Al Jazirah NewsPaper Wednesday  08/11/2006G Issue 12459زمان الجزيرةالاربعاء 17 شوال 1427 هـ  08 نوفمبر2006 م   العدد  12459
رأي الجزيرة
الصفحة الرئيسية

الأولى

محليــات

الاقتصادية

الريـاضيـة

مقـالات

فـن

استراحة

مزاين الإبل

الثقافية

دوليات

متابعة

منوعـات

نوافذ تسويقية

تغطية خاصة

شعر

الرأي

عزيزتـي الجزيرة

مدارات شعبية

وطن ومواطن

زمان الجزيرة

الأخيــرة

الجمعة 29 ذي الحجة 1392هـ الموافق 2 فبراير 1973م العدد (511)
وزير الصحة الشيخ جميل الحجيلان يصدر قرارات حول تنظيم وضع العيادات الخاصة
بدء العمل بلائحة تنظيم العيادات ابتداء من الغد

* كتب - ساعد الحارثي:
حصلت (الجزيرة) على لائحة تنظيم العيادات الخاصة التي سيجري العمل بها اعتباراً من الأول من محرم من العام الجديد، وهذا نص اللائحة:
إن وزير الصحة استناداً إلى المرسوم الملكي رقم 8 تاريخ 25 - 1 - 82هـ الخاص بنظام المؤسسات العلاجية الخاصة.
وبناء على ما جاء في المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 175 تاريخ 28 - 2 - 92هـ الصادر بتفرغ الأطباء السعوديين التي جاء فيها:
يتعين على وزارة الصحة أن تقوم بوضع تنظيم يصدر عنها على شكل لائحة يتم بموجبها تحديد الاشتراطات الملزمة لما يجب أن تكون عليه العيادات الخاصة سواء من حيث كفاية المساحة أو الأثاث أو ترتيبات الفحص (نظام البطاقات) أو التجهيزات الطبية أو أي أمور أخرى ترى وزارة الصحة ضرورة توافرها في العيادة لتكون في مستوى جيد يحقق الخدمات الطبية المطلوبة منها بموجب ذلك.
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب ذلك.
يقرر ما يلي:
1 - يجب أن يكون الترخيص بفتح العيادة واستعمالها لطبيب واحد فقط.
2 - يجب أن يكون الترخيص بفتح المختبر لإخصائي مختبر واحد فقط ويجوز لمن يحصل على ترخيص بفتح مختبر أن يستعين بإخصائيين آخرين في فروع التحاليل الطبية الأخرى على أن يكونوا متفرغين للعمل في هذا المختبر وبعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الجهة المختصة بوزارة الصحة.
3 - لا يجوز استعمال العيادة أو المختبر سكنا للطبيب أو الإخصائي بأي حال من الأحوال.
4 - لا يمنح الترخيص بفتح عيادة أو مختبر إلا بعد استيفاء الشروط الآتية:
أولاً : الموقع:
- أن تكون العيادة أو المختبر في الدور الأول أو الثاني ومع ذلك يجوز أن تكون العيادة أو المختبر في الأدوار الأعلى في المباني أو العمارات التي يوجد بها مصاعد صالحة للاستعمال طوال الوقت.
ثانياً : المساحة وتوزيع الغرف (والخدمات):
أ - يجب أن تشتمل العيادة أو المختبر على الغرف المنفصلة التالية:
1 - غرفتين وصالة، على الأقل، بالنسبة لعيادات الأطباء، المتخصصين في الأمراض الباطنية وفروعها والأطباء العموميين وأطباء الأسنان.
2 - ثلاث غرف وصالة، على الأقل بالنسبة للأطباء المتخصصين في الجراحة العامة وفروعها.
3 - ثلاث غرف وصالة، على الأقل، بالنسبة للمختبر وعيادة الأشعة وعيادة العلاج الطبيعي.
ب - يتعين أن لا تقل مساحة كل غرفة عن اثنى عشر متراً مربعاً.
ج - يراعى توافر الشبابيك اللازمة بكل غرفة مع مراعاة أن تكون مغطاة بالسلك.
د - تخصص إحدى الغرف لانتظار الرجال وتخصص غرفة أخرى لانتظار السيدات والغرفة الثالثة للطبيب أو لإخصائي المختبر.
