08-11-2014

العدل ومجلس القضاء .. والقرار التاريخي

جاء القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء الذي يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها بأنه يحق للمحكوم لها بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين (205 - 206) من نظام المرافعات الشرعية.. جاء لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة وليؤكد مرة أخرى أن القضاء في المملكة بدأ في جني ثمار مشروعه الكبير لتطوير مرفق القضاء - مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء - الذي أُسس بنية قوية تتحمّل وتنهض بالعمل القضائي وتسير به وتدفعه للإمام عبر شموله بتقديم الخدمة القضائية الشاملة التي تحققها القيادة القضائية التي أبدعت في توجيه مسار التطوير القضائي المبني على أسس مكينة وراسخة للمشروع العدلي الطموح الذي قاد المجلس ووزارة العدل إلى تحقيق العدالة الشاملة لجميع الفئات المستفيدة، وبخاصة شريحة محدودة من النساء اللواتي يتعرضن للكثير من الغمط والتهميش من قبل مطلقيهن، وهذا ما سجلته المرافق القضائية بتسجيل العديد من حالات تعسف بعض الأزواج والذي أدى بحسب رصد وزارة العدل لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية، وصار لبعضهم تأخر في الدراسة على إثر المساجلات بين الزوجة والزوج، وما دام الحكم الشرعي قد وجد في المرأة الحاضنة سداداً وكفاية، فإنها تكمل هذه الأمور من تلقاء نفسها ومتى وجد الطرف الآخر وهو المحكوم ضده في الحضانة خطراً على الأولاد فإنه في وسعه مراجعة المحكمة والإدلاء بما لديه في هذا الأمر.

ولا شك أن القضاء بقراره التاريخي بإعطاء المرأة الحاضنة حقوقها، جاء ليؤكد حقيقة يستشعرها المتابع الفطن لصالح العدالة الشاملة المبنية على تعاليم الشرع المطهر والذي يبسط رقابته لرعاية حق المحضون وقد يصل الأمر إلى نقل الحضانة إلى الطرف الآخر، أو الحكم على المشتكي بالعقوبة متى اتضح أن دعواه ضد الحاضن مجرد كيدية خصوصاً متى تكررت منه، فالقضاء يتصدى للدعاوى الكيدية بالعقوبات التعزيرية والتي تشغل المحاكم بكذبها وتسيء للمدعى عليه، علاوة على ما تتضمنه من ازدراء القضاء واستغفاله، وهذا يتطلب عقوبة خاصة.

حيث أراد مجلس القضاء الأعلى بقراره تمكين المرأة التي صدر لها حكم شرعي بحضانة أولادها من التصرف نيابة عنهم أمام الجهات الرسمية فيما عدا السفر، وأنهى تعسف ومساومة بعض الأزواج في أمور تتعلق بمصالح الأولاد في المدارس والمستشفيات دون السفر، وقد سجلت بعض المحاكم حالات تعسف واتضح لدى مكاتب الصلح أن الهدف منها الضغط على الأم الحاضنة لتسليم الأولاد ليس لرغبة الأب فيهم بقدر ما هو تشفٍ من الزوجة.

والواضح أن النظر الشرعي خوّل بحكمه القضائي الأم بأن تكون هي حاضنة لأولادها والحضانة تتعلق بأمور خطرة للغاية وهي التربية والتنشئة وحفظه في دينه وماله وعرضه، وهي لا تقارن بأي خطورة أخرى بل إن مراجعة الجهات الرسمية وتخليص شؤونه هي منفعة محضة لا يعتريها أدنى شك، ودخول غير الحاضن لا يعدو بحسب الحالات المشاهدة التامة سوى تمكين الزوج أو الولي عموماً من ممارسة تعسفه ضد الأم الحاضنة، والضحية مصلحة الأولاد وقد رصدت وزارة العدل في هذا قضايا جلس بسببها أطفال محرومون من الدراسة بلغ بعضها العام الكامل.

هذه الإجراءات القضائية هي محل ترحيب شريحة واسعة من المجتمع، وبخاصة النساء ممن يعانين التلاعب والإهمال من قبل بعض طلقائهن، فشكراً لصاحب العطاء والتطوير العدلي المستمر الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء على هذا الدعم الجديد للمرفق القضائي بالمملكة وتحقيق العدل والإنصاف لمن حرموا منه بسبب تجني قلة من أصحاب الأهواء من الرجال.

إعلامي

مقالات أخرى للكاتب