Sunday 03/11/2013 Issue 15011 الأحد 29 ذو الحجة 1434 العدد

وزارة العمل: صلاحيات الوزارة في التفتيش تنحصر في المنشآت التجارية وليس المنازل

الرياض - واس:

أوضحت وزارة العمل أن صلاحياتها نظاماً تنحصر في التفتيش على المنشآت التي لها نشاط تجاري و»ملف عمل»، وأنها لا تخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش على المنازل، مشدداً على أهمية عدم السماح لأي من يتقمص شخصية مفتشي وزارة العمل بدخول المنازل. أفاد بذلك المتحدث الرسمي بالوزارة حطاب العنزي مبيناً أن الفرق التي شُكّلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول فرق لوزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة, والثاني فرق لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل؛ إذ إنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل معنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقاً للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة. والقسم الثالث ستكون الوزارة عضواً في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق.

وأكد العنزي أن حملة التفتيش تم التنسيق لها وفق نمط وأسلوب مهني، يطبق بصورة مقننة من جميع المفتشين دون اللجوء للاجتهادات الشخصية؛ إذ تنص الآلية الواجب تنفيذها عند القيام بزيارة تفتيشية على أصحاب العمل والعاملين على مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه، مع وجوب التعريف بنفسه وإبراز بطاقته الوظيفية لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل، ثم تقديم شرح كافٍ لصاحب المنشأة عن سبب عملية التفتيش والأمور التي سيتم التحقق منها أو التفتيش عليها. كما يجب أثناء عملية التفتيش العمل وفقاً لقواعد السلوك الوظيفي؛ فالمفتش ملزم بأن يتصرف بناء على إجراءات إدارية محددة, ضمن نطاق المهنية والفطنة؛ لتدقيق ومراجعة السجلات والمستندات المطلوبة، مع التركيز على عدم الإساءة إلى المنشأة أو مالكها أو الموجودين فيها، وعدم الحديث علناً عن أي شيء يمكن أن يؤثر سلباً في المنشأة أثناء عملية التفتيش أو بعدها. ويمكن للمفتش سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.