Saturday  02/04/2011/2011 Issue 14065

السبت 28 ربيع الثاني 1432  العدد  14065

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

يبين أحكام وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية..الناصري مجيبا على قراء «الجزيرة»:
نظام التنفيذ في الرهن العقاري يقلص من مخاطر التمويل

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعداد - ابراهيم الناصري:

أوضح القانوني والمستشار السابق لهيئة سوق المال ابراهيم الناصري أن مجلس حماية المنافسة يختص بتنفيذ النظام ولائحته التنفيذية بما في ذلك تكليف المخالف للنظام أو اللائحة بإزالة المخالفة، وفرض غرامات مالية على المُخالفين. ويهدف النظام ولائحته التنفيذية إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، وذلك بترسيخ قواعد السوق وما يتداول فيه من سلع، وحرية الأسعار وشفافيتها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية أو الممارسات التي من شأنها التأثير على المنافسة المشروعة من خلال قيام بفعل أو امتناع عن فعل أو التسبب في فعل يخل بالمنافسة المشروعة، كما أوضح الناصري أن مشروع نظام التنفيذ يُبين أحكام وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية واختصاصات قاضي التنفيذ وسلطته، وآلية الكشف عن أموال المدين، وأحكام الحجز التحفظي وإجراءاته، وأحكام الحجز التنفيذي، وأحكام بيع المال المحجوز عن طريق المزاد، وتوزيع حصيلة التنفيذ، وأحكام حجز ما للمدين لدى الغير، والتنفيذ المباشر والتنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك النفقات والحضانة والزيارة، وأحكام إثبات الإعسار، والحبس التنفيذي، وفيما يلي ردود الناصري على قراء «الجزيرة»:

- أعلنت احدى شركات الاتصالات العاملة في المملكة أنها أقامت دعوى ضد شركة اتصالات سعودية أخرى أمام مجلس حماية المنافسة بتهمة عرقلة نقل أرقام المشتركين، فما هي علاقة مجلس حماية المنافسة في مثل ذلك العمل؟.

فاروق عبدالجواد - الرياض

أُنشئ مجلس حماية المنافسة بموجب نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-25) وتاريخ 4-5-1425ه. ويختص المجلس بتنفيذ النظام ولائحته التنفيذية بما في ذلك تكليف المخالف للنظام أو اللائحة بإزالة المخالفة، وفرض غرامات مالية على المُخالفين. ويهدف النظام ولائحته التنفيذية إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها وذلك بترسيخ قواعد السوق وما يتداول فيه من سلع، وحرية الأسعار وشفافيتها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية أو الممارسات التي من شأنها التأثير على المنافسة المشروعة من خلال قيام بفعل أو امتناع عن فعل أو التسبب في فعل يخل بالمنافسة المشروعة. وتنصب الأحكام الموضوعية في النظام على ثلاثة جوانب هي: حظر الممارسات أو الاتفاقات بين المتنافسين التي قد تحد من المنافسة، ومراقبة مجلس المنافسة لعمليات الاندماج أو الاستحواذ التي يترتب عليها نشوء كيانات مُهيمنة، وتقييد أنشطة المنشآت ذات الوضع المهيمن. ويُعرف النظام الهيمنة بأنها:

(وضع تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت قادرة على التأثير في السعر السائد من خلال التحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة أو خدمة معينة). ويبدو أن الدعوى المُشار إليها في السؤال تنطلق من القيود التي فرضها النظام ولائحته التنفيذية على المُنشأة التي تتمتع بوضع مُهيمن في السوق، حيث يحظر النظام على مثل تلك المنشأة إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

- أعلنت شركة (مبرد) في الأسبوع الماضي عن اتخاذها عدداً من الإجراءات من بينها الاعتراف بخسائر الأوراق المالية غير المتاحة للبيع التي تمتلكها الشركة وتحقيقها في قائمة الدخل حسب سعر السوق الحالي والتي بلغت أكثر من مئة مليون ريال، فما المقصود بذلك؟. وما هو أثره المتوقع على أداء الشركة؟.

بدر ش.- الرياض

عندما تستثمر شركة تجارية جزءاً من أموالها في أوراق مالية (كالأسهم) فإن هذه الاستثمارات تُقسم لغرض التعامل معها محاسبياً وفقاً للهدف منها إلى ثلاثة أنواع: إما أن يكون الهدف من الاستثمار الاحتفاظ بالورقة المالية حتى تاريخ محدد (كتاريخ الاستحقاق)، أو المتاجرة قصيرة المدى، أو الاحتفاظ بها كورقة مالية مُتاحة للبيع. وعندما تُصنف الورقة المالية على أنها (مُتاحة للبيع) كما هو الشأن في الاستثمارات محل السؤال، فإنها تُقيد في دفاتر الشركة بسعر شرائها، ولا يُعترف مُحاسبياً بأية أرباح أو خسائر ناتجة عن ارتفاع سعرها أو انخفاضه، وإنما يُعامل الربح أو الخسارة على أنها غير مُحققة، أي مُحتملة. وعندما يتحقق الربح أو الخسارة لأي سبب، مثل بيع هذه الاستثمارات، أو إعادة تقييمها على أساس قيمتها العادلة، فإنه يُعترف عندئذِ بالربح أو الخسارة ضمن قائمة الدخل. وفي إعلان شركة (مُبرد) الوارد في السؤال يتضح أن الشركة سبق أن اشترت تلك الأسهم محل الاستثمار قبل أكثر من خمس سنوات، وقُيدت في دفاتر الشركة بسعر الشراء، ثم انخفضت قيمتها مقارنة بسعر الشراء لتبلغ خسارة هذا الاستثمار الآن أكثر من مئة مليون ريال. ولم تكن الشركة تعترف بهذه الخسائر في ميزانياتها السابقة كخسائر مُحققة ولكنها كانت تخصم ما يقابل هذه الخسائر من بند حقوق المساهمين. والآن قررت الشركة الاعتراف بتلك الخسائر كخسائر مُحققة ومن ثم أعادت قيدها في قائمة الدخل على أساس سعرها السوقي في التاريخ المحدد في الإعلان، مما يعني تسجيل خسارة في دفاتر الشركة تُعادل ذلك الفرق بين ثمن شرائها وسعرها في التاريخ المحدد في الإعلان. وكما يظهر من الإعلان فإن ذلك الإجراء لن يؤثر على حقوق المساهمين، ولا على أنشطة الشركة وأعمالها، وإنما هو مجرد تعديل لقيود محاسبية بما يُظهر مركز الشركة المالي على نحو أقرب إلى الواقع وبالتالي أكثر عدالة. وحيث إن الشركة لا تزال تحتفظ بالأوراق المالية محل الاستثمار فإن أية زيادة في قيمتها في المُستقبل ستنعكس إيجابياً على حقوق مساهمي الشركة.

- ما هو نظام التنفيذ الذي وردت الإشارة إليه ضمن مجموعة أنظمة الرهن العقاري التي وافق عليها مجلس الشورى الأسبوع الماضي؟ وما هي علاقته بتلك المنظومة؟.

ماجد الشريف - الطائف

يُبين مشروع نظام التنفيذ أحكام وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية واختصاصات قاضي التنفيذ وسلطته، وآلية الكشف عن أموال المدين، وأحكام الحجز التحفظي وإجراءاته، وأحكام الحجز التنفيذي، وأحكام بيع المال المحجوز عن طريق المزاد، وتوزيع حصيلة التنفيذ، وأحكام حجز ما للمدين لدى الغير، والتنفيذ المباشر والتنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك ال نفقات والحضانة والزيارة، وأحكام إثبات الإعسار، والحبس التنفيذي. وبالنسبة لعلاقة مشروع نظام التنفيذ بمنظومة الرهن العقاري فإنه بوضعه آلية لتنفيذ أحكام القضاء إنما يُساعد على تقليص مخاطر التمويل العقاري وبالتالي تخفيض أعباء التمويل على المستفيدين. ذلك أن منظومة الرهن العقاري تعتمد على سهولة استعادة الممول للعقار محل التمويل في حالة العجز عن السداد بناءً على حكم قضائي في هذا الشأن. ويوفر مشروع نظام التنفيذ آلية سريعة وفعالة لتنفيذ مثل ذلك الحكم.

ibrahim@alnaseri.com
 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة