Wednesday 19/02/2014 Issue 15119 الاربعاء 19 ربيع الثاني 1435 العدد
19-02-2014

التحرش الجنسي

وجدت من أبرز التعريفات للتحرش الجنسي أنه: تقديم مفاتحات جنسيّة مهينة وغير مرغوبة ومنحطّة وملاحظات تمييزيّة، أوانه: أيّ صيغة من الكلمات والأفعال ذات الطابع الجنسي التي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما، وتجعله يشعر بواحد أو أكثر من المشاعر التالية: عدم الارتياح، التهديد، عدم الأمان، الخوف، عدم الاحترام، الترويع، الإهانة، الإساءة، الترهيب، الانتهاك أو أنه مجرد جسد، ودفعتني الأحداث (التحرشيّة) المؤسفة المنشورة مؤخراً إلى التوسع بالقراءة عن الموضوع، ووجدت من المفيد نقل الملخص للقارئ الكريم، يقول أحد المختصين: غالبًا ما يتمّ فهم التحرّش الجنسي بشكل خاطئ، ولوقت طويل كان يُعد أحد المحرّمات التي لا يجب التحدث عنها بل ولم يكن الناس حتى يستخدمون كلمة تحرش، لكننا نؤمن أن هذا ليس مبررًا لتجاهل التحرّش أو للتظاهر بعدم وجوده.

وقرأت للدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن التحرش الجنسي نوع من الفوضى التي تزعج المجتمع لأنها تمثل خللاً في القيم والعادات التي عاشت عليها المجتمعات المسلمة، فحالة الفوضى في الشارع تشجع بعض الشباب على ترديد الألفاظ الخارجة وقد يصل الأمر لهتك العرض.. وقد حرم الإسلام كل هذه الأفعال لأن تكرار النظر وتدقيقه كلها رسائل لها معانٍ واضحة لدى مرسلها ومستقبلها، وإن كان مستقبلها لا يستطيع أن يثبتها ولا يعاقب عليها القانون.

أما الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ الفقه جامعة الأزهر، فيرى أن ما يحدث في كثير من المجتمعات العربية من انفلات أخلاقي وتراجع للقيم والأخلاق وظواهر غريبة تتنافى مع ما حملته لنا الشريعة الإسلامية، هو من نتائج ضعف الوازع الديني في نفوس الكثير من الشباب، ولابد أن نعترف بأن كل ذلك يحدث ويتجدد حدوثه، ونظراً لانشغال الناس بأمورهم استفحل هذا المنكر بدرجات متفاوتة نتيجة لعدة أسباب منها الفراغ الذي يعانى منه الشاب، وفقدان الاهتمامات النافعة، وغياب دور الأسرة، وانعدام البرامج الهادفة في وسائل الإعلام، مع تبذّل بعض النساء وانتشار العرى في الشوارع لغياب القدوة، وعن الحكم الشرعي قرأت رأي الشيخ أحمد الرحاحلة أستاذ شريعة من الأردن، قال: وضعت الشريعة الإسلامية عقوبات للتحرش بأنواعه الثلاثة (النظر، القول، الفعل).. وجعل التعزير عقوبة التحرش، والتعزير هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، وهو يختلف بحسب اختلاف الذنب واختلاف المذنب.. والأمر في ذلك مرجعه إلى ولي الأمر، فهو الذي يقدر العقوبة وفقاً لحجم الجريمة.

ونقلت إحدى المجلات الإلكترونية المغربية عن عبدالكريم القلالي، قوله في معرض حديث له عن كيفية علاج الإسلام للمشكلة: وإذا اتفقنا على شناعة ما يرتكبه الرجل بحق المرأة حين يتحرش بها؛ فإننا لا نعفي المرأة من اللائمة بسبب عوامل الإغواء والإغراء التي تتزين بها لتوقع الرجل في طريقها (عن قصد أو غير قصد) وتلتجئ إلى وسائل محرمة لتهييج السعار الجنسي بشتى الوسائل ودفع الرجل إلى التحرش بها؛ فالأجسام العارية في الطريق والحركات المثيرة والنظرات الخاطفة والإشارات الإيمائية وغيرها من الأحوال والأحداث التي يصعب استقصاؤها، بماذا توحي للرجل؟.. وأي رسالة تريد أن توصلها له؟.. إنها ولاشك رسالة {هَيْتَ لَكَ}.

وقد أعود للموضوع من وجه آخر.

t@alialkhuzaim

مقالات أخرى للكاتب