Wednesday 27/11/2013 Issue 15035 الاربعاء 23 محرم 1435 العدد

المحكمة الجزائية تصدر أحكاما بالسجن على 15 متهماً يمثلون بقية أعضاء مجموعة الـ(55)

الرياض - واس:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكامها الابتدائية على بقية أعضاء مجموعة الـ55, وشهدت الجلسة عدم حضور المتهم الـ50 حيث حضر 15 متهماً يمثلون بقية أعضاء المجموعة. وأدين المتهمون الحاضرون بعدة تهم منها: اعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الدولة وولي أمرها واجتماع بعضهم بمجموعة ذات أفكار وتوجهات منحرفة ومشاهدة أفلام محظورة تحوي مقاطع للعمليات التي وقعت بالداخل والترحم على منفذي العمليات الإرهابية بالداخل واعتقاد أحدهم بوجوب قتل المعاهدين والموافقة على القيام بعمليات إرهابية بالداخل تستهدف المعاهدين والمستأمنين, وإيواء بعض المطلوبين أمنياً, وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن, والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال محاولة السفر لمواطن الصراع لأجل المشاركة في القتال فيها, ودعم الإرهاب والتدرب على الأسلحة بقصد المشاركة في العمليات الإرهابية وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقضت الأحكام بسجن المدعى عليهم مدداً متفاوتة تفصيلها على النحو التالي: إدانة المدعى عليه الـ38 والحكم عليه بالسجن سنتين ونصف ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته, وأفهم بأن عقابه في حيازته ومشاركته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة. إدانة المدعى عليه الـ41 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. إدانة المدعى عليه الـ42 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. إدانة المدعى عليه الـ43 والحكم عليه بالسجن سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته في ذلك عائد للجهة المختصة بعد انتهاء محكوميته. إدانة المدعى عليه الـ44 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. إدانة المدعى عليه الـ45 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. إدانة المدعى عليه الـ 46 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته فيه عائدٌ للجهة المختصة. إدانة المدعى عليه الـ47 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. إدانة المدعى عليه الـ48 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته فيه عائدٌ للجهة المختصة. إدانة المدعى عليه الـ49 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. إدانة المدعى عليه الـ51 والحكم عليه بالسجن عشرة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته. إدانة المدعى عليه الـ52 والحكم عليه بالسجن تسع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال، ومدة سنة وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير، ومدة سنة بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام الحدود، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق. إدانة المدعى عليه الـ53 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. إدانة المدعى عليه الـ54 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . إدانة المدعى عليه الـ55 والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءًنتاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 3/ 3 /1429هـ، منها مدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير، ويُمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

موضوعات أخرى