Car Magazine Wednesday  19/03/2008 G Issue 64

الاربعاء 11 ,ربيع الاول 1429   العدد  64

 

 

في هذا العدد

 

تحقيقات

 
رأي المرور

 

 

اعتبر العقيد عبدالعزيز أبو حيمد مساعد مدير مرور الرياض أن سير السيارة المعدلة في الشارع والطرقات من دون أخذ تصريح من قبل الجهات المختصة مخالفة مرورية يعاقب عليها الشخص فهنالك شروط خاصة تخضع لها كل سيارة يتم تعديلها حيث يتم الكشف على السيارة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والجهات المختصة بذلك بحيث يجب أن يكون التعديل غير مؤثر فنيا على السيارة ومواصفاتها الخارجية والمحرك وفي حالة اجتياز السيارة المعدلة من قبل الهيئة وإطلاعهم عليها يتم السماح للشخص بالسير بها وتسجيل التعديل في سجل خاص بالسيارة لكي يتم التعرف على التعديل.

وأشار العقيد أبو حيمد إلى أنه في حالة وجود سيارة معدلة تسير في الشارع من دون تصريح ويكون التعديل كبيراً بحيث أنه يخفي معالمها وشكلها فيتم حجز السيارة وإعطاء سائقها مخالفة مرورية.

من جهة أخرى يحظر النظام المروري الجديد على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الاتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من الإدارة المختصة:

1- إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.

2- تعديل يخل بإبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.

3- تغيير في شكل المركبة أو لونها.

4- إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة.

ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.

الصفحة الرئيسية

رجوع

حفظ

طباعة

 
 
 
بريدنا الإلكتروني
 
البحث
 
أرشيف الأعداد الأسبوعية
 
صفحات العدد
خدمات الجزيرة
بريدنا الإلكتروني
اصدارات الجزيرة