هـ - يجوز اعتبار الصالة غرفة إذا كانت مساحتها اثني عشر مترا مربعا على الأقل
و - يجب أن تتوافر في العيادة أو المختبر دورة مياه مناسبة مع حوض غسيل ومرآة.
ز - أن تكون أرضية الغرف مغطاة ببلاط الفينيل المثبت أو مفروشة ببساط نظيف مقبول مع مراعاة النظافة التامة.
ح - أن تكون جميع الجدران نظيفة.
ط - أن تكون الإضاءة جيدة.
ي - أن يتوافر في غرفة الطبيب أو إخصائي المختبر ما يلي:
1 - مكتب وكرسي للطبيب مع كرسيين آخرين للمريض ومرافقه أو كرسي واحد فقط بالنسبة لعيادة طب الأسنان.
2 - دولاب للعينات والكتب الطبية.
3 - دولاب ملفات أو ادراج بطاقات.
4 - طاولة كشف طبية مع وجوب استمرار توافر العدد الكافي من الشراشف النظيفة أو الورق الطبي البديل للشراشف.
5 - سلم ذو درجتين لطاولة الكشف .
6 - علاقة ملابس.
7 - برافان (حاجز).
8 - بالطو أو جاكيت أبيض للطبيب.
9 - سلة مهملات بغطاء (آلي).
ثالثاً : الأثاث:
أ - أن يوضع في كل من غرفتي انتظار الرجال وانتظار السيدات طقم كنب كامل من النوع الجيد أو ثمانية كراسي جلد بمساند على الأقل وطاولة وسط طاولتين صغيرتين وسلة مهملات بغطاء (آلي).
ب - يجب وضع ستائر جيدة على الشبابيك بحيث تتناسب مع ما يجب أن تكون عليه العيادة أو المختبر فيما عدا غرفة التحاليل فتترك دون ستائر منعا لحجب الضوء الطبيعي.
ج - أن تتوافر في العيادة أو المختبر ثلاجة مناسبة لتوفير الماء البارد للشرب.
رابعاً : تكييف الهواء:
أ - أن تزود كل غرفة بمكيف هواء فريون يعطي البرودة الكافية لهواء الغرفة وذلك بالنسبة للمناطق الساحلية التي ترتفع فيها نسبة الرطوبة، أما بالنسبة للمناطق الحارة الجافة فيراعى ضرورة وجود جهاز فريون أو مكيف صحراوي في كل غرفة مع مراعاة أن تكون المكيفات صالحة وغير متعطلة والعمل على إصلاحها واعادة تشغيلها في حالة التوقف خلال مدة أقصاها 48 ساعة أو استبدالها في حالة تعذر إصلاحها.
ب - أن تزود كل غرفة بدفاية مناسبة لا تقل قوتها عن ألف شمعة أو ما يعادلها بالوحدات الحرارية الأخرى في فصل الشتاء في المناطق الباردة.
خامساً : التجهيزات الطبية والفنية لغرفة الطبيب في العيادات عموما (فيما عدا عيادة الأسنان والعلاج الطبيعي والأشعة والمختبر).
سادساً : السجل ودفتر الوصفات والبطاقات:
أ - السجل:
يجب أن يكون في كل عيادة ومختبر سجل للمرضى وأن تكون جميع صفحاته مرقمة وأوراقه مختومة بختم مديرية الشؤون الصحية في المنطقة التابعة لها العيادة وأن يكون مجلداً ومطبوعاً في المطبعة بحيث لا تقل عدد أوراقه عن مائة وخمسين ورقة أطوالها 30 في 45 سم على هيئة كراسة الرسم وأن تشتمل على البيانات التالية:
1 - رقم متسلسل.
2 - تاريخ الكشف.
3 - الاسم الثلاثي للمريض.
4 - العنوان .
5 - الجنسية.
6 - رقم البطاقة.
7 - المبلغ المستوفى.
8 - ملاحظات.
ب - البطاقات:
يتعين تخصيص ملف أو بطاقة من الورق المقوى لكل مريض تثبت فيها البيانات التالية:
بالنسبة للعيادة:
1 - الاسم الثلاثي للمريض ورقم تسجيله في السجل.
2 - تاريخ كل زيارة سواء كانت للاستشارة أو لاعطاء الحقن.
3 - الأعراض المرضية والفحص السريري.
4 - التشخيص.
5 - الفحوصات الشعاعية والمخبرية.
6 - العلاج الموصوف في كل زيارة.
بالنسبة للمختبر:
فيكتفى بالسجل مع مراعاة الاحتفاظ بصورة عن التقرير المرسل للطبيب، بدلا من البطاقة، على أن يتضمن:
1 - الاسم الثلاثي للمريض ورقم تسجيله في السجل.
2 - تاريخ المراجعة.
3 - اسم الطبيب المحول من قبله المريض.
4 - نوع العينة.
5 - التحليل المطلوب.
6 - نتيجة التحليل.
ج - دفتر الوصفات الطبية (للعيادة):
1 - لا يسمح لأي طبيب بطبع أو استعمال وصفة طبية إلا بعد أن يقدم نموذجا منها لإدارة الرخص الطبية بوزارة الصحة لاعتمادها.
2 - يجب أن تشتمل الوصفة الطبية على البيانات التالية:
أ - اسم الطبيب ورقم ترخيص مزاولة المهنة.
ب - اللقب والتخصص الأكاديمي حسب الترخيص.
ج - التاريخ.
د - اسم المريض وعمره.
هـ - اسم الدواء بحروف مطبوعة متقطعة بالإنجليزية، وطريقة استعمال الدواء بخط عربي واضح.
و - أن توقع الوصفة بالتوقيع المعتمد لدى إدارة الرخص الطبية بالوزارة.
د - اللافتة :
1 - يشترط أن لا تزيد أطوال اللافتة على 120 سنتمترا طولا و80 سنتمترا عرضا.
2 - لا يسمح للطبيب الا بلافتة خارجية واحدة فقط ويجوز إضافة لافتة أخرى إذا كانت العيادة تطل على شارعين أو أكثر.
3 - إضافة إلى ما تقدم يسمح للطبيب بوضع لوحتين صغيرتين لا تزيد أطوالهما على 30 سنتيمترا طولا و20 سنتمترا عرضا، إحداهما على مدخل العمارة الموجود فيها العيادة والأخرى على باب العيادة أو المختبر.
4 - وفي جميع الحالات يجب أن تكون اللافتة ملتصقة على الجدار بشكل أفقي وان تكون الكتابة عليها اللونين الأبيض والأسود فقط.
5 - لا يسمح بإنارة اللافتات بمصابيح كهربائية أو بأي وسيلة من وسائل الإنارة الأخرى.
6 - يجب أن تكون البيانات الواردة في اللافتة مطابقة تماما لتلك البيانات الواردة في الترخيص الصادر من وزارة الصحة.
7 - يجب أن تحمل اللافتة بالإضافة إلى اسم الطبيب البيانات التخصصية الواردة في الترخيص ولا يسمح للطبيب بأن يكتفي بمجرد ذكر اسمه على تلك اللافتة.
سابعاً : الموظفون والمستخدمون:
يتعين توافر الموظفين والمستخدمين الآتي بيانهم في كل عيادة ومختبر:
أ - مستخدم لا يقل سنه عن 18 عاما ويجيد القراءة والكتابة وعليه أن يرتدي زيا أبيض أثناء العمل.
ب - مستخدمة في كل عيادة أمراض نساء وولادة أو عيادة أشعة وعليها ان تلبس زيا أبيض أثناء العمل.
ج - إن الاستعانة بممرض أو ممرضة أو مساعد فني أو مساعدة فنية مرخص لهم بالعمل من وزارة الصحة لا يعفي من وجوب توافر المستخدمين المذكورين في (أ - و - ب) أعلاه.
ثامناً : التجهيزات الفنية الإضافية تبعاً للتخصص:
يتعين بالإضافة إلى استيفاء شروط العيادة الواردة في المواد من أولاً إلى سابعاً توافر كل الأدوات والمعدات الواردة في البيان رقم (1) الملحق بهذه اللائحة، ان تتوافر في كل عيادة متخصصة التجهيزات المقررة لها حسبما يلي:
1 - عيادة الأمراض الباطنية:
1 - التجهيزات الواردة في البيان رقم (1) المرفق.
2 - الكيماويات والأدوات اللازمة لفحص السكر والزلال في البول في الحالات الإسعافية فقط ويراعى إجراء هذه الفحوص الإسعافية بدون مقابل لأنها تدخل ضمن الكشف الطبي على الحالة الإسعافية.
2 - عيادة الأمراض الصدرية.
3 - منظار فحص قاع العين.
2 - التجهيزات الواردة في البيان رقم (1) المرفق.
2 - جهاز التنظير الشعاعي من المفصل.
3 - معدات سحب سائل أو صديد من البلورا.
4 - معدات سحب الهواء من البلورا.
3 - عيادة أمراض القلب:
1 - التجهيزات الواردة في البيان رقم (1) المرفق.
2 - جهاز تخطيط القلب.
3 - جهاز انعاش.
4 - جهاز فحص قاع العين.
4 - عيادة الجراحة العامة:
1 - التجهيزات الواردة في البيان رقم (1) المرفق.
2 - التجهيزات الإضافية حسبما هي واردة في البيان رقم (2) المرفق.
3 - يتعين توافر غرفة إضافية للضماد والعمليات المسموح بها.
4 - يمنع منعاً باتا إجراء العمليات الجراحية التي تتطلب تخديرا عاما أو قطنيا في هذه العيادات.
5 - عيادة جراحة العظام:
1 - التجهيزات الواردة في البيان رقم (2) المرفق.
2 - التجهيزات الإضافية الواردة في البيان رقم (2) المرفق.
3 - غرفة إضافية للغيار والجبس.
4 - طاولة لعمل الجبس.
5 - طاولة غيار متحركة.
6 - مقص لرفع الجبس.
7 - منشار جبس.
8 - حامل طبق بلاستيك للجبس.
9 - آلات بسيطة للغرز.
6 - عيادة أمراض العيون:
1 - التجهيزات الواردة في البيان رقم (1) المرفق.
2 - التجهيزات الإضافية الواردة في البيان رقم (3) المرفق.
3 - غرفة إضافية مظلمة.
7 - عيادة الأنف والأذن والحنجرة:
1 - التجهيزات الواردة في البيان رقم - 1 - المرفق.
2 - التجهيزات الإضافية الواردة في البيان رقم - 4 - المرفق.
8 - عيادة المسالك البولية:
1 - التجهيزات الواردة في البيان رقم (1) المرفق.
2 - التجهيزات الإضافية الواردة في البيان رقم (2) المرفق فيما عدا جهاز الشفط.
3 - مجموعة مناظير مثانة تؤدي غرض الفحص وقسطرة الحالب.
4 - جهاز غسيل مثانة.
5 - مجموعة قساطر للكبار والصغار.
6 - مجموعة موسعات قناة مجرى البول.
9 - عيادة أمراض النساء والولادة:
1 - التجهيزات الواردة في البيان رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.
2 - التجهيزات الإضافية الواردة في البيان رقم (5) المرفق.
3 - يمنع منعاً باتاً إجراء عمليات الكحت والولادة في العيادة.
10 - عيادة الأمراض الجلدية:
1 - التجهيزات الواردة في البيان رقم (1) الملحق بهذه اللائحة.
2 - عدسة مكبرة لفحص الجلد.
3 - جهاز كي (دياثرمي).
4 - جهاز فوق البنفسجية.
11 - عيادة أمراض الأطفال:
1 - التجهيزات الواردة في البيان رقم (1) المرفق.
2 - منصة ثابتة أو متحركة عليها الأدوات التي تستعمل في فحص الأطفال.
3 - مجموعة كشف للأنف والأذن والحنجرة والعيون للأطفال.
4 - حوض كلوي.
5 - جهاز شفط.
6 - ميزان أطفال ومقاس أطوال.
تاسعاً - عيادة الأسنان:
1 - ان تستوفى كل الشروط الواردة في المواد من اولاً إلى سابعاً من هذه اللائحة.
2 - ان يتوافر بها وحدة أسنان كاملة حديثة مع جهاز الحفر ذي السرعتين - عادية وعالية - وكرسي أسنان للمريض ويستحسن ان يكون ملحقاً بها جهاز أشعة صغير.
3 - أدوات جراحية بما فيها خلاعات أسنان.
4 - أدوات ومواد تنظيف الأسنان.
5 - أدوات ومواد لحشو الأسنان.
6 - معقمات جافة ورطبة.
عاشراً - عيادة الأشعة:
1 - ان تستوفى كل الشروط الخاصة بالعيادات الواردة في المواد من أولاً إلى سابعاً من هذه اللائحة.
2 - ان يتوافر بها غرفتان زائدتان إضافيتان تكون إحداهما لجهاز الأشعة ومبطنة جدرانها وأبوابها بالرصاص والأخرى للتحميض.
3 - جهاز أشعة لا تقل قوته عن مائة وخمسين ملي أمبير.
4 - وضع حاجز رصاص بين الأنبوبة ومنضدة التشغيل لحماية المصور.
5 - مرايل رصاص.
6 - تزويد غرفة التحميض بأحواض للتحميض وكاستات حوامل أفلام وكل مستلزماتها ومروحة شفط هواء.
7 - دولاب لحفظ الأفلام.
8 - يجب أن يطبع على الأفلام (وليس بالكتابة) اسم المريض وتاريخ الفحص ونوعه واسم العيادة.
9 - يجب تسليم الأفلام للمريض في مظروف باسمه مطبوع عليه اسم الطبيب وعنوان العيادة.
10 - تكتب التقارير نسخاً على آلة كاتبة أو بخط واضح.
حادي عشر - عيادة العلاج الطبيعي:
1 - أن تستوفى كل الشروط الخاصة بالعيادات الواردة في المواد من أولاً إلى سابعاً من هذه اللائحة.
2 - ان تتوافر فيها الأجهزة والمعدات والأدوات المبينة في البيان رقم - 7 - المرفق.
ثاني عشر - المختبرات الخاصة ومختبرات المستشفيات الخاصة
1 - ان تستوفى كل الشروط الواردة في المواد من أولاً إلى سابعاً من هذه اللائحة.
2 - ان تتوافر بها بصفة دائمة الأجهزة والمعدات والأدوات والمواد المدرجة في البيان رقم - 6 - الملحق بهذه اللائحة.
ثالث عشر - شروط عامة:
1 - على طبيب العيادة أو المختبر ان يحدد أيام ومواعيد العمل على مدخل العيادة أو المختبر ويبلغ ذلك لمديرية الشؤون الصحية المقيد بها.
2 - على طبيب العيادة أو المختبر أن يبلغ مديرية الشؤون الصحية بمواعيد إجازته السنوية مقدما قبل إغلاق العيادة أو المختبر.
3 - لا يجوز بأي حال فتح العيادة أو المختبر أو استقبال المراجعين في حالة غياب الطبيب صاحب الترخيص لأي سبب.
4 - ان يحافظ الطبيب على نظافة العيادة أو المختبر بصفة دائمة.
رابع عشر - العقوبات:
1 - كل مخالفة للشروط والمواصفات الواردة في هذه اللائحة تطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في المواد من - 51 - إلى - 55 - من نظام المؤسسات العلاجية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم - 8 - تاريخ 25 - 1 - 82هـ.
2 - يجوز بقرار من وزير الصحة سحب ترخيص العيادة أو المختبر في الحالات الآتية:
أ - إذا ثبت عدم جدوى العقوبات المالية.
ب - إذا عمل بالعيادة أو المختبر طبيب غير صاحب الترخيص.
أحكام ختامية
1 - على أطباء العيادات والمختبرات الذين توافق وزارة الصحة على مزاولتهم المهنة بصفة حرة بالمملكة العمل على استيفاء الشروط الواردة بهذه اللائحة والتمشي بموجب أحكامها خلال مدة ثلاثة شهور اعتبارا من تاريخ صدورها فيما عدا الاشتراط الخاص بمساحة العيادة والمختبر والتوزيع الداخل للغرف فإن آخر موعد للالتزام بهذا الشروط هو نهاية العام الهجري ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون.
2 - تقوم مديريات الشؤون الصحية بمعاينة العيادة أو المختبر ومطابقة الشروط الواردة بهذه اللائحة والتأكد من استيفائها جميعا كل حسب تخصصها واعداد تقرير شامل عنها ورفعه للوزارة مشفوعا برسم هندسي للمكان موضحاً به توزيع الغرف وابعاد كل منها وما خصصت من أجله.
3 - مع عدم الإخلال بأحكام نظام المؤسسات العلاجية الخاصة يصدر الترخيص من الجهة المختصة بالوزارة بعد التأكد من استيفاء كل الشروط والمواصفات الواردة بهذه اللائحة وتحصيل الرسوم المقررة.
4 - يجري العمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارا من 1 - 1 - 1393هـ.
والله الموفق.



نادي السيارات

موقع الرياضية

موقع الأقتصادية

كتاب و أقلام

كاريكاتير

مركز النتائج

المعقب الإلكتروني

| الصفحة الرئيسية|| رجوع||||حفظ|| طباعة|

توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية إلىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية إلى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved