Monday  20/06/2011/2011 Issue 14144

الأثنين 18 رجب 1432  العدد  14144

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

 

يستكمل اليوم دراسة إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة
الشورى يوافق على تحديد معوقات تحقيق أهداف التنمية وتقليص البطالة

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرياض - سعد العجيبان

وافق مجلس الشورى على دراسة تخصيص نسبة محددة من قيمة العقود التنموية في المملكة التي تزيد قيمتها عن نصف مليار ريال لدعم البحث العلمي وتوطين التقنية ودعم التنويع الاقتصادي، وعلى أهمية إرفاق تحليل سنوي لمسببات تباطؤ تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية الخاصة بتنويع القاعدة الاقتصادية بصورة محددة وواضحة.

كما وافق المجلس على تحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تحقيق أهداف خطط التنمية لتقليص البطالة، إضافة إلى قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة واقع ومستقبل الائتمان الاستهلاكي والائتمان الاستثماري، وإرفاق وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤشرات التنمية المطورة بلائحة تفسيرية.

وقد أقرّ المجلس خلال جلسة أمس الأحد قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات، وممثلين عن القطاع الخاص والشركات الكبرى مثل شركتي سابك وأرامكو بدراسة مسار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وسبل تحويل النتائج والمخرجات البحثية إلى منتجات وخدمات تجارية تنافسية.

جاء ذلك إثر استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الثاني (1426-1427هـ) والثالث (1427- 1428هـ) من خطة التنمية الثامنة (1425-1430).

كما وافق المجلس على قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات، وممثلين عن القطاع الخاص والشركات الكبرى مثل شركتي سابك وأرامكو بدراسة مسار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وسبل تحويل النتائج والمخرجات البحثية إلى منتجات وخدمات تجارية تنافسية.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعدد وجهات النظر تجاه إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرشوة والتزوير في ضوء النصوص الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.

وقد درست اللجنة وجهات النظر ورأت عدم وجود تعارض بين نص المادة الثالثة عشرة بعد المائة والمادة العشرين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية.

وأكدت اللجنة على عدم التعارض بين المادتين وما تقضيان به من أحكام، بل بينهما تكامل وتعاضد، إذ إن المادة الثالثة عشرة بعد المائة أوجبت على المحقق أن يأمر بإيقاف المتهم إذا وجد واحدًا من الأسباب الآتية: (أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أن يخشى هروبه، أن يخشى التأثير في سير التحقيق)، في حين أن المادة العشرين بعد المائة قضت بحكم عام مطلق يمنح المحقق سلطة إخلاء سبيل المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق وفي جميع الجرائم إذا انتفت الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة، وزادت أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.

وبينت اللجنة أن السبب الأول من الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة مكون من جزأين لا بد من توافرهما معاً، ولا يكفي وجود أحدهما، فكون الجريمة كبيرة لا يكفي في وجوب الأمر بإيقافه إذا لم تكن الأدلة كافية.

وبعد أن استمع المجلس لمداخلات الأعضاء وملحوظاتهم وآرائهم بشأن تعدد وجهات النظر في هذه المسألة، بينت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم، ومن ثم صوت المجلس بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة من أن مضمون كل من المادة الثالثة عشرة بعد المائة والمادة العشرين من نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 1422هـ لا تعارض فيه بل تكامل وتعاضد، فالمادة الثالثة عشرة بعد المائة أوجبت على المحقق إصدار أمر بتوقيف المتهم متى وجد أحد الأسباب الثلاثة المذكورة فيها، والمادة العشرون بعد المائة أجازت للمحقق أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا لم يوجد أحد الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك، وإن كانت الأدلة غير كافية ضد المتهم فلا يجب على المحقق أن يأمر بإيقافه ولو كانت الجريمة كبيرة، بل يجوز له أن يأمر بالإفراج عنه في الحالة المذكورة.

كما شرع مجلس الشورى في مناقشة التقرير المقدم من اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 45 وتاريخ 7/ 7/ 1427هـ. وسيستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسته التي يعقدها اليوم الاثنين.

إثر ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن حمود العنزي بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.

وقد حدد النظام الذي يتكون من ست وعشرين مادة اختصاصات المحاكم في المملكة بالفصل في النزاعات التي تنشأ عن عقود نقل التقنية، واختصاص الهيئة العامة للاستثمار بالتنفيذ، كما بين تفاصيل عقود التقنية بما يحقق أهداف النظام.

ويهدف مشروع النظام إلى تحقيق العديد من الغايات أهمها تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة الذي يعتمد بشكل كبير على التنظيم، وإيجاد بيئة تشريعية مثالية لضمان نقل وتوطين التقنية بالمملكة، وتحقيق الأهداف الوطنية لنقل وتوطين التقنية، وسد الفراغ التشريعي المتعلق بذلك، وإيجاد نظام حاكم لعقود نقل التكنولوجيا التي تعد في الوقت الراهن من أهم العقود الدولية، والإفادة من التوجه العالمي للاستثمار في المملكة، وحاجة المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية والقطاع الخاص في المملكة إلى قواعد تشريعية تؤسس بشكل نظامي لعملها وجهودها في هذا المجال، إلى جانب دعم الحراك العلمي الكبير في الجامعات والمؤسسات العلمية بالمملكة.

ويقوم مشروع النظام المقترح على عدد من المبادئ أبرزها ضمان المصلحة العامة المتمثل في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ضمان نقل وتوطين التقنية في المملكة دون المساس بحقوق وحرية أطراف عقد نقل التقنية في تنظيم ورعاية مصالحهم الخاصة، كما أن من المبادئ التي يرتكز عليها مشروع النظام المقترح التأكد من النقل الحقيقي للتقنية وهذا يقتضي النص على أن يتضمن عقد نقل التقنية (في صلبه أو ملاحقه) جميع المعلومات المتعلقة بالمعرفة الفنية التي تمكن الطرف المتلقي للتقنية الإلمام بها واستخدامها بشكل مستقل.

وبعد مناقشة المقترح وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية بموجب المادة الثالثة العشرين من نظام المجلس.

وقرر المجلس إعادة المقترح إلى لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لدراسته دراسة وافية وشاملة وتقديم تقريرها إلى المجلس بهذا الشأن لمناقشته والتصويت عليه.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة