ارسل ملاحظاتك حول موقعنا

Sunday 18/03/2012/2012 Issue 14416

 14416 الأحد 25 ربيع الثاني 1433 العدد

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

عزيزتـي الجزيرة

 

(الضرورات) أباحت (المحظورات الشرعية) يا رجال الهيئة

رجوع

 

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الأستاذ خالد بن حمد المالك سلمه الرحمن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارة لما نشر في صحيفتكم الغراء بالعدد رقم: 14393، وتاريخ 2-4-1433هـ على لسان معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري تحت عنوان: (الهيئة لا تمنع الدفاع المدني من مباشرة حوادث مدارس البنات)، وقبل أن أدلي بدلوي شرعياً وقانونياً حول هذا الأمر أود أن أوضح هنا بأنني لست في محل دفاع عن أحد وإنما هي حقائق نتمنى أن تتضح للجميع حيث أقول وبالله التوفيق إن أنظمة الدفاع المدني المعمول بها في المملكة تحتم بل تلزم كل مواطن أو حتى مقيم ولو لم يكن معنياً مباشراً أو يطلب منه مد يد العون والمساعدة لكل مستغيث أن يقدم ما يستطيع من العون حتى حضور الجهات المختصة، بل لقد عد القانون أي شخص كان يمكنه أن يمنع حادثاً أو امتنع عن تقديم المساعدة لمن يحتاجها يعد مرتكباً لفعل محظور وذاك ما يعرف (الجريمة بالامتناع)، أي منع تقديم العون لمن يحتاجها، وهذه الحقيقة يجهلها للأسف الشديد كثير من الناس، خوفاً من ملاحقتهم ومساءلتهم بسبب تقديمهم المساعدة للغير ولهذا أصبح من المتعارف عليه قانوناً وعلى مستوى العالم بأن كل فعل ألجأت إليه الضرورة القصوى شريطة الإثبات بغض النظر عن هوية الشخص، لا يعد جرماً، ومن هنا انطلقت المقولة الشهيرة التي تقول بأن: (الضرورة تخرس القانون).

نقطة أخرى أود الإشارة إليها وهي أن الغالبية العظمى من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعلمون تماماً بأن الضرورات المقدرة بقدرها قد أباحت المحظورات الشرعية، فقد عرف أهل العلم الضرورة الشرعية بأنها: (مخالفة أمر شرعي لأجل المصلحة) شريطة أن يتوفر أهم عنصرين من عناصر الضرورة الشرعية، الأول هو أن تكون أسباب الضرورة قائمة لا متوقعة، وأن لا يترتب عليها ضرر أكبر من الضرر المراد إزالته، أي أن يكون الحريق وضرره قائماً فعلاً لا متوقعاً، ولا أظن رجال الهيئة الكرام يمانعون دخول جهات الاختصاص في حالات الضرورة كالحريق أو الغرق، وبالمناسبة أورد هنا ما ورد نصاً في نص المادة رقم 149 من نظام مديرية الأمن العام والتي أجازت دخول المنازل بدون استئذان من المرجع في حال وقوع طلب استغاثة من داخل المنزل تستلزم سرعة التدخل لإنقاذ المستغيثين، وبالرغم من انتهاء العمل بهذا النظام منذ صدور نظام الإجراءات الجزائية إلا أنه يجوز نظاماً الاستدلال والاستناد عليه للمصلحة سواء لمصلحة المغيثين أو المستغيثين، مثال آخر نسوقه هنا وهو أنه لو افترضنا أن (س) من الناس يستعد لأداء الصلاة، وبينما هو كذلك سمع صوت استغاثة غريق، فهل يكمل (س) صلاته أم أن الواجب الشرعي يحتم عليه إنقاذ الغريق أولاً؟ الصواب هو أن يتقدم لإنقاذ الغريق أولاً ومن ثم يعود لأداء الصلاة؛ فالدقائق المعدودة قد تنقذ حياة إنسان بينما الصلاة بالإمكان تأجيلها إذا كانت هناك ضرورة قائمة لا متوهمة.

هذا ما وددت إيضاحه وفي الختام فالله أسأل أن يحفظ لنا رجال أمننا عامة ورجال الدفاع المدني وهيئة الأمر بالمعروف خاصة لما يقومون به من أعمال جبارة في سيبل خدمة البلاد والعباد ويهدي بعض وسائل إعلامنا والتي ما تلبث أن تشن هجومها ونقدها على بعض الأجهزة دون تثبت ودون تحري للحقائق وهذا الأمر بحد ذاته مخالف للأنظمة المعمول بها لدينا في المملكة وتستلزم المساءلة وفي حال عدم ثبوتها فالعقاب للردع والزجر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مفلح بن حمود الأشجعي- المستشار القانوني عضو اتحاد المحامين العرب

 

رجوع

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة