السماح بنقل خدمات عمالة المنشآت المتأخرة في ملف الأجور 3 أشهر

الدمام - عبير الزهراني:

دعت وزارة العمل كافة منشآت القطاع الخاص إلى المبادرة بالتسجيل في برنامج حماية الأجور، التي دخل مرحلته الرابعة بدءا من مطلع نوفمبر الجاري، جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية، شارك فيها مستشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل فيصل العتيبي، ومدير برنامج حماية الأجور بالوزارة إبراهيم الناصر، إضافة إلى ممثلين لمؤسسة النقد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وقال العتيبي إن برنامج حماية الأجور هو بمثابة رصد لعمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (سعوديين وغير سعوديين)، وذلك لأهداف تسعى لها الوزارة تتمثل في «إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وبالتالي تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص» بناء على ذلك، فالبرنامج -حسب العتيبي- يحمل العديد من المزايا والفوائد أبرزها: ضمان صرف الأجور وبالقيمة المتفق عليه، بناء قاعده معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل، وتوثيق حقوق اطراف العمل، وتحقيق الأمان في التعاملات المالية»، خاصة إذا عرفنا بأن البرنامج بسيط وسهل الاستخدام، ويتسم بالسرية، ولا يوجد به أية تكاليف إضافية، وتم تطبيقه بالتدريج، بناء على جدول زمني، أعلنت عنه الوزارة، فالمرحلة الثالثة ابتدأت من مطلع محرم الجاري.

وحدد العتيبي بعض الإجراءات التي ينبغي أن تقوم بها المنشآت المشمولة بهذه المرحلة وقال: يتوجب على هذه المنشآت أن تتعامل مع البنوك من خلال حصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل. أو إصدار بطاقات الراتب للعمالة التي ليست لديهم حسابات، وإعداد ملف (صرف الأجور الشهرية) بالصيغة المعتمدة (صرف الأجور الشهرية)، وإرسال ملف صرف الاجور الشهري إلى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف. داعيا على المؤسسات إلى الدخول على حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، ورفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع برنامج حماية الأجور، وتحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري، والتأكد من أن إجمالي الأجر يساوي مجموع الراتب الأساسي زائدا بدل السكن والمستحقات الأخرى، ناقصا الاستقطاعات. ونوه بأنه في حال وجود مخالفة في الملف، يقوم نظام حماية الأجور بإرسال بريد الكتروني للمنشأة لتصحيح الأخطاء في الملف، وبعد التصحيح تسطيع المشأة رفع الملف مرة أخرى.

وقال إنه في حال تأخر المنشأة عن رفع الملف لمده شهر تعاقب بزياره تفتيشية شاملة، وفي حال حدث تأخر لشهرين يتم إيقاف جميع الخدمات ماعدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال حدث تأخر لمده ثلاثة أشهر، فإن العقوبة تصل إلى إيقاف جميع الخدمات، مع السماح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر، دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنته رخصة عمله، مشدداعلى عدم تهاون الوزارة في تطبيق العقوبات على المنشآت التي لا ترفع ملفات الأجور.

موضوعات أخرى