وفق ضوابط تضمن عدم الاستغلال للحصول على مزيد من التأشيرات.. مصادر لـ«الجزيرة»:

قبول المعتمرين بالبرامج السياحية مرهون بتوفير السكن والنقل

الجزيرة - ماجد العيد:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، أن لجنة حكومية خلصت إلى وضع مجموعة من الضوابط والأنظمة الخاصة بترتيب مسألة الفصل التام بين نشاط العمرة كشعيرة دينية وبين نشاط السياحة في المملكة، وذلك تمهيداً لرفعها للجهات العليا للنظر فيها واتخاذ ما يلزم حيالها. ويأتي هذا التحرك الحكومي في خطوة تهدف لتحقيق الرغبة في إتاحة الفرصة للمعتمرين للقيام برحلات سياحية داخل المملكة. ووفق المصادر، فإنَّ من أبرز توصيات اللجنة الحكوميَّة والمكوَّنة من عدد من الجهات الحكوميَّة المعنية، اشتراط قبول انضمام المعتمر إلى برنامج سياحي معتمد من الهيئة العامة للسياحة والآثار بتزويد وزارة الحج بتفاصيل حزمة الخدمات السياحية التي سينضم إليها المعتمر عبر نظام الربط الإلكتروني بين نظامي العمرة والسياحة، بما يضمن عدم استغلال الشركات لميزة انضمام المعتمرين إلى برنامج السياحة للحصول على مزيد من تأشيرات العمرة، دون وجود السكن المرخص لإسكان المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذا ما يتعلق بنقلهم، على أن تتولى الهيئة العامة للسياحة والآثار اتخاذ الإجراءات الإلكترونية والميدانية الكفيلة بالتحقق من حزم الخدمات، وأنها حقيقة وليست وهمية، مع إشعار وزارة الداخلية بتفاصيل حزمة الخدمات السياحية التي ينضم إليها المعتمر وأسماء ومعلومات المنضمين للبرنامج. كذلك التأكيد على هيئة السياحة بتطبيق تنظيم الرحلات السياحية الضوابط المعتمدة فيما يخص نسب وأعداد التخلف المعمول بها على منظمي الرحلات السياحية. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن من توصيات اللجنة الحكوميَّة أيْضًا إلغاء نص الفقرة 11 من الضوابط المتعلقة بالتأشيرات السياحية والتي نصت على أن يغادر المعتمر والسائح بذات التأشيرة التي قدم بها لضمان استمرارية نوعية التأشيرة ومسؤولية مباشرة الخدمة، لتعمل وزارة الداخلية ووزارة الحج والهيئة العامة للسياحة والآثار على وضع ضوابط تحدد متطلبات انضمام المعتمر للبرنامج السياحي مع تبادل المعلومات إلكترونياً بين الجهات الثلاث. كذلك تعديل الصياغة الفقرة ب (4) من ثانياً من آلية التنسيق بين نشاطي العمرة والسياحة للقادمين من خارج المملكة، لتصبح: التأكيد على شركات العمرة من قبل وزارة الحج بإرسال كافة معلومات من يرغب القدوم للمملكة للعمرة إلى مركز المعلومات الوطني قبل إصدار تأشيرة الدخول للمملكة، في حال أن المعتمر يرغب في القيام بنشاط سياحي قبل قدوه للمملكة يقوم نظام العمرة الإلكتروني بعد التنسيق مع نظام السياحة بتزويد المديرية العامة للجوازات عن طريق مركز المعلومات الوطني بكافة البيانات اللازمة عنه وعن برنامجه السياحي والشركات تتولى ذلك قبل إصدار تأشيرة الدخول للمملكة، في حال أن المعتمر يرغب في القيام بنشاط سياحي بعد دخوله المملكة لأداء مناسك العمرة، يقوم بتزويد نظام العمرة الإلكتروني بعد التنسيق مع نظام السياحة بتزويد المديرية العامة للجوازات عن طريق مركز المعلومات الوطني بكافة البيانات اللازمة عنه وعن برنامجه السياحي والشركات التي تتولى ذلك قبل الموافقة له بالبرنامج للتأكد أنه غير موجود على قائمة المنع. وأيضاً يعدل ما جاء بالفقرة (6) من ثانياً من آلية التنسيق بين نشاطي العمرة والسياحة للقادمين من خارج المملكة، لتصبح: بعد انتهاء مدة البرنامج السياحي، تكون مسؤولية مغادرة المعتمر السائح على منظم البرنامج السياحي الذي تولى تنظيم برنامجه السياحي، وفي حالة هروبه أو تخلفه أثناء البرنامج السياحي، فإنه يحسب على الشركة التي تولت تنظيم برنامجه السياحي، إلى جانب تعديل ما جاء بالفقرة 6 من ثالثاً بأسلوب مماثل لتصبح: بعد انتهاء مدة برنامج العمرة تكون مسؤولية مغادرة السائح المعتمر على الشركة التي تولت تنظيم برنامج العمرة، وفي حالة هروبه أو تخلفه أثناء العمرة فإنه يحسب على الشركة التي تولت تنظيم برنامج العمرة. وبحسب المصادر، فإنَّ اللجنة أوصت بأن تنتهي مسؤولية وزارة الحج وشركة العمرة عن المعتمر الذي يحمل تأشيرة عمرة صادرة من سفارة خادم الحرمين الشريفين في بلده، بعد انضمامه إلى برنامج سياحي حيث تطبق عليه عندئذ ضوابط الهيئة العامة للسياحة والآثار وفي حالة تخلف بعض المعتمرين المنضمين للبرنامج السياحي فإن شركة السياحة هي المسؤولة وتحاسب على ذلك، كما أن هيئة السياحة والآثار هي المسؤولة عن متابعة مغادرته في المواعيد المحددة وعدم تخلفه، ومسؤولة عن حصوله على كافة الخدمات التي تضمنها برنامجه السياحي. كذلك توجيه الفريق الفني المشترك المشكل من وزارتي الداخلية (مركز المعلومات الوطني) والحج وهيئة السياحة والآثار لتطوير نظام إلكتروني للتحقق من توفر كافة الاشتراطات والضوابط أعلاه ولضمان تبادل المعلومات ونقل المسؤوليات بين شركات العمرة وشركات تنظيم الرحلات السياحية ضمن المهام والصلاحيات النظامية لكل جهة مشرفة وإعداد وثيقة المتطلبات واعتماها من جميع الأطراف خلال شهرين من اعتمادها. كما أوصت اللجنة بحصول منظمي الرحلات السياحية على تصريح أمني من الجهة المختصة بداية كل عام، مع أعطاء تلك الجهة الحق في رفض انضمام أي معتمر بعد أداء مناسك العمرة لأي برنامج سياحي وفق ما تراه من مبررات لذلك، وأيضاً تطبق الجهة المختصة مخالفات نظام الإقامة بالمادتين (60) و(61) من نظام الإقامة في حق كل من يثبت مخالفته لهاتين المادتين، على أن تتحمل شركات تنظيم الرحلات السياحية دفع تذكرة العودة لأي سائح تخلف عند القبض عليه من قبل الجهات المختصة وعليها مراجعة الجهات المختصة عند طلبها.

موضوعات أخرى