Wednesday 15/01/2014 Issue 15084 الاربعاء 14 ربيع الأول 1435 العدد

تحديد فترة حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات والتنفيذيين

الجزيرة - الرياض:

أعلنت هيئة سوق المال أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة (50) من قواعد التسجيل والإدراج جاءت على أربع فترات.. وأوضحت الهيئة في بيان على موقع (تداول) أن الفترة الأولى خصصت للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 30-3-1435هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 31-1-2014م، وتبدأ فترة الحظر من تاريخ 16-3-1435هـ الموافق 17-1-2014م وتنتهي بتاريخ إعلان ونشر القوائم المالية الأولية بعد فحصها للشركة.

وبينت أن الفترة الثانية خصصت للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية السنوية في 29-4-1435هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 1-3-2014م، وتبدأ فترة الحظر من تاريخ 30-3-1435هـ الموافق 31 -1 -2014م وتنتهي بتاريخ إعلان القوائم المالية السنوية للشركة، مفيدة أن الفترة الثالثة خصصت للشركات التي تنتهي فترتها المالية السنوية في 31 - 3 - 2014م، وتبدأ فترة الحظر من تاريخ 2 - 3 - 2014م وتنتهي بتاريخ إعلان القوائم المالية السنوية للشركة، فيما خصصت الفترة الرابعة للشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31 - 3 - 2014م، وتبدأ فترة الحظر من تاريخ 17 - 3 - 2014م، وتنتهي بتاريخ إعلان ونشر القوائم المالية الأولية بعد فحصها للشركة.

موضوعات أخرى