبر، فالشفاعة في الإسلام تكون لأصحاب الحاجات المباحة وبالذات للعاجزين والمحتاجين: (مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا)، إلا أن الشريعة لا تقر الواسطة أو الشفاعة التي تؤدي إلى تعطيل الأحكام أو الأنظمة أو الإضرار بالآخرين: ?مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا?.

فالرسول عليه الصلاة والسلام اعترض على قريش لما جاءته للشفاعة في عدم إقامة حد السرقة على المرأة المخزومية حيث قال قولته المشهورة لأسامة بن زيد رضي الله عنه الذي وسطته قريش لمفاتحة رسول الله في الأمر (أتشفع في حد من حدود الله، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) والشأن كذلك في الأنظمة الوضعية المعاصرة فهذه الأنظمة أو القوانين وردت بنصوص عامة ومجردة يتم تطبيقها على من تتوفر لديه شروطها وضوابطها ولم يرد بها استثناءات من ذلك كما لم يرد بها ما يعرف بالواسطة.

ومن ذلك يتبين أن الواسطة أو الشفاعة تكون في الأمور التي لا تؤدي إلى تعطيل الأنظمة أو مخالفتها أو الإضرار بحقوق الآخرين.

وفي المملكة تعد الواسطة السيئة التي تؤدي إلى تعطيل الأنظمة في حكم الرشوة فقد ورد في نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (175) في 28-12-1412هـ (كل موظف عام طلب لنفسه أو غيره أو قبل أو أخذ أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان مشروعات يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحداهما) إذ ينبغي أن تكون الواسطة في الإجراءات العادية وفي توضيح الأنظمة للخاضعين لها بحيث تتم إفادة المواطن بما يجب أن يقوم بعمله لإنهاء معاملته والوساطة بهذا المفهوم لا تقتصر على أحد دون أحد بل ينبغي تعميمها لجميع المراجعين الذين يطلبونها حتى وإن كانت ظاهرة فإنه لا غبار عليها بل قد تكون مطلوبة عندما يكون المراجع غير ملم بالأنظمة والتعليمات أو الإجراءات فإنه لا غبار عليها بل قد تكون مطلوبة عندما يكون المراجع ملما بالأنظمة والتعليمات أو الإجراءات، أما الواسطة التي تخالف الأنظمة والتعليمات أو تقدم أحداً على آخر دون وجه حق فهي مرفوضة، فالمواطن الذي يرغب في الحصول على وظيفة رسمية دون مسابقة أو دون قواعد المفاضلة بين الخريجين ويبحث عن واسطة لمساعدته في ذلك يعد طلبه غير نظامي ولن يجد من يساعده في ذلك وهكذا.

لذلك فإنه ينبغي عندما يكون لأي منا معاملة لدى أي جهة أن يسلك الطرق النظامية لمتابعتها فإن كانت تلك الطرق أو الأساليب غير واضحة لنا فلنلجأ لمن يوضحها لنا إذ إن كثيراً من المعاملات تنتهي دون الحاجة إلى أن نبحث عمن يساعدنا في إنهائها، إننا بهذا الأسلوب نكون قد سلكنا الطريق الصحيح في متابعة المعاملات، وفي الوقت نفسه وفرنا وقت وجهد الآخرين الذي قد يبذل دون حاجة إليه، إننا نقول ذلك لأن كثيراً من الاخوة عندما يكون لأي منهم معاملة أو موضوع في جهة إدارية سواء كانت هذه المعاملة سهلة أو صعبة يلجأ فوراً لمن يساعده في إنهائها وكانت القاعدة في إنهاء المعاملات والواسطة أو المعرفة، نعم قد يكون هناك نوع من الواسطة المرفوضة ولكنها تتم في حالات محدودة ومحصورة في بعض الأمور غير المنظمة بنصوص وقواعد واضحة.

إن التوجيهات السامية في هذا الصدد تؤكد وباستمرار ضرورة خدمة المراجعين والعناية بمعاملاتهم، ومن ذلك الأمر السامي رقم (891-م) في 23-3-1404هـ كما أن كل وزير يخصص يوماً أو أكثر في الأسبوع لاستقبال المراجعين والنظر في معاملاتهم، كما أنه يوجد في كل وزارة أو مصلحة حكومية مكتب لخدمة المراجعين فلماذا القلق؟ ولماذا نلجأ في كل مرة إلى طلب المساعدة في إنهاء معاملاتنا ما دام أن العملية قد نظمت وأن معاملاتنا سوف يتخذ عليها الإجراء المناسب دون أن نلجأ إلى أحد لكي يساعدنا في إنهائها، ثم إنه لو حدث أن تأخر اتخاذ الإجراء المناسب حيال معاملة معينة بسبب الإهمال أو اللامبالاة من بعض الموظفين فإنه بإمكان صاحبها اللجوء إلى الوسائل المشروعة كأن يقوم بتقديم شكوى للمشرف على الجهة الإدارية التي توجد بها معاملته والذي سيقوم ودون شك باتخاذ الإجراء الذي يضمن سير المعاملة ومعاقبة المتسبب في تأخيرها.

 

الواسطة ومتى تكون مقبولة؟
د. عبدالله بن راشد السنيدي

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة