Friday 23/12/2011/2011 Issue 14330

 14330 الجمعة 28 محرم 1433 العدد

  
   

الأخيرة

متابعة

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

وجهات نظر

 

فتاوى الرضاعة المعلقة
د. إبراهيم بن أحمد الضبيب

رجوع

 

لم يترك الإسلام شاردة أو واردة إلا بينها في الكتاب والسنة النبوية ومصادر التشريع الأخرى المتفق عليها بين أغلب الفرق مثل الإجماع والقياس إضافة إلى المختلف عليها ومنها الاجتهاد والاستحسان والعرف وباب سد الذرائع والمصالح المرسلة.. وذلك لتسهيل حياة البشر وقد أصبح للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء دور فعال في وضع النقاط على الحروف للقضايا الشرعية العالقة في أذهان بعض الناس الذين يبحثون عن أجوبة لبعض المسائل الاجتماعية والمالية والثقافية ومن تلك المسائل العالقة مسألة الرضاعة التي فكت شفرتها اللجنة المذكورة حينما أجابت على استفسار مديرة الإشراف النسائي الاجتماعي بالمنطقة الشرقية الأستاذة لطيفة التميمي أحد الشخصيات الاجتماعية المعروفة بأدوارها الفعالة في الشأن الاجتماعي خاصة مع الفئات الضعيفة مثل الأيتام والفقراء والمعاقين والمسنين.. وقد استفتت الأستاذة لطيفة عن بعض المسائل المتعلقة بالرضاعة والتي انشغل بها كثير من الأسر وخاصة الأسر المتقدمة لكفالة أو حضانة طفل يتيم أو طفل نتاج أسرة مفككة وكعاملين بالشأن الاجتماعي حرصنا على حث الأسر على العناية بالأيتام من الظروف الخاصة أو من الأسر الطبيعية والاطلاع على رد اللجنة الدائمة على هذه المسائل المعلقة بالفتوى رقم (25191) وتاريخ 30-5-1432هـ ومن هذه الأسئلة المطروحة على اللجنة:

س1- امرأة متزوجة ولا تنجب أطفالاً، فلو أخذت منشطاً للهرمونات المدرة للحليب لترضع به رضيعاً في الحولين الأولين من عمره، فهل تكون له أماً؟

ج1- إذا درت هذه المرأة اللبن بسبب ما تتناوله من منشط للهرمونات وأرضعت طفلاً خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنها بذلك تكون أماً له لقوله تعالى {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (23) سورة النساء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن) أخرجه مسلم.

س2- لو أن شابة لم تتزوج ولم يعقد عليها أرضعت طفلاً في السنتين الأوليين من عمره رضاعاً مشبعاً تجاوز الخمس رضعات هل يحرم حليبها وتصبح أماً له أم انه يشترط العقد الشرعي على المرضعة قبل الإرضاع؟

ج2- إذا درت على الطفل لبناً ورضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين فبذلك تصير أماً له من الرضاع ولو لم تتزوج على الصحيح من قولي العلماء.

س3- لو أن امرأة مطلقة منذ سنوات كثيرة ولم تتزوج بعد طلاقها أرضعت طفلاً بعد استخدامها لمدرات الحليب فهل الرضاع محرم أم لا؟

ج3- إذا نزل منها لبن بسبب استخدامها للمدرات ورضع منها الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين فيكون هذا الرضاع محرماً ولو كانت مطلقة منذ سنوات كثيرة.

س4- لو أن جدة في التسعين من عمرها توفي زوجها منذ خمسة عقود فأرضعت طفلاً رضيعاً في الحولين خمس رضعات مشبعات فهل الرضاع محرم أم لا؟ وهل لتنشيط هرمون الحليب أثر في التحريم أم لا؟

ج4- إذا ثبت أن ما نزل من هذه المرأة لبن فيكون هذا الرضاع محرماً سواء كان بسبب تنشيط هرمون الحليب المدر أم لا؟ إذ العبرة بوجود اللبن في المرضعة وكون المرضع في الحولين وكون الرضاع خمس رضعات.

س5- لو أن امرأة تكررت زيارتها لدار الأيتام فحلبت في قارورة ما يكفي للرضيع طول اليوم وتم تخزين الحليب في الثلاجة لحين حاجة الطفل له في أوقات النهار والليل، وتكررت هذه الطريقة خمسة أيام متتالية أو متفرقة والذي يناول الحليب للطفل إحدى الموظفات المقيمات فهل الرضاع محرم مع أن صاحبة الحليب لم تلقم الثدي في فم الطفل ولم تره على الإطلاق إلا بعد مضي عدة أيام أو أشهر من انتهاء الرضاعة؟

ج5- لا يشترط في الرضاع المحرم أن يرضع الطفل من ثدي المرضعة مباشرة فلو حلبت المرضعة من لبنها في إناء ثم شرب منه الطفل في خمسة أوقات متفرقة خلال الحولين صار هذا الرضاع محرماً.

س6- لو أن امرأة ولدت سفاحاً ثم طلبت الطفل لترضعه لتكون أماً له بالرضاعة فهل إرضاعها له جائز وهل هو محرم بحيث يكون ابناً لها بالرضاعة أم لا؟

ج6- إذا ولدت المرأة ولداً من السفاح فإنه يعد ولداً لها في المحرمية والإرث وغيرها أرضعته أو لم ترضعه كما تثبت القرابة بينه وبين أقارب أمه.

س7- هل حليب المرأة الحامل من الزنا يحرم الأطفال الذين رضعوا منها وهي لم تلدهم ولو كثروا؟

ج7- حليب المرأة الحامل من الزنا يحرم الأطفال الذين رضعوا منها إذا كان عدد الرضعات خمساً وفي الحولين.

س8- لو أن امرأة مطلقة تم عقد نكاحها على زوج آخر ولم تدخل به أو يخلو بها، ثم أرضعت طفلة فهل الزوج الجديد الذي عقد عليها ولم يدخل أو يخل بها يعتبر أباً للرضيع أم لا؟

ج8- لا يكون هذا الزوج أباً لهذه الطفلة لأن المرتضع يصير ولداً للرجل الذي ثاب اللبن بوطئه.

س9- هل زوج أم المرضعة يعتبر محرماً للطفلة الراضعة من بنت زوجته؟

ج9- نعم هو محرم لها لأنه زوج جدة الطفلة من الرضاع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) أخرجه البخاري.

س10- لو أن امرأة أرضعت طفلاً من غير إذن زوجها أو علمه خمس رضعات مشبعات في الحولين جائز أم لا؟

ج10- ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن زوجها، لأن في ذلك تفويتاً لحقه، ويثبت بهذا الرضاع كونها أماً له من الرضاعة وزوجها أباً له من الرضاع أما إذا كان الرضيع مضطراً إليها بأن لا يوجد من يرضعه غيرها، أو لا يقبل الإرضاع من غيرها، فيجب أن تقوم بإرضاعه ولا يتوقف ذلك على إذن الزوج، لأن هذه الحال حال ضرورة وفيها إنقاذ للرضيع من الهلاك.

من هنا يلمس القارئ حرص الإسلام على رعاية الأيتام خاصة وجود المحرم بصفة عامة لخلق الألفة بين الأسرة ومن يعيش بينها لتسود المودة والرحمة بينهما.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة