Friday 17/01/2014 Issue 15086 الجمعة 16 ربيع الأول 1435 العدد

المنافسة المشروعة ومنع الممارسات الاحتكارية (2/1)

لقد أسلفنا في مقال سابق أن نظام المنافسة قد صار مطلباً دولياً من أجل تحقيق أكبر قدر من المنافسة الحرة والعادلة بين المنشآت التي تعمل في مجالات متشابهة، أو تقدم خدمات مشتركة. وفي هذا الإطار يأتي نظام المنافسة السعودي كخطوة إلى الأمام، ويعد أحد أهم الأنظمة الصادرة لإيجاد نظام تجاري متقدم، إذ إنه يوفر مناخاً ملائماً يشجع المنافسة العادلة بين المنشآت العاملة في السوق، ضماناً لحرية السوق، ومنعاً للتصرفات التي تؤثر سلباً في مؤشرات العرض والطلب، مثل الاحتكار والإغراق.

عموماً يهدف نظام المنافسة السعودي إلى جملة أهداف من أهمها: هي حماية المستهلك وصغار المنافسين في السوق، بحيث تكون النتيجة انخفاض أسعار السلع والخدمات، حتى تكون في متناول من يطلبها بكل سهولة ويسر، وتحسين جودة السلع والخدمات وتقديم خيارات متعددة من المنتجات والخدمات للمستهلكين.

وتحقيقاً لتلك الغايات المنشودة، يرمي نظام المنافسة السعودي إلى منع الممارسات التي تقيد المنافسة المشروعة مثل تثبيت الأسعار، وتقسيم الأسواق والعملاء، والتواطؤ في العطاءات والمناقصات الحكومية. ومن تلك الممارسات إساءة استغلال الوضع المهيمن لبعض المنشآت، مثل رفض التعامل مع شركة أخرى منافسة دون مبرر، بغرض إخراج المنافسين، مما يعد نوعاً من الإضرار بمصالح الأشخاص والمؤسسات، وتشمل تلك المخالفات أيضاً الاندماج بين المنشآت حتى تهدف الوصول الى وضع مهيمن، وبالتالي يمكنها التأثير على السوق والمنافسة المشروعة.

من محاسن نظام المنافسة السعودي إنشاء هيئة إدارية مستقلة تسمى «مجلس المنافسة» يناط بها تطبيق النظام ومنع جميع الممارسات التي تؤثر في المنافسة المشروعة، وهذه الخطوة في حد ذاتها تمثل تحولاً نحو إيجاد آلية فاعلة قد تتحول مستقبلاً لجهة يسند إليها أيضاً التنسيق بين الجهات ذات الصلة بنظام المنافسة في بلادنا الغالية.

يستمد نظام المنافسة السعودي، في واقع الأمر أحكامه من الشريعة الاسلامية في ثلاثة مبادئ أساسية وهي تحديداً: تحريم الاحتكار ومنع التعسف في استعمال الحق ومنع إحداث الضرر بالآخرين. فقد نصت الشريعة الإسلامية الغراء على منع الاحتكار لما له من أضرار على المستهلك والسوق في آن واحد، إذ يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراكم الثروات غير المشروعة، فقد روي عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: «من احتكر فهو آثم».

من ناحية أخرى نصت الشريعة الإسلامية، على تحريم أية ممارسة قد تسبب الضرر، ولذلك ورد قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار»، ولذلك فإن المطلوب شرعاً هو تنظيم العلاقات بين الأشخاص والمنشآت، بحيث ينال كل منهم حقه دون الإضرار بالآخرين، لكون الممارسات المحرمة مثل تثبيت الأسعار وإساءة استغلال وضع مهيمن تضر بالمتعاملين في السوق من كل الفئات.

هذا وقد سنت كثير من دول العالم أنظمة وقوانين تمنع الممارسات المقيدة للمنافسة في كل جوانبها، ليس هذا فحسب، بل إن تلك التشريعات تجرم من يقومون بتلك الممارسات وتعرض عليهم أقسى العقوبات وأشدها ردعاً لهم، حتى لا تكون التجارة دولة بين مجموعة من الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية التي قد تسيطر على الأسواق وتتحكم في أسعار السلع والخدمات دون مراعاة لحق المستهلك الحصول عليها بأسعار معقولة، مع تقديم خيارات متعددة تتيح له فرصة الاختيار، ومن الدول التي استنفرت قوانين المنافسة وصارت لها قدرة على ردع المخالفين الولايات المتحدة الأمريكية التي صدر فيها قانون شيرمان عام 1890م والاتحاد الأوروبي عام 1957م الذي يحرم قانونه على الدول الأعضاء السماح للمنشآت بممارسة أي من الممارسات التي تعد منافية للمنافسة، مثل الممارسات المقيدة للمنافسة وإساءة وضع مهيمن والاندماجات الضارة وغيرها من الممارسات.

هذا، والله الموفق.

د. مساعد بن ناصر العتيبي - خبير في قانون وسياسة المنافسة

Alotaibimusaed@yahoo.com

موضوعات أخرى