كيفية تسديد مصروفات تحصيل الإرث من التركة
* بالنسبة للمصروفات لتحصيل الإرث مثل: الرسوم اللازمة لتسجيل الأراضي، ورواتب موظفي المكتب، وفواتير الكهرباء والماء والاتصالات، إلى آخره، هل تدفع بالتساوي بين الورثة، أو حسب الأنصبة الشرعية؟
- هذه المصروفات تُنزَع من التركة قبل قسمتها، وهي في حكم الدَّين، تُنزع قبل الأنصبة، ثم توزَّع التركة، فالحقوق المتعلِّقة بالتركة منها:
- مؤونة التجهيز، كالكفن، وأجرة التغسيل والتكفين، وهكذا، وهذه قبل كل شيء.
- والثاني: الديون المتعلِّقة بعين التركة، كالدَّين برهن، وهذا يُقدَّم على غيره.
- والثالث: الديون المطلقة المرسلة، سواء كانت لله أو للخلق، ومنها هذه المصروفات، فتؤدَّى قبل الإرث.
- ثم بعد ذلك الوصايا.
- ثم الإرث. فإذا نُزعت الحقوق الأربعة يبقى الإرث ويوزَّع بين الورثة على قسمة الله -جل وعلا-.
* * *
مسألة العذر بالجهل
* هذا يسأل عن مسألة العذر بالجهل.
- مسألة العذر بالجهل كلام أهل العلم فيها كثير جدًّا، وعلى كل حال لا بد من بلوغ الحجة، وأما قبول الحجة فليس بمسوِّغ للحكم على هذا الجاهل، فعندنا بلوغ الحجة، وعندنا فهم الحجة، وعندنا إزالة ما يمنع من قبول الحجة:
- فأما بلوغ الحجة فأمر لا بد منه، {لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ} [الأنعام: 19].
- وأما فهم الحجة، فإذا كان السامع لهذه الحجة بمنـزلة الأعاجم الذين لا يفهمون من الكلام شيئًا، فلا بد من إفهامه وتفهيمه وشرح هذه الحجة له.
- وأما ما يمنع من قبول الحجة من اتباعٍ للرؤساء والآباء وما أشبه ذلك، {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ} [الزخرف:23]، فهذا لا يلزم منه عدم الحكم على الفاعل، ولذا تجدون في كثير من الأقطار أنه يوجد عندهم ما يوجد من الموانع لقبول الحجة، وما هذه الموانع؟ تجده -مثلًا- إذا قيل له: الطواف على القبور شرك -نسأل الله السلامة والعافية-، يقول: (عهدنا شيوخنا -وقد عرفناهم منذ عرفنا أنفسنا- وهم يطوفون بالقبور، وهم أهل علم وخير وفضل وصلاح، وكما تثق أنت بعلمائك نحن نثق بهم)، فهذا لا شك أنه مانع من قبول الحجة، لكنه ليس بعذر إذا بلغت الحجة وفُهمت.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-