Al Jazirah Magazine Tuesday  15/01/2008 G Issue 249
عقار
الثلاثاء 7 ,محرم 1429   العدد  249
المساهمات العقارية

المادة (1):

يشترط للحصول على موافقة الوزارة على طرح مساهمة عقارية في أرض ما يلي:

- أن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول مستوفٍ للإجراءات النظامية اللازمة بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته، ويمكن طلب الإفادة عن طريق هذه الوزارة.

- أن يوافق ملاك الأرض على طرح مساهمة فيها وأن يصدروا وكالة شرعية للمكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة، تخوله اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لطرح المساهمة ومع ذلك تبقى المسؤولية تضامنية فيما بين الملاك والمكتب العقاري فيما يتعلق بالوفاء بحقوق المساهمين.

- ما يثبت اعتماد مخطط الأرض من الأمانة أو البلدية المختصة.

- أن يكون المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة سواء كان فردا أو شركة تضامنية مقيداً في السجل التجاري ومشتركاً في الغرفة التجارية الصناعية.

- أن توزع المساهمة إلى عدد محدد من الأسهم تكون واضحة القيمة والمساحة وفقاً لقيمة الأرض وحدوده ومساحتها وتكاليف تطويرها.

- أن يعين لمراقبة المساهمة محاسباً قانونياً مرخصاً يقوم في عمله بما هو منصوص عليه في البند ثانياً من هذا القرار.

- أن يكتتب المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة بما يقل عن 20% من أسهمها.

- أن يفتح للمساهمة حساب مستقل في أحد البنوك المحلية.

- ألا يتم دفع قيمة الأسهم المكتتب بها إلا بموجب شيك مصدقه باسم المكتب العقاري الذي طرح المساهمة.

المادة (2):

يجب على المكتب العقاري بعد موافقة الوزارة على طرح المساهمة ووفق صيغة تعتمدها الوزارة الإعلان عن المساهمة على الأقل مرة واحدة في صحيفة يومية تصدر في منطقة المساهمة، ويشترط لاعتماد صيغة الإعلان في أي وسيلة إعلانية ألا يتضمن أية نسبة متوقعة للأرباح وأن يشتمل على البيانات التالية:

- تحديد موقع الأرض محل المساهمة ببيان حدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية.

- القيمة الإجمالية لشراء الأرض محل المساهمة وبيان سعر المتر.

- اسم المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة ورقم وتاريخ وموافقة الوزارة عليها.

- تحديد مدة الاكتتاب وتاريخ بدايته وموعد قفله.

- عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم ومساحته.

- تحديد الخدمات التي سيتم تنفيذها لتطوير العقار محل المساهمة.

المادة (3):

لا يجوز أن تزيد مدة الاكتتاب عن تسعين يوماً، وفي حالة عدم تغطية كامل قيمة الأسهم خلال تلك المدة فيتعين على المكتب إلغاء المساهمة وإعادة كامل قيمة الأسهم المكتتب بها إلى المساهمين في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إلغاء المساهمة.

المادة (4):

في جميع الأحوال لا يجوز استلام أي مبالغ من المساهمين تزيد عن قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب، وعلى المكتب العقاري إغلاق المساهمة فور الاكتتاب بجميع الأسهم.

المادة (5):

يجب أن لا تزيد مدة المساهمة عن ثلاث سنوات من تاريخ إغلاق الاكتتاب ولا يجوز التصرف بالأرض محل المساهمة أو أي جزء منها إلا عن طريق البيع في المزاد العلني وبعد الإعلان عن المزاد قبل موعده بما لا يقل عن خمسة عشر يوماً، وينشر الإعلان على الأقل مرة واحدة في صحيفة يومية تصدر في منطقة المساهمة، ويجوز تحديد أكثر من موعد للبيع بالمزاد العلني.

المادة (6):

لا يجوز للمكتب العقاري التصرف بالأموال التي تسلمها من المساهمين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها من أجلها، وفي حالة قيام المكتب ببيع الأرض محل المساهمة أو في نهاية كل ثلاثة أشهر من بدء البيع فعليه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً توزيع المبلغ المحصل على المساهمين وفقاً لأنصبتهم.

المادة (7):

يصدر المكتب العقاري الذي طرح المساهمة للمساهم فور دفعة قيمة الاكتتاب شهادة تثبت ملكيته للأسهم التي اكتتب بها وتسجل جميع الشهادات مفهرسة في سجل خاص في المكتب العقاري ويجب أن تشتمل الشهادة على البيانات التالية:

- رقم الشهادة وتاريخ إصدارها.

- عدد الأسهم المكتتب بها وبيان قيمتها الإجمالية.

- اسم المكتتب رباعياً ورقم سجله المدني وعنوانه.

- رقم وتاريخ صك ملكية الأرض محل المساهمة وأسماء ملاكها وعناوينهم وأرقام سجلاتهم المدنية.

- المساحة الإجمالية للأرض أو الوحدة العقارية محل المساهمة وعدد الأسهم المعتمدة فيها وقيمة كل سهم ومساحته بالأمتار (صافي - مشاع).

- اسم المكتب العقاري الذي طرح المساهمة وأصدر الشهادة ورقم سجله التجاري وعنوانه وختمه الرسمي وتوقيع من يمثله نظاماً.

- تحديد الخدمات التي سيتم تنفيذها لتطوير العقار محل المساهمة.

المادة (8):

يجوز نقل ملكية الأسهم بعد التأشير على شهادة ملكيتها وفي سجلات المكتب العقاري بما يفيد انتقال الملكية، وفي جميع الأحوال يجب على المكتب العقاري الذي طرح المساهمة أن يحتفظ دائماً لنفسه بملكية 20% من مجموع الأسهم إلى حين تصفية المساهمة.

المادة (9):

مع عدم الإخلال بنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، يشترط للحصول على موافقة الوزارة على طرح مساهمة في وحدات سكنية ما يلي:

- أن يقدم المكتب العقاري دراسة جدوى للمشروع.

- أن يحدد تكلفة البناء ومدته التقديرية.

- أن يحصل على رخصة بناء للمشروع وأن تكون سارية المفعول وصادرة من الأمانة أو البلدية المختصة.

- أن تراعى جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد (1-2-3- 4-5-6-7-8). من البند أولاً من هذا القرار.

المادة (10):

على المكتب العقاري الذي طرح المساهمة أن يبدأ بتنفيذ الوحدات السكنية خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ إغلاق الاكتتاب، وعليه الالتزام بتصفية المساهمة خلال مدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ إتمام البناء واستلامه من المقاول.

ثانيا: يلتزم المحاسب القانوني المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة الأولى من البند أولاً من هذا القرار ووفقاً لما تقضي به معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بما يلي:

- إعداد خطاب تمثيل يوضح طبيعة عمله.

- التأكد من عدالة قيمة الأرض ومصروفات التطوير.

- الإيضاح عن الاكتتاب بعد قفله بما لا يزيد عن أسبوعين من حيث عدد الأسهم وقيمتها ومدة الاكتتاب.

- التأكد من مسك المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة الحد الأدنى من الدفاتر التجارية والسجلات وبالأخص:

1 - دفتر اليومية.

2 - سجل المساهمين ويتضمن تفاصيل عدد المساهمين وأسماءهم وعناوينهم ومقدار ما يملكه كل منهم من الأسهم وقيمته.

3 - سجل حساب البنك ويتم فيه قيد جميع عمليات المساهمة من مصروفات وإيرادات.

4 - سجل حساب المصروفات ويتم فيه قيد جميع المصروفات كقيمة المساهمة ومصروفات التطوير.

- التأكد من أن بيع الأرض محل المساهمة أو أي جزء منها قد تم وفقاً للمادة (5) من البند أولاً من هذا القرار.

- إعداد قائمة للمتاجرة في أسهم المساهمة.

- تقييم نظام الرقابة الداخلية للمكتب العقاري الذي طرح المساهمة.

- إعداد تقارير محاسبية ربع سنوية تتضمن جميع ملاحظات المحاسب القانوني على سير أعمال المساهمة.

- إعداد تقرير نهائي عن المساهمة بعد تصفيتها بما لا يزيد عن أسبوعين يوضح كيفية توزيع عائد المساهمة.

- تزويد الوزارة بنسخة من جميع التقارير والبيانات والإيضاحات التي يصدرها وتزويد المكتب العقاري بنسب كافية لتسليمها لكل من يرغب من المساهمين.

ثالثاً:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره.


 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

البحث

أرشيف الأعداد الأسبوعية

ابحث في هذا العدد

صفحات العدد

خدمات الجزيرة

اصدارات الجزيرة