Monday  12/09/2011/2011 Issue 14228

الأثنين 14 شوال 1432  العدد  14228

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الانتخابات البلدية

 

رئيس لجنة الطعون في الانتخابات بمنطقة الرياض لـ«الجزيرة»:
لا يترتب على تقديم الطعن وقف أي إجراء انتخابي ما لم تصدر اللجنة قراراً بوقف ذلك الإجراء

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرياض - الجزيرة:

أوضح الدكتور فيصل بن رميان الرميان عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في قسم السياسة الشرعية رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض ، أن لجان الفصل بنظر الطعون تختص بنظر الطعون المبينة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 11 - 3 - 1432هـ وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 4 - 4 - 1432هـ التي يقدمها الناخبون المرشحون أو الموطنون الذي رفض قيدهم في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها. وقد أعطى النظام في هذه المادة صلاحيات للجان الفصل بنظر الطعون منها على سبيل المثال أن للجنة مخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة. ولها كذلك صلاحية طلب أي من رؤساء أو منسوبي للجان الانتخابية للمثول أمامها بشأن أي من الطعون المقدمة لها. ولها أيضاً الحق في إصدار قرار احترازي بوقف أي إجراء لحين البت في الطعن المقدم لها متى استوجب الأمر ذلك.

كما أشارت المادة الخامسة إلى الشروط الواجب توافرها لقبول الطعن لدي لجنة الفصل في نظر الطعون وحددتها بثلاثة شروط: أولها أن يكون الطعن مقدماًَ كتابة وفقاً للنموذج المخصص لذلك وثانياً أن يقدم الطعن خلال المدة النظامية المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجلس البلدي وأخيراً أن يكون الطعن ضد قرار نافذ أو إجراء اتخذته اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار أو إجراء كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية.

وهذا يعني أن أي طعن لا يتوافر فيه هذه الشروط الثلاثة فإنه لا يكون مقبولاً لدى اللجنة لذا يجب على جميع الناخبين والمرشحين أو الموطنين التنبيه لهذه الشروط الثلاثة عند تقديم أي طعن للجنة. كما بينت المادة السادسة أن لذوي الشأن التقدم بالشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو تلك التي يرتكبها موظفو اللجان الانتخابية إلى اللجنة المحلية للانتخابات وفي حالة عدم القناعة بقرار اللجنة التقدم بالطعن ضده أمام لجنة الفصل ويسلم إما مباشرة إلى رئيس لجنة الفصل في المنطقة التي يقع المجلس البلدي ضمن اختصاصها المكاني أو يسلم للممثل الذي تعينه لجنة الفصل أو إلى سكرتارية اللجنة. وهذا ما تضمنه المادة السابعة.

أما المادة الثامنة من تعليمات الطعون فقد أوضحت أن الطعن يجب أن يتضمن تحديد القرار المطعون فيه والأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية. أما المواد من التاسعة وحتى الثانية عشرة فقد بينت بعض النواحي الإجرائية التي تتخذها اللجنة في بعض الحالات المعروضة وبينت المادة الثانية عشرة أن قرارات اللجنة تصدر بالأغلبية بحيث تكون مسببة ونهائية وبينت أنواع القرارات التي يمكن أن تتخذها اللجنة وذلك مثل:

استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين، أو استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين ولها أيضاً أن تصدر قرار إبطال فوز أي مرشح أو إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء وغيرها من القرارات المنصوص عليها في هذه المادة. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يترتب على تقديم الطعن وقف أي إجراء انتخابي، ما لم تصدر اللجنة قراراً بوقف ذلك الإجراء وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة.

ختاماً فهذه أبرز المواد في تعليمات الطعون الانتخابية التي يجب على الناخبين والمرشحين أو المواطنين الذين تم رفض قيدهم التنبه لها والالتزام بما جاء به من إجراءات وقواعد لكي لا يتم تفويت أي حق مقرر لهم وفق الأنظمة واللوائح في أي مرحلة من المراحل الانتخابية.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة