Tuesday 08/07/2014 Issue 15258 الثلاثاء 10 رمضان 1435 العدد

أكّد أنها واضحة ومحددة وتحقق ضمانتين أساسيتين للعدالة .. الأمين العام السحيباني في لقاء خاص مع «الجزيرة» (1 - 2):

إجراءات عمل لجان المنازعات التأمينية الجديدة ستعجل البت في القضايا

الجزيرة - طلال البطي:

أكَّد لـ«الجزيرة» عبد الله السحيباني الأمين العام للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن ما تصدى له قرار مجلس الوزراء الأخير من إجراءات المنازعات والمخالفات التأمينية أمام اللجان بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية، مع إحالة تنظيم باقي الجوانب الإجرائية لإدارة هذه المنازعات إلى القرار الذي سيصدر عن وزير المالية، من شأنها أن توفر مجتمعة الإطار التنظيمي المتكامل الذي يتيح للأمانة العامَّة واللجان ومن قبلهم أطراف الدعاوى التعامل مع تلك المنازعات وفقًا لإجراءات واضحة ومحددة لا لبس فيها ولا غموض، بما يحقِّق الغاية من إنشاء لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية باعتبارها لجاناً شبه قضائية مستقلة ومتخصصة، الأمر الذي سيزيد من معدلات ثقة المؤمن لهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية وهي الثقة الذي ستستفيد منها صناعة التأمين بالمملكة.

وحول القواعد والإجراءات التي كانت متبعة لدى الأمانة العامَّة واللجان خلال الفترة التالية لإنشائها وحتى صدور قرار مجلس الوزراء، أوضح السحيباني أن اللائحة الداخليَّة المعتمدة من وزير الماليَّة كانت هي المنظمة لتلك لقواعد والإجراءات مع الاسترشاد بنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، فضلاً عن الالتزام بالمعايير والضوابط النظامية المقررة للتقاضي ولقبول القضايا من حيث الشكل والموضوع، كالتحقق من توافر شروط صحة قبول القضايا من الناحية الشكلية قبل النظر في موضوعها، لافتًا إلى أنَّه وعلى إثر صدور المرسوم الملكي بتاريخ 27 - 5 - 1434هـ المُعدل لبعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ومنها المادّة 22 من النظام، أوكل المنظم لمجلس الوزراء أن يصدر قواعد وإجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في النظام والادعاء أمامها.

وعد السحيباني قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قواعد وإجراءات عمل اللجان في المنازعات والمخالفات التأمينية ايذانًا ببدء اللجنة الاستئنافية تولي مهام الفصل في الاستئنافات المقيدة حاليًّا لدى الأمانة العامَّة للجان، وتلك التي سيتم قيدها لاحقًا حال التظلم من القرارات التي تصدر عن اللجان الابتدائية، وذلك بعد أن تَمَّ تشكيل اللجنة الاستئنافية وتسمية رئيسها وأعضائها بموجب الأمر الملكي الكريم بتاريخ 22 - 9 - 1434هـ القاضي بالموافقة على تشكيل اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارًا من تاريخ الأمر الملكي الكريم. كما أبان أن أبرز ملامح هذا القرار وضع الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها عند رفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية، أحوال حضور وغياب الخصوم في المواعيد المحددة لنظر الدعاوى، قواعد الاختصاص الولائي والمكاني، ووسائل الإثبات المقبولة أمام اللجان، إلى جانب اختصاصات اللجان الابتدائية والاستئنافية والادعاء أمامها، مع منح اللجنة الاستئنافية السلطة التقديرية في الاكتفاء بتدقيق القرارات المستأنفة متى كان المبلغ المقضي به في هذه القضايا أقل من 50 ألف ريال. كذلك أجاز القرار للجان أن تفصل في مطالبات الخصوم بالتعويض عن جميع مصاريف الدعوى سواء كانت في الدعوى نفسها أو في دعوى مستقلة، وعدم جواز سماع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة ما لم يكن هناك عذر تقبله اللجان، إضافة إلى الفصل في الدعاوى وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لطبيعة المنازعات والقواعد المعمول بها وبما استقر عليه القضاء والفقه المقارن في الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وتُطبّق أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - بحسب الأحوال - على كلٍّ ما لم يرد فيه نص خاص في القواعد وبما يَتَّفق وطبيعة الدعاوى المعروضة. وأيْضًا تحديد اختصاصات الأمانة العامَّة للجان تحت إشراف الأمين العام، مع إحالة تحديد باقي المهام والاختصاصات الأخرى إلى القرار الوزاري الذي يصدره وزير الماليَّة لهذه القواعد.

وعن مدى أهمية تولي لجنة الاستئناف الفصل في التظلم في المنازعات التأمينية بدلاً من ديوان المظالم، أكَّد أمين عام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في «ساما» أن من شأن القرار أن يحقِّق الغاية المستهدفة من إنشاء اللجان شبه القضائية. وتابع السحيباني: من المعلوم أن قرارات اللجان كانت قابلة للتظلم منها أمام ديوان المظالم وفقًا لما كان واردًا بالمادّة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 02 - 06 - 1424هـ، وبتاريخ 3 - 12 - 1431هـ صدر الأمر الملكي بتشكيل لجنة استئنافية من مستشارين من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن طعنًا على قرارات اللجان، ثمَّ تلاه صدور المرسوم الملكي بتاريخ 27 - 5 - 1434هـ، بالموافقة على تعديل المادتين 20 و22 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، حيث تصدت المادّة 20 بعد التعديل إلى تشكيل اللجان الابتدائية وبيان مدة عضويتها وتحديد اختصاصاتها، بينما تناولت المادّة 22 بعد التعديل تشكيل اللجنة الاستئنافية التي ستتولى النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان الابتدائية المنصوص عليها في المادّة 20 من النظام، الأمر الذي يحقِّق ضمانتين أساسيتين من ضمانات تحقيق العدالة الضمانة: الأولى تتمثل في الفصل في التظلمات من قرارات اللجان الابتدائية عن طريق جهة ذات اختصاص وخبرة في فقه المعاملات والتأمين. أما الثانية فتتعلّق بطبيعة القرارات التي ستصدر عن اللجنة الاستئنافية حيث نصت المادّة رقم 22 بعد التعديل على أن تكون قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية غير قابلة للتظلم.

ولفت السحيباني إلى أن الغاية من إنشاء لجنة متخصصة تتولى الفصل في التظلمات التي يبديها ذوي الشأن طعنًا على قرارات اللجان الابتدائية ترمي إلى تحقيق سرعة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بما يَتَّفق مع طبيعة هذه الخدمات الماليَّة وما تتطلبه من تعامل فوري، لما للغالبية العظمى من هذه المنازعات من ابعاد اجتماعيَّة واقتصاديَّة تستوجب الإنهاء المبكر من قبل الجهة المختصة بالفصل فيها بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وصولاً إلى القرار النهائي المنهي للخصومة. وكذلك ضمان الفصل في قضايا التأمين عن طريق جهات متخصصة في هذه النوعية من الخدمات الماليَّة وما ينشأ عنها من منازعات التي تتطلب في العديد منها الاسترشاد بما استقر عليه القضاء والفقه المقارن في قضايا التأمين بالقدر الذي يَتَّفق وطبيعة التغطية التأمينية محل النزاع.

وبناء على ما سبق فإنَّ قرارات اللجان تكون نهائية وقابلة للتنفيذ في الحالات التالية: إبداء أطراف النزاع القناعة بالقرار الصادر عن اللجنة الابتدائية، إنهاء النزاع عن طريق الصلح المبدئى أمام اللجنة الابتدائية، انقضاء المهلة المحددة للتظلم من قرار اللجنة الابتدائية دون إبداء التظلم (30 يومًا من التاريخ المحدد لتسليم القرار)، وصدور القرار النهائي في التظلم من قبل اللجنة الاستئنافية. ومما يجدر الإشارة إليه في هذا الخصوص أن المنظم قد تصدى إلى المعوقات التي كانت تبطئ أو تعوق في بعض الحالات إجراءات تنفيذ القرارات التي تصدر عن اللجان شبه القضائية، حيث تَمَّ النص في الفقرة رقم 2 من القرار رقم 261 وتاريخ 12 - 8 - 1433هـ في شأن الموافقة على نظام التنفيذ، على أن تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامَّة في المدن والمحافظات الرئيسة تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي ومنها لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

موضوعات أخرى