Monday  04/04/2011/2011 Issue 14067

الأثنين 30 ربيع الثاني 1432  العدد  14067

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

متابعة

 

ثقافة انتخابية

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحكام عامة في قيد الناخبين:

- يحق لكل من تتوافر فيه شروط قيد الناخب المنصوص عليها نظاماً أن يطلب قيد اسمه في جدول قيد الناخبين.

- القيد في جداول الناخبين شرط لممارسة الحق في الانتخاب، ولا يجوز لمن لم يسجل اسمه في جداول قيد الناخبين الإدلاء بصوته يوم الاقتراع حتى وإن توافرت فيه شروط الناخب.

- القيد في جداول قيد الناخبين شرط لممارسة الحق في الترشيح لعضوية المجلس البلدي ولا يجوز لمن لم يسجل اسمه في جداول قيد الناخبين أن يرشح نفسه، حتى وإن توافرت به شروط الترشح الأخرى.

- يحق لأي ناخب الاعتراض على قيد أي ناخب اتضح له عدم توفر أي من شروط الناخب المقرة نظاماً.

- للمواطن الذي تنطبق شروط الناخب عليه الحق في التوجه إلى أي مركز انتخاب للتسجيل فيه بشرط أن يكون ضمن حدود الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.

- لا يجوز أن يقوم شخص بالتسجيل نيابة عن شخص آخر، باستثناء المعوق بدنياً فله تفويض مواطن للتسجيل نيابة عنه في جدول قيد الناخبين وفقاً للشروط والنماذج الخاصة بذلك ولا يحق لأي مواطن أن يكون مفوضاً عن أكثر من معوق بدنياً، ويجب إيضاح أن التفويض لقيد المعوق بدنياً ناخب والتصويت عنه (وذلك بالتأشير في المربعين أمام العبارتين الموضحتين لذلك في النموذج الخاص بالتفويق) أما إذا كان التفويض للقيد فقط، فإنه يجب على المعوق بدنيا عمل تفويض آخر لمن يراه للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة